عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية
(مادة ١٣)
لا يسري هذا القانون على الجرائم التي
تقع في الجمهورية من الأشخاص المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية بمقتضى الاتفاقات
الدولية أو القانون الدولي العام.
***********
تقابل المادة ٢٢ من القانون السوري .
وهو تطبيق لمبادئ القانون الدولي العام
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق