الدفع بالتقادم. موضوعي. جواز النزول عن هذا الدفع صراحة أو ضمناً بعد ثبوت الحق فيه. تقدير محكمة الموضوع لذلك. شرطه. عدم إيراد الدفع في المذكرة الختامية لا يعد في ذاته نزولاً عنه.الحكم كاملاً
الدفع بالتقادم أو انقطاعه أو سقوطه من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى. أثره. وجوب التمسك به.الحكم كاملاً
الدفع بالتقادم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو دفع موضوعي [(1)] والحكم بقبوله هو قضاء في أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها في النزاع وينبني على استئنافه أن ينتقل النزاع برمته - دفعاً وموضوعاً - إلى محكمة الاستئناف لكي تنظر فيه على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.الحكم كاملاً
الدفع بالتقادم. دفع موضوعى. جواز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولأول مرة فى الاستئناف. النزول عنه. لا يفترض.الحكم كاملاً
التمسك بالدفع بالتقادم المسقط دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى. إغفال الرد على الدفع بالتقادم المبدى أمام محكمة الموضوع يعيب الحكم بالقصور بما يستوجب نقضه. لا يمنع من ذلك التمسك أمام محكمة النقض بوقف التقادم أو انقطاعه. دفاع يخالطه واقع لم تنظر فيه محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق