تملك
العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية بسبب صحيح
وحسن نية.
اكتساب
ملكية العقار بالتقادم الخمسي م 969 مدني. شرطه. وضع اليد عليه مدة خمس سنوات
متتالية .
تملك
العقار: التقادم الخمسي. شرطه. وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية بحسن نية وسبب صحيح
مسجل صادر من غير مالك. م 969 مدني.
حسن
النية دائماً يفترض لدى الحائز ما لم يقم الدليل على العكس. استخلاص حسن النية
وسوئها. من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.
يشترط
في التقادم المكسب الخمسي أن يستند إلى سبب صحيح ناقل للملك وأن يكون صادراً من
شخص لا يكون مالكاً للشيء
.
السبب
الصحيح المكسب لملكية العقار بحيازته خمس سنوات مع حسن النية. ماهيته. عدم جواز
تمسك المشترين المتزاحمين أحدهم قبل الآخر بتملك العقار المبيع بالتقادم الخمسي،
طالما كان البائع لهم واحداً.
عدم
اشتراط تسجيل السبب الصحيح في ظل القانون المدني القديم لإمكان احتجاج واضح اليد
على المالك الحقيقي لإفادة التملك بالتقادم الخمسي. وجوب ثبوت تاريخ السبب الصحيح
للاحتجاج به في تحديد مبدأ وضع اليد.
من
المقرر في ظل القانون المدني القديم وقننه المشرع في المادة 969/ 2 من القانون
المدني الجديد أن حسن نية المشتري من غير مالك لا يشترط توافره إلا عند تلقي الحق.
سوء
النية المانع من التملك بالتقادم الخمسي. مناطه ثبوت علم المشتري وقت الشراء بأن
البائع له غير مالك لما باعه.
السبب
الصحيح في التقادم الخمسي المكسب للملكية هو التصرف القانوني الصادر من غير مالك
للحق المراد كسبه بالتقادم. إذا كان المتصرف مالكاً فلاً يجدي المتصرف إليه التمسك
بهذا السبب.
السبب
الصحيح هو السند الذي يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد
كسبه بالتقادم.
إقامة
الحكم قضاءه بتثبت ملكية المطعون عليهم لا على مجرد عدم ثبوت دفاع الطاعن المؤسس
على التملك بالتقادم الخمسي بل أيضاً إلى أوراق الدعوى ومستنداتها لإثبات ملكية
المطعون عليهم.
استقر
قضاء هذه المحكمة على أنه إذا باع الشريك المشتاع جزءاً مفروزاً محدوداً فإن بيعه
يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً يمتلك به المشتري ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى
توفر حسن النية.
عدم
اعتبار البيع الصادر من مالك سبباً صحيحاً لتملك المشتري بالتقادم الخمسي.
شرط
كسب الملكية بالتقادم الخمسي مع السبب الصحيح وحسن النية. أن يكون واضع اليد
مستنداً في حيازة العقار إلى تصرف قانوني.
متى
كان الطاعنون لم يقدموا ما يثبت أنهم استندوا في دعواهم لدى محكمة الموضوع إلى
إنهم كسبوا ملكية الأرض بوضع اليد مدة خمس سنوات مع السبب الصحيح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق