جلسة 25 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوت، معتز زايد ووليد عادل نواب رئيس المحكمة .
---------------
(36)
الطعن رقم 34324 لسنة 85 القضائية
قانون " تفسيره " . تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
المواد 37 و 38 و 46 إجراءات جنائية . مؤداها ؟
اقتصار حق تفتيش المتهم في أحوال التلبس على مأموري الضبط القضائي دون غيرهم من الأفراد أو رجال السلطة العامة .
انتهاء الحكم لصحة تفتيش الطاعن الحاصل من موظف بالفندق محل عمله ليس له صفة الضبطية القضائية استناداً لاعتباره تفتيشاً إدارياً يخضع له بقبوله العمل . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتبرئته . مادامت الدعوى خلت من دليل آخر . علة وأساس ذلك؟
مثال لرد غير سائغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير مأموري الضبط القضائي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله من غير مأموري الضبط القضائي ورد عليه بقوله " ... فإنه لما كان التفتيش الذي جرى للمتهم في صورة الواقعة الراهنة هو تفتيش إداري يخضع له سالف الذكر بقبوله العمل بالفندق ويسنده عدم دفعه بانعدام الرضا به أو بخلو علاقة العمل من النص عليه ، وكان ذلك التفتيش قد وقع على صيوان المتهم الكائن داخل سكن العاملين بالفندق الذي يعمل به وأجراه موظفي ذات الفندق وأسفر عن تلبس المتهم بحيازة الأقراص المخدرة وعلى أثره سلم المار ذكرهم المتهم للشرطة ، فإن ذلك التفتيش يضحى صحيحاً ، ويكون تسليم المتهم له مبرره من نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية وعليه يضحى الدفع الراهن ظاهر البطلان فتطرحه المحكمة .. " لما كان ذلك ، وكان هذا الذي استند إليه الحكم من أن قيام موظف بذات فندق الطاعن بعمل مأمور الضبط القضائي أو رجال السلطة العامة من تفتيش بوصف أنه إدارياً لا سند له من القانون ، لما كان من المقرر أن المادتين 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس حسب الأحوال متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس وهو إجراء بمثابة التحفظ على المتهم بما شوهد معه كيما يتم تسليمه إلى مأمور الضبط القضائي وليس لغير مأمور الضبط القضائي حق التفتيش في الحالات المقررة قانوناً ، وكان قيامهم بذلك لا يُعَّد قبضا بالمعنى القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب ، وكان نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية واضح في أنه " .. في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .. " وهذا النص إنما يخصص لمأمور الضبط القضائي دون غيره بحق التفتيش ، يؤكد ذلك أن هذا النص جاء بعد نص المادتين 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقتين بحق الأفراد ورجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي في إحضار المتهم المتلبس وتسليمه ، وقد جاء خلواً من تقرير حق تفتيش المتهم لمن يفعل ذلك من الأفراد أو من رجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي ، وأن المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية مستمدة من قانون التحقيق الإيطالي وهي لا تسمح للأفراد عند تسليم الجاني المتلبس بتفتيشه ، وأن تسليم المتهم بعد إحضاره بمعرفة آحاد الناس أو رجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي ليس قبضاً قانونياً كما تقدم القول . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم من الاعتبار بصحة تفتيش موظف الفندق للطاعن لأن هذا التفتيش باطل فلا يؤبه به . لما كان ذلك ، وكان لازم بطلان التفتيش عدم التعويل على أي دليل مستمد منه ومنها شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيه دليل أخر سوى هذا القبض الباطل ، ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- أحرز بقصد التعاطي عقار الترامادول الهيدروكلوريد في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (150) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ، 125 لسنة 2012 ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة العقار المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار الترامادول الهيدروكلوريد المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه رد بما لا يصلح رداً على دفعه ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى أن من أجراه ليس من رجال الضبطية القضائية وفى غير حال التلبس ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله من غير مأموري الضبط القضائي ورد عليه بقوله " ... فإنه لما كان التفتيش الذي جرى للمتهم في صورة الواقعة الراهنة هو تفتيش إداري يخضع له سالف الذكر بقبوله العمل بالفندق ويسنده عدم دفعه بانعدام الرضا به أو بخلو علاقة العمل من النص عليه ، وكان ذلك التفتيش قد وقع على صيوان المتهم الكائن داخل سكن العاملين بالفندق الذي يعمل به وأجراه موظفي ذات الفندق وأسفر عن تلبس المتهم بحيازة الأقراص المخدرة وعلى أثره سلم المار ذكرهم المتهم للشرطة ، فإن ذلك التفتيش يضحى صحيحاً ، ويكون تسليم المتهم له مبرره من نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية وعليه ويضحى الدفع الراهن ظاهر البطلان فتطرحه المحكمة .. " لما كان ذلك ، وكان هذا الذى استند إليه الحكم من أن قيام موظف بذات فندق الطاعن بعمل مأمور الضبط القضائي أو رجال السلطة العامة من تفتيش بوصف أنه إدارياً لا سند له من القانون ، لما كان من المقرر أن المادتين 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس حسب الأحوال متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس وهو إجراء بمثابة التحفظ على المتهم بما شوهد معه كيما يتم تسليمه إلى مأمور الضبط القضائي وليس لغير مأمور الضبط القضائي حق التفتيش في الحالات المقررة قانوناً ، وكان قيامهم بذلك لا يُعَّد قبضا بالمعنى القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب ، وكان نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية واضح في أنه " .. في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .. " وهذا النص إنما يخصص لمأمور الضبط القضائي دون غيره بحق التفتيش ، يؤكد ذلك أن هذا النص جاء بعد نص المادتين 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقتين بحق الأفراد ورجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي في إحضار المتهم المتلبس وتسليمه ، وقد جاء خلواً من تقرير حق تفتيش المتهم لمن يفعل ذلك من الأفراد أو من رجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي ، وأن المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية مستمدة من قانون التحقيق الإيطالي وهى لا تسمح للأفراد عند تسليم الجاني المتلبس بتفتيشه ، وأن تسليم المتهم بعد إحضاره بمعرفة آحاد الناس أو رجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي ليس قبضاً قانونياً كما تقدم القول . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم من الاعتبار بصحة تفتيش موظف الفندق للطاعن لأن هذا التفتيش باطل فلا يؤبه به . لما كان ذلك ، وكان لازم بطلان التفتيش عدم التعويل على أي دليل مستمد منه ومنها شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيه دليل أخر سوى هذا القبض الباطل ، ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق