الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 يونيو 2024

الطعن 13613 لسنة 87 ق جلسة 10 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 41 ص 288

جلسة 10 من مارس سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم عبد الرؤوف، عادل ماجد، أحمد أمين وهشام الجندي نواب رئيس المحكمة .

----------------

(41)

الطعن رقم 13613 لسنة 87 القضائية

قانون " سريانه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . محكمة النقض " سلطتها " .

المادة 18 مكرراً / ب إجراءات جنائية المضافة بالقانون 16 لسنة 2015 . مفادها ؟

ثبوت تصالح الطاعن مع جهة عمله في جرائم الاختلاس والتربح والإضرار العمدي وإقرار مجلس الوزراء له . أثره : نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً . أساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجرائم الاختلاس والتربح والإضرار العمدي بمصالح جهة عمله استناداً إلى المواد 112 /1 ، 2 فقرة أ ، 115 ،116 مكرراً/1 ، 118 مكرراً ، 119 ب ، 119 مكرراً/هـ من قانون العقوبات وكان القانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 12 من مارس سنة 2015 نص في المادة الثانية على إضافة المادة 18 مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي تتضمن النص على جواز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن بينها الجرائم موضوع الطعن ورتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية وكان النص آنف الذكر وإن كان ظاهره إجرائياً إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم ومن ثم يسرى من يوم صدوره على واقعة الدعوى طالما لم تنته بحكم بات . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق المضمومة من مكتب النائب العام أن الطاعن قام بالتصالح مع جهة عمله عن الجرائم التي دين بها وأقر مجلس الوزراء هذا التصالح فإنه يتعين والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- بصفته موظفاً عمومياً (محصل مرور بقسم الشئون التجارية بشركة .... لتوزيع الكهرباء بـ .... ) اختلس الأموال المبينة قدراً بالأوراق (مائة وثلاثون ألفاً ومائة وستة وسبعون جنيهاً ومائتي مليم) والمملوكة لجهة عمله آنفة البيان والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلسها لنفسه بنية التملك إضراراً بالجهة المالكة لها على النحو المبين بالتحقيقات .

2- بصفته سالفة الذكر تحصل لنفسه دون وجه حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن ارتكب الجريمة المبينة بالوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات .

3- بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بمصالح جهة عمله سالفة البيان بان ارتكب الجريمتين المبينتين بالوصفين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات .

 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112 /1-2 فقرة أ ، 115 ، 116 مكرراً/1 ، 118 مكرراً ، 119 ، 119 مكرراً/هـ من قانون العقوبات بعد أن أعملت المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات بمعاقبة .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وألزمته بالرد وبغرامة مساوية له وبالمصاريف الجنائية وبإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجرائم الاختلاس والتربح والإضرار العمدي بمصالح جهة عمله استناداً إلى المواد 112 /1 ، 2 فقرة أ ، 115 ،116 مكرراً/1 ، 118 مكرراً ، 119 ب ، 119 مكرراً/هـ من قانون العقوبات وكان القانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 12 من مارس سنة 2015 نص في المادة الثانية على إضافة المادة 18 مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي تتضمن النص على جواز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن بينها الجرائم موضوع الطعن ورتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية وكان النص آنف الذكر وإن كان ظاهره إجرائياً إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم ومن ثم يسرى من يوم صدوره على واقعة الدعوى طالما لم تنته بحكم بات. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق المضمومة من مكتب النائب العام أن الطاعن قام بالتصالح مع جهة عمله عن الجرائم التي دين بها وأقر مجلس الوزراء هذا التصالح فإنه يتعين والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق