تغيير الحائز صفة وضع يده. لا يكفي فيه مجرد تغيير النية. وجوب اقتران تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يتضمن مجابهة وإنكاراً لحق المالك.الحكم كاملاً
ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال فقط مدة ثلاث وثلاثين سنة بقاؤها لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع اليد مدة ثلاث وثلاثين سنة مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب ملكية العقار بالتقادم. وضع يد المحتكر لعين الوقف وورثته من بعده - بهذه الصفة - وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم.الحكم كاملاً
مناط حظر تملك الحائز للوقف أن يظل وضع يده مؤقتاً. وضع اليد المؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طال. تعتبر صفة وضع اليد تغييراً يزيل صفة الوقتية عنه بإدعاء الحائز الملكية ويعارضه حق المالك بعمل ظاهر. للواقف أو ناظر الوقف في هذه الحالة كسب المال الموقوف بالتقادم المكسب الطويل المدة متى توافرت شروطه ودامت حيازته ثلاث وثلاثين سنة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق