جلسة 6 من ديسمبر سنة 1956
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
-------------------
(135)
القضية رقم 145 سنة 23 القضائية
(أ) ضرائب.
الضريبة على الديون. الإعفاء منها. تأمين. شركة. القروض التي تعقدها شركات التأمين بعيدا عن دائرة الاحتياطي الحسابي. عدم تمتعها بالإعفاء من الضريبة الواردة بالمادة 15/ 2 ق 14 سنة 1939.
(ب) ضرائب. تأمين. فوائد.
منع ازدواج الضريبة. مثال. المادة 36 ق 14 سنة 1939.
(ج) تأمين. شركة. عقد "تفسيره".
محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير عقد تأسيس الشركة. مثال من عقد تأسيس شركة تأمين.
(د) نقض. التوكيل بالطعن. محاماة. وكالة.
صدور التوكيل بالطعن إلى عدد من المحامين والتصريح لهم بالقيام بما نص عليه التوكيل مجتمعين أو منفردين. انفراد أحدهم بالتقرير بالطعن. جوازه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن المطعون عليها دفعت بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن التوكيل الصادر من الطاعنة صدر لعدد من المحامين من بينهم الأستاذ الذى قرر بالطعن وأن التوكيل لم يؤذن فيه لأحد المحامين الموكلين بالانفراد وأنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 707 من القانون المدني كان يتعين أن يحصل التقرير بالطعن من جميع المحامين المبينين بالتوكيل لأن التقرير بالطعن مما يحتاج فيه إلى الرأي وكانت النيابة قد أبدت هذا الدفع ثم تنازلت عنه أمام دائرة فحص الطعون.
وحيث إنه يبين من صورة التوكيل المرفقة بالأوراق أن التوكيل صدر من الطاعنة إلى عدد من المحامين وصرح لهم بالقيام بما نص عليه عقد التوكيل مجتمعين أو منفردين بدليل أنه عند ذكر أسماء المحامين الموكلين فصل بين أسمائهم بلفظة "و" ثم أردفه بلفظ "أو" ''and/ or'' ثم جاء البند الأخير من التوكيل صريحا في أن كل ما يباشره الوكيل أو الوكلاء أو ما يتسببون في مباشرته فيما تضمنه التوكيل فإن الشركة توافق عليه وتؤيده وهذا الذي اشتمل عليه التوكيل صريح في إباحة انفراد أحد الوكلاء ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 432 سنة 74 تجارى كلى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية المختلطة على المطعون عليها طلبت فيها الحكم بأن الفوائد التي حصلتها الطاعنة عن السلفيات العقارية التي أجرتها بمصر تعتبر فوائد ناتجة من سلفيات تتعلق بأعمالها وتبعا لذلك الحكم بإعفائها من الضريبة طبقا للمادة 15 من القانون رقم 14 سنة 1939 واحتياطيا وفي حالة اعتبار جزء من الفوائد لا يتعلق بأعمال الطاعنة الحكم بخصم هذا الجزء من الأرباح التجارية والصناعية والحكم كذلك بأن الضريبة المتحصلة عن هذه الفوائد من مصلحة الضرائب البريطانية تكون التزاما يجب خصمه منها قبل احتساب الضرائب المصرية وتبعا لذلك الحكم بتعديل الأساس الذي فرضته المصلحة مع إلزامها بالمصاريف - كما أقامت الطاعنة الدعوى 542 سنة 74 تجاري كلي أمام نفس المحكمة على المطعون عليها طلبت الحكم بضم هذه الدعوى إلى الدعوى الأولى واعتبار الطعن المقدم من الطاعنة في فرض الضريبة عليها من عمليات سنى 1938 و1939 و1940 و1941 على أساس صحيح وبالتالي إعفاءها من مبالغ الضريبة التي تطالب بها المصلحة وإلزامها بالمصاريف وبتاريخ 11 من مايو سنة 1949 حكمت المحكمة بضم الدعويين واعتبار أن جميع الفوائد التي حصلتها الشركة الطاعنة على السلفيات العقارية والمقدمة منها بمصر تستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 14 سنة 1939 وبإلزام المطعون عليها بأن ترد إلى الطاعنة مبلغ 2817 جنيها و52 مليما مع الفوائد بواقع 5 % سنويا ابتداء من 21 من يناير سنة 1949 حتى تمام الوفاء والمصاريف و20 جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات استأنفت المطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية الوطنية وقيد الاستئناف برقم 111 سنة 5 ق تجارى. وطلبت المطعون عليها إلغاء الحكم المستأنف وتأييد تقديراتها وفقا لما جاء بالنموذج 18 ضرائب المؤرخ 11 من سبتمبر سنة 1948 والتنبيهات الصادرة في 15 و24 من ديسمبر سنة 1948 ورفض دعوى الطاعنة وإلزامها بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين. وبتاريخ 11 من أبريل سنة 1952 حكمت المحكمة "حضوريا بقبول استئناف مصلحة الضرائب شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الشركة المستأنف عليها وبصحة التنبيهات المعارض فيها وألزمت المستأنف عليها بالمصاريف عن الدرجتين و25 جنيها وأتعابا للمحاماة عنهما" - فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض في 30 من مايو سنة 1952 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية وأبدت النيابة رأيها برفض الطعن.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب يتحصل أولها في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين: الأول - أن الحكم إذ نفى عن الطاعنة كونها دارا للتسليف بصفة أصلية قد تجاهل أحكام قانونها النظامي وهي الأحكام التي يجب الرجوع إليها لتكييف النشاط الذى تقوم به وأن القانون النظامي هو الضابط الذى يبين طبيعة العمل الذى تتخذه الطاعنة مهنة لها وهل تلك المهنة أصلية أم هي تباشر ذلك العمل بالتبعية لمهنتها الأصلية. ويبين من القانون النظامي للشركة الطاعنة أن من بين الأغراض الرئيسية للطاعنة القيام بالأعمال المصرفية بصفة أصلية مستقلة بجانب قيامها بأعمال التأمين كما هو ظاهر من نص البندين الرابع عشر والسابع عشر من قانونها النظامي وعلى ذلك تكون الطاعنة قد اتخذت الأعمال المصرفية مهنة أصلية لها ومن ثم فإنها تتمتع بحكم الإعفاء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 14 سنة 1939 ويكون الحكم - إذ رفض تطبيق الإعفاء على الطاعنة استنادا إلى أنها لا تقوم بالأعمال المصرفية بصفة أصلية - قد خالف القانون - والوجه الثاني - أن الحكم المطعون فيه إذ علق تعريف النشاط المصرفي على مصدر الأموال المستثمرة فيه يكون قد جاوز الإحاطة بحكم القانون ذلك أن النشاط المصرفي يستمد وجوده من طبيعة الأعمال التي يقوم عليها بغض النظر عن مصدر الأموال المستغلة في هذا النشاط - وما دام أنه يبين من القانون النظامي للطاعنة أنها تقوم "بالاقتراض والإقراض وتقديم السلفيات وتلقي الودائع وإصدار السندات والقيم المنقولة وتداولها وخصم الكمبيالات والسندات... الخ". وهي أعمال استقر العرف قانونا على اعتبارها من أهم خصائص النشاط المصرفي فلا عبرة بعد ذلك بمصدر الأموال المستغلة في هذا النشاط.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهيه بما أورده الحكم المطعون فيه من: "أن الشركة المستأنف عليها "الطاعنة" ذهبت في دفاعها إلى أنه بجانب نشاطها فى التأمين فإن لها نشاطا آخر يشتمل على أعمال الإقراض والتسليف وخصم الكمبيالات وسحبها إلى غير ذلك من الأعمال المصرفية التي نصت عليها وثيقة تأسيسها وإن هي حققت أرباحا ناتجة من النشاط الخارج عن التأمين فإنها تمارس مهنة أصلية أخرى بجانب التأمين وبذا تكون السلف التي تعقدها في هذا النطاق متصلة بتلك المهنة الأخرى - وإن عرض الأمر على هذا الوجه لا يتفق مع الواقع والذى تصوره الشركة المستأنف عليه "الطاعنة" بأنه نشاط مستقل ما هو إلا استثمار لأموالها المتحصلة أصلا من التأمين كما تكشف عن ذلك ميزانيتها المقدمة في الدعوى" - وهذا الذى أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن تقرير ما إذا كانت الطاعنة تقوم بالأعمال المصرفية بصفة أصلية أو أنها تباشرها كأعمال تبعية لمهنة التأمين هو من الأمور الواقعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بلا معقب ما دام تقريرها يستند إلى أسباب مسوغة - ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن أعمال الطاعنة المصرفية هي أعمال تبعية لمهنة التأمين التي تباشرها بصفة أصلية واستند في ذلك إلى أن ما تصوره الطاعنة عن نشاطها المصرفي وتصفه بأنه نشاط مستقل عن مهنة التأمين ما هو إلا استثمار لأموالها المتحصلة من التأمين واستدل الحكم على ذلك بميزانية الطاعنة المقدمة في الدعوى فإن ما حصله الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص هو تحصيل سائغ - ولا محل للتحدي بما ورد بعقد تأسيس الشركة الطاعنة "قانونها النظامي" في المادتين 14، 17 للقول بأن النشاط المصرفي الذي تباشره الطاعنة عمل مستقل وأصيل بجانب نشاطها في أعمال التأمين لأن عقد تأسيس الشركة هو عقد كباقي العقود لمحكمة الموضوع أن تفسره مسترشدة في ذلك بواقع الأمر وإذ كان هذا الواقع من الأمر أن الطاعنة تستثمر بعض الأموال الناتجة من التأمين في الأعمال المصرفية فإن المحكمة إذ تقرر أن النشاط المصرفي في هذه الحالة عمل تبعي لمهنة التأمين التي تمارسها الطاعنة لا تكون قد تجاوزت سلطتها التقديرية في تفسير العقد - كما أن النعي على الحكم بأنه علق تعريف النشاط المصرفي على مصدر الأموال المستثمرة فيه غير صحيح - لأن الحكم لم يعرض لتعريف النشاط المصرفي ولم يعلق هذا التعريف على مصدر الأموال المستثمرة فيه بل أن الحكم وهو في صدد بيان ما إذا كانت الأعمال المصرفية التي تقوم بها الطاعنة أعمالا أصلية أي مهنة أخرى بجانب مهنة التأمين أو أنها أعمال تابعة لمهنة التأمين ذكر أن ميزانية الطاعنة كشفت عن أن الأموال المستثمرة في الأعمال المصرفية ناتجة من التأمين فحسب واستخلص الحكم من ذلك أن الأعمال المصرفية التي تباشرها الطاعنة أعمال تابعة لمهنة التأمين وهو استخلاص سائغ ما دامت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها باشرت نشاطا في التسليف بعيدا عن الأموال المتحصلة من التأمين.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره ذلك أن الحكم قرر أن شركات التأمين على اختلاف أنواعها تقوم بتوظيف أموالها في مختلف الشئون ومن بينها الإقراض شأنها في ذلك شأن المصارف وأن عملها هذا متصل بمباشر مهنتها ومن ثم تنتفع بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 15 ثم عاد فقرر أن الفقرة السادسة من المادة 15 ينسحب حكمها على الطاعنة مع أنها ليست شركة تأمين على الحياة ووجه الخطأ في ذلك - على ما تقول الطاعنة - أولا: أن حكم الفقرة السادسة من المادة 15 يقتصر انطباقه على شركات التأمين على الحياة دون سواها ولا يمتد أثره إلى باقي شركات التأمين وآية ذلك أن الاحتياطي الحسابي هو الجزء الذى توفره شركات التأمين على الحياة كل عام من الأقساط التي تحصل عليها من المستأمنين على الحياة وتضعه جانبا حتى يتيسر لها دفع مبالغ التأمين عند وقوع الحادث المؤمن ضده أو حلول الأجل المبين في وثيقة التأمين - وأن هذا الجزء الذى توفره شركات التأمين على الحياة من الأقساط تحدد طبقا لقواعد حسابية معينة أساسها جدول الوفيات المعتمد ولذلك عرف بأنه الاحتياطي الحسابي أو الالتزام الحسابي - أما شركات التأمين الأخرى فلا تعرف هذا الاحتياطي الحسابي وإنما تكون لها احتياطات فنية ذات صفة مغايرة تمام المغايرة للاحتياطي الحسابي ويؤكد ذلك أن النص الفرنسي للفقرة السادسة من المادة 15 عبر عن السلف بلفظ Avances أي الدفعات على الحساب وهي ما لا يمكن تصويره إلا في دائرة عمليات التأمين على الحياة لأن تلك الشركات هي وحدها التي تقرض المستأمنين مبالغ على الحساب بضمان عقود التأمين بينما عبر المشرع في النص الفرنسي عن السلفيات التي عنتها الفقرة الثانية من المادة 15 بلفظي emprants eréances أي القروض. ثانيا - أن الحكم أخطأ فيما قرره من أن الفقرة السادسة من المادة 15 هي من ضمن الاستثناءات من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من تلك المادة لأن الفقرة السادسة ليست استثناء من حكم الفقرة الثانية إنما هي توكيد لامتداد الإعفاء إلى السلف التي تمنحها شركات التأمين على الحياة إلى المؤمنين لأن الوصف القانوني لتلك السلف مختلف عليه وهل هي تعتبر قروضا مضمونة بعقود التأمين أم أنها دفعات على الحساب وإزاء هذا الخلاف رأى المشرع أن يقطع في شأنها بأمر فنص صراحة على إعطائها حكم القروض وتمتعها بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 15.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من الأعمال التحضيرية للقانون رقم 14 لسنة 1939 أن الحكومة عندما فكرت في وضع تشريعات الضرائب شكلت لجنة لإعداد تلك التشريعات وقد أعدت اللجنة مشروعا نصت المادة 13 منه - وهي التي أصبحت فيما بعد المادة "15" من القانون - على أنه "تسري الضريبة بذات السعر المقرر في المادة السادسة من هذا القانون" - وهي التي أصبحت فيما بعد المادة السابعة من القانون - "على فوائد الديون سواء أكانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمين عقاري أو العادية وعلى فوائد الودائع والتأمينات النقدية متى كانت هذه الديون أو الودائع أو التأمينات مطلوبة لمصريين أو لأجانب لهم فى مصر محل إقامة قانوني أو فعلى ولو كانت الفوائد المذكورة ناتجة من أموال مستثمرة في الخارج، وكذلك تسرى الضريبة ذاتها على فوائد رؤوس الأموال المستثمرة في مصر ولو كان أصحابها من الأجانب الذين ليس لهم في مصر محل إقامة قانوني أو فعلى" وجاء بالمذكرة التى وضعها رئيس اللجنة عن المشروع تحت عنوان فوائد الديون والودائع والتأمينات ما يأتى: "كذلك يفرض المشروع الضريبة على فوائد الديون على اختلاف أنواعها سواء أكانت من الديون الممتازة أو المضمونة برهن عقارى أو من الديون العادية وعلى فوائد الودائع والتأمينات النقدية" ثم رأت الحكومة عرض مشروع القانون الذى أعدته اللجنة على الهيئات المالية المختلفة لإبداء ملاحظاتها عليه وكان من بين تلك الهيئات المجلس الاقتصادي الذي عهد إلى لجنة فرعية بحث المشروع وانتهت اللجنة من عملها وأعدت تقريرا وافق عليه المجلس وجاء بهذا التقرير ما يأتي: "وقد لوحظ أن المادة "33" التي ترمى إلى منع الجمع بين الضريبة على الأرباح والضريبة على فوائد السلف لم تتعرض لربط الضريبة على مجموع الإيراد الإجمالي الناتج من السلف المذكورة طبقا لما هو مقرر فى المادتين 13، 15 من المشروع - بيد أن هذا الحكم بالغ القسوة على المصارف التى يكون عليها بمقتضاه أن تؤدى الضريبة على مجموع إيراداتها فضلا عما هو معروف من أن هذه الإيرادات تجئ من تشغيل أموال تحصل عليها المصارف من طريق عقد قروض خاضعة بدورها للضريبة إذ مما لا مشاحة فيه أن المصارف لا تستطيع أن تقرض إلا إذا اقترضت وأن ربحها يأتى من الفرق بين سعر الفائدة التى تدفعها عند الاقتراض والسعر الذي تحصل عليه من الإقراض وذلك بعد خصم مصاريفها العامة. وقد راعى التشريع المالي الفرنسي والتشريع المال البلجيكي هذه الحالة وسنا أحكاما خاصة لمعالجتها وتقترح اللجنة إدخال نص جديد بالمشروع المعروض مقتبس من القانون البلجيكي على الوجه الآتي: "ومع ذلك فتعفى من الضريبة فوائد الديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة على أن يثبت أن تلك الفوائد داخلة في حساب المنشآت المنتفعة بها الكائنة في مصر وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بمقتضى الكتاب الأول من هذا القانون" ثم استطردت اللجنة فقالت: "وهذا الحكم تستفيد منه بصفة خاصة دور التسليف وكذلك شركات التأمين - فيما يختص بالسلف التي تمنحها فيما لا يتجاوز احتياطيها الحسابي" - ولما عرض تقرير المجلس الاقتصادي على الحكومة أعادت صياغة المشروع وجرى نص المادة 15 على النحو الآتي: "تسري الضريبة بذات السعر المقرر فى المادة 7 من هذا القانون على فوائد الديون سواء أكانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمين عقاري أو العادية وعلى فوائد الودائع والتأمينات النقدية متى كانت هذه الديون والودائع والتأمينات مطلوبة لمصريين أو لأجانب مستوطنين فى مصر ولو كانت الفوائد المذكورة ناتجة من أموال مستثمرة من الخارج - ومع ذلك فتعفى من تلك الضريبة فوائد الديون والودائع المتصلة بمباشر المهنة على أن يثبت أن تلك الفوائد داخلة فى حساب المنشآت المنتفعة بها الكائنة فى مصر وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بمقتضى الكتاب الثاني من هذا القانون - ولا تعد من الديون المتصلة بمباشرة المهنة فيما يتعلق بشركات التأمين إلا السلف الممنوحة فى دائرة الاحتياطي الحسابي" - وجاء بمذكرة وزارة المالية المقدمة إلى مجلس الوزراء بخصوص مشروع القانون تحت عنوان فوايد الديون والودائع ما يأتى: "كان المشروع الأصلي يقضى بربط الضريبة على مجموع الفوائد بغض النظر عما يتحمله الدائن من الأعباء فى سبيل الحصول عليها ولدى إعادة النظر فى هذا المشروع باللجنة الفرعية للمجلس الاقتصادى رؤى أن الأخذ بهذا المبدأ سيلحق ضررا كبيرا بالنظام المصرفى فى مصر إذ قد تستغرق الضريبة معظم أرباح البنوك أو كلها وذلك لأن البنك لا يمنح القروض مما يملكه من الأموال فحسب بل هو فى الواقع وعلى وجه التغليب تاجر اعتماد فهو يشترى الاعتماد بثمن معين ويبيعه بثمن آخر وربحه إنما يأتى من الفرق بين الثمنين إذ هو يتلقى الودائع من الجمهور أو يصدر سندات بما يحتاج إليه من الأموال ويدفع فوائد الودائع أو السندات - والحكومة تأخذ الضريبة عليها - ويصرف مبالغ طائلة فى سبيل تنظيم إدارته ومكاتبه فربحه هو عبارة عن الفرق بين الفوائد التى يحصل عليها على ما يمنحه من السلفيات وبين ما يتحمله من الأعباء والمصاريف السالف ذكرها ومن الحق أن تحسب الضريبة على هذا الربح لا على مجموع الأرباح - وقد أخذ المجلس الاقتصادى بهذا الرأى الصائب واقتبس لهذه الغاية نصا واردا فى التشريع البلجيكى فأضيف إلى المشروع حكم يعفى من الضريبة فوائد الديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة ما دامت تلك الفوائد داخلة فى حساب المنشآت المنتفعة بها الكائنة فى مصر الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - ويلاحظ أن هذا النص لا تستفيد منه البنوك وحدها بل تستفيد منه كل المنشآت المنتفعة بالتسليف وتستفيد منه كذلك منشآت غير مشتغلة بالتسليف كمهنة لها. فاذا كانت إحدى المنشآت تشتغل بالصناعة مثلا وكانت مباشرة أعمالها تقضى عليها عادة وبحكم العرف الجارى أن تمول المزارعين الذين يوردون إليها محاصيلهم لمباشرة صناعتها باقراضهم ما هم فى حاجة إليه من المال لتمكينهم من توريد ما تعهدوا به لها من تلك المحاصيل فلا شك أن التسليف فى هذه الحالة يعد متصلا بمباشرة المهنة ويسرى عليه النص الجديد" - ويخلص من المراحل التشريعية للمادة 15 من القانون رقم 14 سنة 1939 أن الرأى كان يتجه بادئ الأمر إلى فرض الضريبة على فوائد الديون بأنواعها وفوائد الودائع والتأمينات النقدية بصفة مطلقة فلاحظ المجلس الاقتصادى أن من شأن فرض هذه الضريبة الاضرار بالبنوك ودور التسليف على أساس أنها تتجر فى الاعتمادات فتشتريها سواء على طريق الودائع أو إصدار السندات ثم تعيد إقراضها وأن شراء الاعتمادات يكلفها نفقات باهظة منها الفوائد التى تدفعها على تلك الاعتمادات بجانب مصروفاتها الأخرى ومن ثم رؤى إعفاء الفوائد التى تحصل عليها البنوك ودور التسليف من ضريبة الفوائد على الديون على أساس أن التسليف مهنة أصلية لها وأضفى هذا الإعفاء أيضا بحكم الفقرة الثانية على السلفيات التى تعقدها المنشآت التى لا تشتغل بالتسليف عادة ولكن تقتضيها ضرورة مباشرة مهنتها أن تعقدها وذكر المجلس الاقتصادى فى مذكرته المقدمة للحكومة أنه فيما يتعلق بشركات التأمين لا تعد من السلف التى تمنحها متصلا بمباشرة المهنة إلا تلك التى تعقدها فى حدود الاحتياطى الحسابى وكان هذا الذى ذكره المجلس توضيحا لما قصد إليه من اقتراح إضافة الفقرة الثانية من المادة 15 فرأى المشرع أن يضع هذا الإيضاح فى صلب النص فأضاف فقرة ثالثة تبين وجهة النظر فيما يتعلق بشركات التأمين - فواقع الحال أن هذه الفقرة لم تأت بحكم جديد إنما جاءت توضيحا لما قصد إليه المشرع فى الفقرة الثانية من المادة فيما يتعلق بالقروض التى تعقدها شركات التأمين كطريقة من طرق استثمار بعض أموالها لمواجهة الأعباء والالتزامات الملقاة عليها تجاه المؤمنين لأن تلك الأموال هى من الأموال المملوكة لشركات التأمين لا أموال حصلت عليها عن طريق الاقتراض سواء من الودائع أو من إصدار سندات أو غير ذلك من الطرق ولم تتكلف شركات التأمين شيئا من النفقات أو الأعباء فى سبيل الحصول على تلك الأموال على عكس البنوك ودور التسليف الأخرى التى تحصل على الأموال التى تستعملها فى الاقراض عن طريق الودائع أو إصدار السندات مما يكلفها فوائد وأعباء - ولما كانت العلة التى رأى المشرع من أجلها إعفاء فوائد الديون التى تعقدها البنوك ودور التسليف غير متوافرة فى شركات التأمين فان القول بانطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 15 على فوائد القروض التى تعقدها شركات التأمين يكون غير صحيح - كما أنه من جهة أخرى فان هذه القروض لا يمكن أن يعد منها متصلا بمباشرة المهنة إلا تلك السلف التى تعقدها فى دائرة الاحتياطى الحسابى. ذلك أن شركات التأمين يمكنها أن تستثمر أموالها المتحصلة من التأمين فى غير الاقراض ولا تستلزمها ضرورة القيام بأعمال التأمين التى تباشرها عقد هذه القروض فيما عدا تلك النقديات أى السلف التى تضطر بحكم مهنتها إلى إقراضها للمؤمنين لديها كدفعات على الحساب من قيمة بوالص تأمينهم وقد عبر المشرع عن هذه السلف فى النص الفرنسى بلفظ Avances أى المبالغ التى تدفع مقدما على الحساب وهذا النوع من لسلف تكاد تنفرد به شركات التأمين على الحياة دون غيرها ولكن المشرع أطلق النص على شركات التأمين دون أن يقيدها بشركات التأمين على الحياة لاحتمال أن يكون لهذا النظام مثيل فى شركات التأمين الأخرى - وأنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أن جميع القروض التى تعقدها شركات التأمين على اختلاف أنواعها تعد متصلة بمباشرة المهنة وكان هذا الذى أورده الحكم غير صحيح فى القانون إلا أن هذا الخطأ لا يؤدى إلى نقضه ما دام أنه قد انتهى إلى أن القروض التى تعقدها تلك الشركات بعيدا عن دائرة الاحتياطى الحسابى لا تتمتع بالإعفاء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 15 وإن كان الحكم قد أسس قضاءه هذا على أن الفقرة الثالثة من المادة 15 التى أصبحت الفقرة السادسة بعد تعديل المادة بالقانونين رقمى 39 سنة 1941، 174 سنة 1951 هى استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة وكان هذا الذى قرره الحكم غير صحيح قانونا لأن الفقرة الثالثة "السادسة بعد التعديل" ليست استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة بل هى توضيح لما قصد إليه المشرع فى الفقرة الثانية فيما يتعلق بالقروض التى تعقدها شركات التأمين على ما سلف بيانه ولعل اللبس الذى وقع فيه الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يرجع إلى أنه بعد أن صدر القانون رقم 14 سنة 1939 - وكانت الفقرة الخاصة بشركات التأمين هى الفقرة الثالثة من المادة 15 وكانت تأتى فى ترتيب صياغة المادة بعد الفقرة الثانية وهو الوضع الطبيعى لها - عاد المشرع إلى تعديل المادة 15 بالنص على استثناءات من حكم الفقرة الثانية منها بالقانون رقم 39 سنة 1941، 174 سنة 1951 وبدلا من أن يضع تلك الاستثناءات فى نهاية المادة وضعها تالية للفقرة الثانية وزحزح الفقرة الثالثة عن موضعها الطبيعى وأتى بها فى نهاية المادة بعد الفقرات التى وضعها استثناء من حكم الفقرة الثانية.
وحيث إن حاصل السبب الثالث من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه عاره تناقض بين أسبابه يبطله وذلك فى صدد تكييفه لصفة الأموال التى استثمرتها الطاعنة من السفليات التى عقدتها وطبيعة تلك السلفيات لأن الحكم إذ قضى بأن الإعفاء لا يسرى إلا على السلفيات الممنوحة فى دائرة الاحتياطى الحسابى قد أيد الطريق الذى اتبعته المطعون عليها فى إرجاع بعض الفوائد إلى الاحتياطى الحسابى وإرجاع البعض الآخر إلى الأموال الأخرى غير الاحتياطى الحسابى مما يعتبر خارجا عن دائرة الاحتياطيات الفنية للتأمين ومنقطعا عن مهنة التأمين الأمر الذى يترتب عليه أن الأموال المستثمرة فى السلفيات التى عقدتها الطاعنة فى مصر هى فيما عدا جزءا ضئيلا منها أموال خارجة عن دائرة الاحتياطيات الخاصة بالتأمين ومنقطعة عن مهنة التأمين ولكن الحكم عندما عرض للشق الآخر من دعوى الطاعنة الذى طلبت فيه أن يطبق عليها حكم الإعفاء المقرر بالفقرة الثانية من المادة 15 على أساس أنها تباشر عملا مصرفيا مستقلا عن نشاطها فى التأمين ناقض نفسه ونفى عن تلك العمليات المصرفية صفة النشاط المستقل بدعوى أنه ما هو إلا استثمار لأموال الطاعنة المتحصلة أصلا من التأمين كما تكشف عن ذلك ميزانيتها - وأن قضاء الحكم فى أحد شقى الدعوى سببه وأساسه انقطاع الأموال المستثمرة فى مصر عن مهنة التأمين وخروجها عن دائرة الاحتياطيات الفنية للتأمين وقضاؤه فى الشق الآخر سببه وأساسه اتصال تلك الأموال بمهنة التأمين وانتماؤها إلى الاحتياطيات المحصلة من التأمين.
وحيث إن هذا النعى مردود بما يبق بيانه فى الرد على السبب الثانى ذلك أن القروض التى تعقدها شركات التأمين كسبيل من سبل استثمار بعض أموالها المتحصلة من التأمين لا يعد منها متصلا بمباشرة مهنة التأمين إلا ما كان ممنوحا فى دائرة الاحتياطى الحسابى أما ما خرج عن هذه الدائرة فإنه يعد استثمارا لبعض أموالها لا اتصال بينه وبين مهنة التأمين إلا الرابطة الناشئة عن كون المال المستثمر ناتجا من أعمال التأمين فهو فى هذا الخصوص يعد استثمارا عاديا ولا يعد من طبيعة مهنة التأمين ولا من توابعها الضرورية.
وحيث إن السبب الرابع من أسباب الطعن يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون فى خصوص الطلب الاحتياطى الذى تقدمت به الطاعنة فى الدعوى إذ طلبت احتياطيا وفى حالة اعتبار فوائد السلفيات التى عقدتها غير متصلة بمباشرة المهنة الحكم بوجوب استبعاد تلك الفوائد بكامل قيمتها من حساب الأرباح والخسائر الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية ولكن الحكم المطعون فيه رفض إجابة هذا الطلب استنادا إلى: "أنه لا محل للطلب الاحتياطى الذى أبدته الشركة المستأنف عليها من وجوب استبعاد الفوائد الخاضعة للضريبة بكامل قيمتها من حساب الأرباح والخسائر الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية إذ أن المادة 36 من القانون رقم 14 سنة 1939 قد نصت على أن يحصل الخصم بعد تنزيل 10% من قيمة تلك الفوائد مقابل نصيبها فى مصاريف وتكاليف الاستثمار - وأنه تبين من الإطلاع على الأوراق أن مصلحة الضرائب قد راعت كل هذه الاعتبارات عند محاسبة المستأنف عليها فى الضريبة المستحقة فى سنى النزاع" وأن هذا الذى قرره الحكم ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون إذ أن الحكم وقد قرر أن فوائد السلفيات التى عقدتها الطاعنة غير متصلة بمباشرة المهنة ما كان يجوز له تطبيق أحكام المادة 36 لأن من المسلم قانونا أن السلفيات المتصلة بمباشرة المهنة هى التى يدخل إيرادها ضمن وعاء الأرباح الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية وتكون معفاة حتما من ضريبة القيم المنقولة أما السلفيات غير المتصلة بمباشرة المهنة فلا يدخل إيرادها ضمن حساب الأرباح والخسائر الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية - وأن مجال تطبيق المادة 36 أن يكون للمنشأة رؤوس أموال منقولة ناتجة من استثمار جزء من رأس مالها المخصص لمباشرة المهنة وأن تكون الإيرادات المذكورة داخلة فى جملة إيرادات المنشأة، وأنه يشترط لتطبيق المادة 36 أن تكون رؤوس الأموال المنقولة أو العقارية جزءا من رأس مال الممول المخصص لمباشرة المهنة أما إذا كانت الأموال المستثمرة ليست داخلة فى رأس مال المنشأة الذى تستغله فى عملها الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فلا يكون هناك محل لتطبيق حكم المادة 36 وإنما يجب استبعاد الفوائد المذكورة من حساب أرباح المنشأة بكامل قيمتها وعدم إدراجها أصلا فى حساب الإيرادات الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن ما أورده الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن الطاعنة منشأة تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عنها فى الكتاب الثانى من القانون رقم 14 سنة 1939 باعتبارها صاحبة مهنة عملا بحكم المادة 30 من هذا القانون - وأن الأموال التى تستثمرها الطاعنة فى الاقراض داخلة فى ممتلكاتها إذ هى جزء من رأس مالها الناتج من مباشرة مهنة التأمين - وأن الفوائد التى تحصل عليها من عمليات الاقراض جزء من إيراداتها العامة الخاضعة لضريبة الأرباح - ولما كان المشرع قد فرض الضريبة على أرباح المهن بما نص عليه فى المادة 30 من القانون رقم 14 لسنة 1939 كما فرض الضريبة على فوائد الديون والودائع والتأمينات بما نص عليه فى المادة 15/ 1 ولم يستثن من تلك الضريبة الأخيرة إلا ما أورده فى الفقرة الثانية من المادة 15 وهى فوائد السلفيات المتصلة بمباشرة المهنة فأعفاها من الضريبة للأسباب السابق بيانها فى الرد على السبب الثانى من أسباب الطعن - أى أن المشرع فيما أورده فى المادة 30 منه فرض الضريبة على صافى الأرباح التى يحصل عليها أرباب المهن أيا كان مصدر هذه الأرباح ما دامت ناتجة من مزاولة مهنهم - كما فرض الضريبة على فوائد الديون بصفة عامة ولم يستثن من ذلك إلا فوائد الديون المتصلة بمباشرة المهنة ويقصد بها - كما سبق البيان - ما تقتضيه طبيعة المهنة أو ضرورياتها. ولكن المشرع رأى منعا من ازدواج الضريبة أن يورد نص المادة 36 التى تقضى بأنه مع عدم الاخلال بأحكام المادة 15/ 2 فإن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة فى ممتلكات المنشأة والتى تتناولها الضريبة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من هذا القانون أو التى تكون معفاة بمقتضى قوانين أخرى تخصم من مجموع الربح الصافى التى تسرى عليه ضريبة الأرباح وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد تنزيل نصيبها فى مصاريف وتكاليف الاستثمار على أساس10% من قيمة تلك الإيرادات" - وقد جاء بمذكرة وزير المالية المقدمة مع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء بخصوص هذه المادة ما يأتى: "ومن البديهى أن اجتناب تعدد الضرائب اجتنابا مطلقا لا سبيل إليه..." واستطردت المذكرة قائلة "أما التدابير التى اتخذها المشرع لاجتناب تعدد الضرائب فهى: (1) أن يستبعد من أرباح المنشآت الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الإيرادات الناتجة مما تملكه من العقارات وكذلك الإيرادات الناتجة مما تملكه من رؤوس الأموال المنقولة بعد تنزيل 10% من قيمة الإيرادات المذكورة باعتباره نصيبها فى مصاريف المنشأة". ومقتضى هذا أنه إذا كان صاحب مهنة خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية قد استثمر بعض رأس المال المخصص لمزاولة مهنته فى أعمال التسليف دون أن تضطره إلى ذلك ضرورة مزاولة المهنة فإن الضريبة المنصوص عنها فى الفقرة الأولى من المادة 15 تكون مستحقة على الفوائد التى يحصل عليها من تلك السلفيات ولما كانت تلك الفوائد تمثل فى نفس الوقت جزءا من الأرباح التجارية والصناعية وتستحق عليها ضريبة طبقا للمادة 30 من القانون فإنه عملا بحكم المادة 36 ومنعا من ازدواج الضريبة فإنه يتعين خصم تلك الفوائد بعد تنزيل 10% منها مقابل المصاريف من مجموع الربح الصافى الذى يستحق عليه الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - وهذا هو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فى خصوص الطلب الاحتياطى الذى تقدمت به الطاعنة فى الدعوى ولا محل لما تبغيه الطاعنة من قياس هذه الحالة على استغلال ممول خاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لعقار استغلالا غير متصل بمهنته التى من أجلها فرضت عليه الضريبة وذلك للفارق الواضح بين الحالين إذ أن الطاعنة فى صورة الدعوى إنما تستثمر مال المنشأة المفروض عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق