جلسة 17 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / فؤاد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد، أحمد الوكيل وخالد الحادي نواب رئيس المحكمة وأحمد رمضان .
-----------------
(31)
الطعن رقم 11183 لسنة 87 القضائية
(1) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شـاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . غير مؤثر في سلامته . علة ذلك ؟
مثال .
(2) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .
مثال .
(3) تفتيش " الرضا بالتفتيش " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
الرضا بالتفتيش . للمحكمة تبينه من وقائع الدعوى وظروفها واستنتاجه من دلائل مؤدية إليه . انتهاؤها لصحة إجراء التفتيش وأخذها به في الإدانة . صحيح .
إقرار الطاعن للضابط بحيازته للمواد المفرقعة وإرشاده إليها وتسليمها له من مخزنه . كفايته لاطراح الدفع ببطلان تفتيش المخزن .
(4) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . دفوع " الدفع بالجهل بالقانون أو الغلط فيه " .
إثبات الحكم توافر القصد الجنائي لدى الطاعن في بيان كاف . لا قصور .
الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه . لا ينفي القصد الجنائي . علة ذلك : العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة . النعي بهذا الشأن . غير مقبول .
(5) إثبات " إقرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم تعويله على إقرار الطاعن بمحضر الضبط . غير مجد . ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقه مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ؛ ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات التي لم يوردها الحكم ما يفيد اطراحها ، وكان الحكم قد أورد ما تساند إليه من أقوال شهود الإثبات بما لا شبهة فيه لأي تناقض ، فإنه يكون مبرأ من دعوى القصور في التسبيب .
2- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الأدلة الجنائية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المضبوطات تحتوي على مواد برادة الألمونيوم وبعض الأكاسيد والبارود وجميعها تعتبر من المواد المفرقعة وفقا لقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة ۲۰۰۷ ، وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لمواد مفرقعة ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان تفتيش مخزنه واطرحه فيما حاصله أن الثابت من الأوراق وما قرره ضابط الواقعة من أنه بناء على ما ورد إليه من تحريات تفيد حيازة الطاعن لكميات كبيرة من المواد المفرقعة والألعاب النارية فانتقل والشاهدان الثاني والثالث إلى متجر الطاعن ، وإذ واجهه الأول بالتحريات أقر له بصحتها وبأنه يحتفظ في مخزنه بالمضبوطات التي أشار إليها الحكم وأبدى رغبته في إرشاده إليها وتسليمها له ، ومن ثم فقد انتقل الضباط إلى حيث قام الطاعن بإرشادهم ، ولدى وصولهم إلى المخزن خاصته قام بإخراج المفاتيح وفتح الأبواب طواعية حيث أبصروا كمية كبيرة من الكراتين أخبرهم بأنها تحوي المضبوطات التي أشار إليها الحكم ، ومن ثم فإن تفتيش مخزن الطاعن ثم القبض يكونان قد تما وفق أحكام القانون . لما كان ذلك ، وكان ما رد به الحكم سائغاً وصحيحاً في القانون ؛ ذلك أن الرضاء بالتفتيش يكفي أن تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها وتستنتجه من دلائل مؤدية إليه ، فإن هذه الإجراءات تكون صحيحة ، ومن ثم يكون التفتيش – في صورة هذه الدعوى – وفقاً لما انتهت إليه محكمة الموضوع صحيحاً ومشروعاً ، وإذ اعتبرته المحكمة كذلك وأخذت به دليلاً في الإدانة ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون .
4- لما كان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، فإن ما يثيره في خصوص انتفاء هذا القصد لديه بدعوى الجهل بالواقعة – محل التجريم – لا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد خاطئ بمشروعية الواقعة وعدم فهمه للقانون وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون مما لا يقبل منه ؛ لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي ، باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة ، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان ، إلا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .
5- لما كان الحكم لم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من استجوابه في محضر الضبط ، فإنه لا جدوى من النعي على الحكم في هذا الشأن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن :-
- حاز مواداً مفرقعة دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمادة ۱۰۲ " أ " من قانون العقوبات ، وذلك بعد إعمال المادتين ۱۷ ، ۱۰۲ هـ من ذات القانون ، بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة المواد المفرقعة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتوره الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه أحال في بيان مضمون أقوال الشاهدين الثاني والثالث لما أورده من أقوال الأول رغم اختلافها ، ولم يورد مضمون تقرير الأدلة الجنائية اكتفاء بنتيجته ، ورد بما لا يسوغ على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة ، وكذلك على دفاعه القائم على انتفاء علمه بأن الواقعة محل تجريم ، وأخيراً التفت دون رد على دفعه ببطلان استجوابه بمحضر الضبط ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقه مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ؛ ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات التي لم يوردها الحكم ما يفيد اطراحها ، وكان الحكم قد أورد ما تساند إليه من أقوال شهود الإثبات بما لا شبهة فيه لأي تناقض ، فإنه يكون مبرأ من دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الأدلة الجنائية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المضبوطات تحتوي على مواد برادة الألمونيوم وبعض الأكاسيد والبارود وجميعها تعتبر من المواد المفرقعة وفقا لقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة ۲۰۰۷ ، وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لمواد مفرقعة ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان تفتيش مخزنه واطرحه فيما حاصله أن الثابت من الأوراق وما قرره ضابط الواقعة من أنه بناء على ما ورد إليه من تحريات تفيد حيازة الطاعن لكميات كبيرة من المواد المفرقعة والألعاب النارية فانتقل والشاهدان الثاني والثالث إلى متجر الطاعن ، وإذ واجهه الأول بالتحريات أقر له بصحتها وبأنه يحتفظ في مخزنه بالمضبوطات التي أشار إليها الحكم وأبدى رغبته في إرشاده إليها وتسليمها له ، ومن ثم فقد انتقل الضباط إلى حيث قام الطاعن بإرشادهم ، ولدى وصولهم إلى المخزن خاصته قام بإخراج المفاتيح وفتح الأبواب طواعية حيث أبصروا كمية كبيرة من الكراتين أخبرهم بأنها تحوي المضبوطات التي أشار إليها الحكم ، ومن ثم فإن تفتيش مخزن الطاعن ثم القبض يكونان قد تما وفق أحكام القانون . لما كان ذلك ، وكان ما رد به الحكم سائغاً وصحيحاً في القانون ؛ ذلك أن الرضاء بالتفتيش يكفي أن تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها وتستنتجه من دلائل مؤدية إليه ، فإن هذه الإجراءات تكون صحيحة ، ومن ثم يكون التفتيش – في صورة هذه الدعوى – وفقاً لما انتهت إليه محكمة الموضوع صحيحاً ومشروعاً ، وإذ اعتبرته المحكمة كذلك وأخذت به دليلاً في الإدانة ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، فإن ما يثيره في خصوص انتفاء هذا القصد لديه بدعوى الجهل بالواقعة – محل التجريم – لا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد خاطئ بمشروعية الواقعة وعدم فهمه للقانون وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون مما لا يقبل منه ؛ لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي ، باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة ، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان ، إلا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من استجوابه في محضر الضبط ، فإنه لا جدوى من النعي على الحكم في هذا الشأن . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق