باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يونيه سنة 2024م،
الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 71 لسنة 23 قضائية "دستورية"
المقامة من
1- شديد غانم عطية
2- عبد الله إبراهيم المغربي
3- يوسف أحمد عبد الله
4- أحمد مختار مصطفى
5- عبد الواحد عبد الغني بكور
6- أحمد عبد الحميد محمد
7- محمد محمود حسين
8- فتحي إبراهيم علي
9- السيد خليل نعيم
10- شرف محمد محمد
11- سليمان سليمان دعيم
12- إسماعيل محمد ناصر
13- محمد حيدر الشاذلي
14- علي بخيت علي
15- محمد طه عباس
16- السعيد رزق عبد ربه
17- حسن محمد عباس
18- محمد أمين مازن
19- عبد الله محمد محمد
20- عبد الفتاح محمد رمزي
21- محمد عبد الهادي أبو جريشة
22- محمود محمد محمود
23- مجدي محمد محمود
24- حلمي محمد حسن
25- حسن عبد الفتاح الجندي
26- السيد أحمد حسن
27- جابر محمد شرف الدين
28- مصطفى محمد حسين
29- محمد جمعة إسماعيل
30- محمد علي عبد المعطي
31- محمد محمد عبد الصمد
32- عبد الحكيم محمد عبد الصمد
33- فاروق حسن محمد
34- فتحي عطية شنب
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- حسن أحمد كمال
3- محمد سعيد الشناوي، بصفته شيخ عموم مشايخ الطرق الصوفية ورئيس
المجلس الأعلى للطرق الصوفية
4- أحمد عبد الهادي القصبي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية السابق
-----------------
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من أبريل سنة 2001، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية المواد (3/5 و29/ الفقرتين الأولى والأخيرة و30) من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدم المدعى عليه الثاني، أثناء تحضير الدعوى، مذكرة طلب فيها الحكم،
أولًا: بعدم قبول الدعوى، وثانيًا: في الموضوع برفضها.
وبعد
تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها طلبت هيئة قضايا الدولة تفويض الرأي للمحكمة، التي قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه الثاني حسن أحمد كمال، قد توفي إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 24/7/2015، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم في موضوعها، وعملًا بنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ فإن الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى يكون متعينًا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق