جلسة 27 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / محمد محمود محاميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي سليمان، أحمد عبد الودود وخالد الجندي نواب رئيس المحكمة وعبد الهادي محمود .
-------------------
(17)
الطعن رقم 27531 لسنة 85 القضائية
(1) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها رداً عليه .
مثال .
(2) تلبس . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
انتفاء مصلحة الطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه . متى كان لرجال الضبط القضائي إجراء ذلك بناء على الإذن الصادر من النيابة .
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) مواد مخدرة . دفوع " الدفع بشيوع التهمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اطمئنان المحكمة إلى انبساط سلطان الطاعن على الأرض المنزرعة بالنباتات المخدرة المضبوطة . كفايته رداً على الدفع بشيوع التهمة.
مثال لتسبيب سائغ لاطراح دفع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع الاتهام .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) مصادرة . نقض " المصلحة في الطعن " .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم مصادرته الأرض المنزرعة بالنباتات المخدرة بدعوى مشاركة آخرين له في ملكيتها . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة واطرحه بقوله : " فمردود على ذلك بأن اطمئنان المحكمة إلى ما سطره في محضر الضبط وإلى ما شهد به ضابط الواقعة والقوة المرافقة له من أن القبض على المتهم تم نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر صحيحاً بتاريخ .... الساعة .... مساءً ، وكان الضبط قد تم عقب صدور ذلك الإذن وبالتالي ، فإن هذا القبض يكون صحيحاً ، وبالتالي فإن هذا النعي يكون في غير محله ترفضه المحكمة " ، وهو رد سائغ وكاف في اطراح الدفع ، لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
2- لما كان لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة وهو ما أثبته الحكم أيضاً بما لا ينازع فيه الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع الاتهام بقوله : " إن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت سالفة البيان التي أوردتها في الدعوى ، وما ثبت من معاينة النيــابة العامة للأرض الزراعيــة محل الضبط والتي تؤكد بيقين على أن المتهم سالف الذكر هو الحائز للأرض الزراعية والزارع الفعلي لها بمفرده دون سواه ، وهو ما اعترف به صراحة في تحقيقات النيابة العامة ، وقد وجدت النباتات المخدرة المضبوطة منزرعة بأرضه وسط الزراعات في اثنى عشر موضعاً وعلى هيئة أسطر بصورة منتظمة طولية وبأطوال مختلفة ما بين .... سم ، .... سم ، كما لوحظ من المعاينة وجود بعض الشجيرات مقطوفة أجزاءها العلوية الطرفية بصورة منتظمة إضافة إلى أن عدد الشجيرات بلغ .... شجيرة ، مؤدى ذلك كله أن المتهم يسيطر سيطرة مادية تامة على الأرض محل الضبط ، وأنه الزارع للشجيرات المخدرة المضبوطة ولا يمكن في هذا الصدد المحاجة بأن المتهم لم يكن على علم بوجودها وسط زراعته ( قمح ) ، أضف إلى ذلك أن المحكمة عندما استمعت إلى أقوال المدعو/ .... قرر بأن الأرض محل الاتهام كانت في سيطرته وهو الحائز لها ، وأن المحكمة تطمئن إلى أقواله في هذا الشق إعمالاً للحق المخوَّل لها وهو تجزئة أقوال الشاهد بأن تأخذ الجزء الذي تطمئن إليه ، وتطرح المحكمة قالته التي استند إليها دفاع المتهم بأن الغير يمكن الدلوف إليها ، إذ إن هذه القالة تجــافي الواقع الذي اطمأنت إليه المحكمة ويناقض ما أبداه من أقوال في بداية سؤاله بأن المتهم يقوم بزراعــة الأرض منذ فترة طويــلة ، وبالتالي فإن ذلك يؤكد أن المتهم قام بزراعة هذه النباتات المخدرة ، ويكون الدفع في غير محله ترفضه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على الأرض المنزرعة بالنباتات المخدرة المضبوطة ، كما رد على ما أثير من دفع بشيوع الاتهام رداً سائغاً - على النحو المتقدم بيانه - ، فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه .
4- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ، ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى التي استقرت في وجدانها ، وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما استخلصته من أقوال الشهود وسائر عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يتمخض إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان الطاعن لا مصلحة له في نعيــه على الحكم المطعون فيه في أن مصادرته للأرض المنزرعة بالنباتات المخدرة بدعوى مشاركــة آخرين معه في ملكيتها ، فإن هؤلاء وحدهم هم أصحاب المصلحة في ذلك وعليهم أن يتبعوا ما رسمه القانون في هذا الشأن لاستردادها إن كانوا حسني النية وكان لهم الحق في استلامها ، لما هو مقرر أنه يتعين أن تعود على الطاعن مصلحة حقيقية من طعنه ، ولا يجوز للطاعن أن يطعن على الحكم لمصلحة القانون وحده .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
زرع نباتاً ممنوعاً " حشيش " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 28 ، 29، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدَّل بالقانونين رقمي 61 لسنة ۱۹۷۷، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة ۱۹۹۷ ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عمَّا أسند إليه ومصادرة النباتات المخدرة المضبوطة ، وذلك باعتبار أن زراعة المواد المخدرة مجردة من كافة القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
والمحكمة المذكورة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً عملاً بالمواد 28 ، 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدَّل بالقانونين رقمي 61 لسنة ۱۹۷۷ ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول والمعدَّل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة ۱۹۹۷ ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط ومساحة الأرض محل زراعة النبات المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات الحشيش المخدر (القنب) بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ دفوعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة وفي غير حالة التلبس ، وبانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع الاتهام ، ملتفتاً عما ساقه من شواهد للتدليل على صحتها ، وعوَّل في الإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم أنها جاءت لدرء الاتهام عن أنفسهم ، كما جاءت أقوال ضابط الواقعة متناقضة مع ما سطره بمحضري التحريات والضبط ، وقضى بمصادرة الأرض محل الاتهام رغم مشاركة آخرين له في ملكيتها ، كل ذلك ممَّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ورد بمعايــنة النيــابة العامة لمكان الضبط وبتقرير المعمل الكيماوي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة واطرحه بقوله : " فمردود على ذلك بأن اطمئنان المحكمة إلى ما سطره في محضر الضبط وإلى ما شهد به ضابط الواقعة والقوة المرافقة له من أن القبض على المتهم تم نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر صحيحاً بتاريخ .... الساعة .... مساءً ، وكان الضبط قد تم عقب صدور ذلك الإذن وبالتالي ، فإن هذا القبض يكون صحيحاً ، وبالتالي فإن هذا النعي يكون في غير محله ترفضه المحكمة " ، وهو رد سائغ وكاف في اطراح الدفع ، لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة وهو ما أثبته الحكم أيضاً بما لا ينازع فيه الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع الاتهام بقوله : " إن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت سالفة البيان التي أوردتها في الدعوى ، وما ثبت من معاينة النيــابة العامة للأرض الزراعية محل الضبط والتي تؤكد بيقين على أن المتهم سالف الذكر هو الحائز للأرض الزراعية والزارع الفعلي لها بمفرده دون سواه ، وهو ما اعترف به صراحة في تحقيقات النيابة العامة ، وقد وجدت النباتات المخدرة المضبوطة منزرعة بأرضه وسط الزراعات في اثنى عشر موضعاً وعلى هيئة أسطر بصورة منتظمة طولية وبأطوال مختلفة ما بين .... سم ، .... سم ، كما لوحظ من المعاينة وجود بعض الشجيرات مقطوفة أجزاءها العلوية الطرفيــة بصورة منتظمة إضافة إلى أن عدد الشجيرات بلغ .... شجيرة ، مؤدى ذلك كله أن المتهم يسيطر سيطرة مادية تامة على الأرض محل الضبط ، وأنه الزارع للشجيرات المخدرة المضبوطة ولا يمكن في هذا الصدد المحاجة بأن المتهم لم يكن على علم بوجودها وسط زراعته ( قمح ) ، أضف إلى ذلك أن المحكمة عندمــا استمعت إلى أقوال المدعو/ .... قرر بأن الأرض محل الاتهام كانت في سيطرته وهو الحائز لها ، وأن المحكمة تطمئن إلى أقواله في هذا الشق إعمالاً للحق المخوَّل لها وهو تجزئة أقوال الشاهد بأن تأخذ الجزء الذي تطمئن إليه ، وتطرح المحكمة قالته التي استند إليها دفاع المتهم بأن الغير يمكن الدلوف إليها ، إذ إن هذه القالة تجافي الواقع الذي اطمأنت إليه المحكمة ويناقض ما أبداه من أقوال في بداية سؤاله بأن المتهم يقوم بزراعــة الأرض منذ فترة طويــلة ، وبالتالي فإن ذلك يؤكد أن المتهم قام بزراعة هذه النباتات المخدرة ، ويكون الدفع في غير محله ترفضه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على الأرض المنزرعة بالنباتات المخدرة المضبوطة ، كما رد على ما أثير من دفع بشيوع الاتهام رداً سائغاً - على النحو المتقدم بيانه - ، فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ، ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى التي استقرت في وجدانها ، وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما استخلصته من أقوال الشهود وسائر عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يتمخض إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا مصلحة له في نعيه على الحكم المطعون فيه في أن مصادرته للأرض المنزرعة بالنباتات المخدرة بدعوى مشاركة آخرين معه في ملكيتها ، فإن هؤلاء وحدهم هم أصحاب المصلحة في ذلك وعليهم أن يتبعوا ما رسمه القانون في هذا الشأن لاستردادها إن كانوا حسني النية وكان لهم الحق في استلامها ، لما هو مقرر أنه يتعين أن تعود على الطاعن مصلحة حقيقية من طعنه ، ولا يجوز للطاعن أن يطعن على الحكم لمصلحة القانون وحده . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق