الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 يونيو 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقادم - مدته / استبدالها




حق المضرور قبل المؤمن لديه فى التعويض النهائى عدم سقوطه إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائى بالتعويض من المحكمة المدنية ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فى هذا الحكم.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق