الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 يونيو 2024

الطعن 46685 لسنة 85 ق جلسة 22 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 48 ص 334

جلسة 22 من مارس سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد العكازي، عبد الله فتحي وجلال عزت نواب رئيس المحكمة ومحمد وئام عبدالله .

-----------------

(48)

الطعن رقم 46685 لسنة 85 القضائية

(1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

قرابة شاهد الإثبات للمجني عليه لا يمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها .

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد عليها . استفادته من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها أمام محكمة النقض . غير جائز .

(2) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الدفع بانتفاء الصلة بإحداث إصابة المجني عليه . جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

(3) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

عدم إفصاح الطاعن عن ماهية الدفوع التي لم ترد عليها المحكمة . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .

(4) وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة . لها أن تردها بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم . حد ذلك؟

تعديل وصف التهمة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة . اقتصاره على استبعاد نية القتل . لا يقتضي تنبيه الدفاع . علة ذلك ؟

مثال .

(5) دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . دعوى مدنية . نيابة عامة .

النعي على الحكم بعدم قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح والتي حركت من النيابة العامة في جناية رغم إثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟

(6) دعوى مدنية . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .

الحكم في الدعوى المدنية رغم تنازل المدعي بالحقوق المدنية عنها عملًا بالمادة 260 إجراءات جنائية . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه بإثبات تركه لها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بَيَّنَ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلةً سائغةً من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لَمَّا كَانَ ذَلِك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلةٍ مقبولةٍ في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت بالأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها فيه وكانت قرابة شهود الإثبات للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بشهادتهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها . وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أقوال المجني عليه وشهود الإثبات ومن سائر الأدلة التي أوردها أن الحادث وقع على الصورة المبينة. ولما كان هذا الاستخلاص سائغًا لا يتنافى في العقل والمنطق ، فإن كل ما يثيره الطاعن نعيًا على الحكم بشأن أقوال شهود الإثبات واحتمال حدوث الواقعة على صورة أخرى لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا حول سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ولا على الحكم المطعون إن هو التفت عن دفاعه في هذا الخصوص ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد يستفاد ضمنًا من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم يضحى كل ما يثار في هذا الخصوص ولا محل له .

2- لَمَّا كَانَ يثيره الطاعن بأسباب طعنه من انتفاء صلته بإحداث إصابة المجني عليه لتعدد أطراف المشاجرة لا يعدو أن يكون دفاعًا وجدلًا موضوعيًا في تقدير أدلة الدعوى وفي وزن عناصرها واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .

3- لَمَّا كَانَ الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع والدفوع التي ينعى على المحكمة قعودها عن الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، وهل تحوي دفاعًا جوهريًا بما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذًا بأدلة الثبوت ردًا عليه ، بل ساق الطاعن قولًا مرسلًا في هذا الصدد ، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولًا .

4- لَمَّا كَانَ ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من إخلال الحكم بحقه في الدفاع لأنه عدل وصف التهمة من شروع في قتل مع سبق الإصرار إلى ضرب باستخدام أداة بغير أن تنتبه المحكمة الدفاع إلى الوصف الجديد ، مردود بأن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ؛ لأن هذا الوصف ليس نهائيًا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسًا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الجديد الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت الطاعن مرتكبًا جريمة الضرب باستخدام أداة لا يجافي التطبيق القانوني السليم ولا يعطي للطاعن حقًا في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، لأن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف إذ اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى. ويضحى كل ما يثيره الطاعن نعيًا على الحكم في هذا الشأن غير مقبول .

5- لَمَّا كَانَ الحكم المطعون فيه لم يَقْضِ بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح رغم إثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية الثابت بجلسة المحاكمة تطبيقًا للفقرة الثانية من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 174 لسنة 1998 والذي صدر قبل صدور هذا الحكم المطعون فيه نصت على أنه لا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر التي يجب في حالة ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركًا لدعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ، وهو ما لم يتحقق في واقعة الدعوى والتي حركت فيها الدعوى الجنائية من النيابة العامة في جناية، ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن نعيًا على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

6- لَمَّا كَانَ البين من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية قرر بتنازله عن الدعوى المدنية إعمالًا لنص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بقضائه في الدعوى المدنية مما يعيبه ويستوجب نقضه نقضًا جزئيًا وتصحيه بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية وإلزامه بمصاريفها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- شرع في قتل/ .... عمدًا مع سبق الإصرار ، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله لسبق خلاف فيما بينهما ، وأعد لهذا الأمر سلاحًا أبيض " مطواه " وما إن ظفر به حتى قام بطعنه ثلاث طعنات استقرت بفخذه الأيسر وعضده الأيسر وأعلى يسار صدره قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق ، وخاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .

2- أحرز سلاحًا أبيض "مطواه" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملًا بالمادة 241/1، 2 من قانون العقوبات والمادتين 1، 25 مُكررًا /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ومع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين والزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

مِنْ حَيْثُ إِنَّ الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب الذي تزيده مدة علاجه عن عشرين يومًا باستخدام أداة ، وإحراز سلاح أبيض "مطواه " دون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه عول في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم عدم معقولية تصويرهم للواقعة وقرابتهم للمجني عليه وتعدد أطراف المشاجرة التي حدثت فيها الإصابة مما تنتفي به صلة الطاعن بالواقعة وعدم إحداثه لإصابة المجني عليه وهو ما قام عليه دفاعه الذي التفتت عنه المحكمة ولم تعرض له وباقي أوجه دفاعه الأخرى ، فضلًا عن أن المحكمة عدلت القيد والوصف دون لفت نظر الدفاع ، وأخيرًا فإن المحكمة لم تَقْضِ بانقضاء الدعوى الجنائية رغم ترك المدعي المدني لدعواه المدنية وقضت بالزام الطاعن بالتعويض المدني المؤقت على خلاف أحكام القانون ؛ مِمَّا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

مِنْ حَيْثُ إِنَّ الحكم المطعون فيه قد بَيَّنَ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلةً سائغةً من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لَمَّا كَانَ ذَلِك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلةٍ مقبولةٍ في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت بالأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها فيه وكانت قرابة شهود الإثبات للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بشهادتهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها . وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أقوال المجني عليه وشهود الإثبات ومن سائر الأدلة التي أوردها أن الحادث وقع على الصورة المبينة. ولما كان هذا الاستخلاص سائغًا لا يتنافى في العقل والمنطق ، فإن كل ما يثيره الطاعن نعيًا على الحكم بشأن أقوال شهود الإثبات واحتمال حدوث الواقعة على صورة أخرى لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا حول سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ولا على الحكم المطعون إن هو التفت عن دفاعه في هذا الخصوص ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد يستفاد ضمنًا من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم يضحى كل ما يثار في هذا الخصوص ولا محل له . لَمَّا كَانَ ذَلِك ، وكان كل ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من انتفاء صلته بإحداث إصابة المجني عليه لتعدد أطراف المشاجرة لا يعدو أن يكون دفاعًا وجدلًا موضوعيًا في تقدير أدلة الدعوى وفي وزن عناصرها واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض . لَمَّا كَانَ ذَلِك ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع والدفوع التي ينعى على المحكمة قعودها عن الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى، وهل تحوي دفاعًا جوهريًا بما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذًا بأدلة الثبوت ردًا عليه ، بل ساق الطاعن قولًا مرسلًا في هذا الصدد ، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولًا . لَمَّا كَانَ ذَلِك ، وكان ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من إخلال الحكم بحقه في الدفاع لأنه عدل وصف التهمة من شروع في قتل مع سبق الإصرار إلى ضرب باستخدام أداة بغير أن تنتبه المحكمة الدفاع إلى الوصف الجديد ، مردود بأن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ؛ لأن هذا الوصف ليس نهائيًا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسًا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الجديد الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت الطاعن مرتكبًا جريمة الضرب باستخدام أداة لا يجافي التطبيق القانوني السليم ولا يعطي للطاعن حقًا في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، لأن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف إذ اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى. ويضحى كل ما يثيره الطاعن نعيًا على الحكم في هذا الشأن غير مقبول . لَمَّا كَانَ ذَلِك، وكان الحكم المطعون فيه لم يَقْضِ بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح رغم إثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية الثابت بجلسة المحاكمة تطبيقًا للفقرة الثانية من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 174 لسنة 1998 والذي صدر قبل صدور هذا الحكم المطعون فيه نصت على أنه لا يكون لهذه الترك تأثير على الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر التي يجب في حالة ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركًا لدعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ، وهو ما لم يتحقق في واقعة الدعوى والتي حركت فيها الدعوى الجنائية من النيابة العامة في جناية، ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن نعيًا على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لَمَّا كَانَ ذَلِك ، وكان البين من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية قرر بتنازله عن الدعوى المدنية إعمالًا لنص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بقضائه في الدعوى المدنية مما يعيبه ويستوجب نقضه نقضًا جزئيًا وتصحيه بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية وإلزامه بمصاريفها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق