عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية
(مادة 1)
لا جزاء على فعل لم ينص القانون على
تجريمه.
ولا يجوز توقيع جزاء لم ينص عليه
القانون .
***********
م 1 من القانون السوري مع تعديل في
الصياغة .
وهي مادة أساسية متفقة في حكمها من
المبدأ المقرر في الدستور . من أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون "
المادة 8 "
وقد رؤي النص على كلمة الجزاء بدلاً من كلمة العقوبة وذلك حتى تشمل كل جزاء سواء أكان عقوبة أم غيرها كالتدابير الاحترازية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق