الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 يوليو 2024

الطعن 290 لسنة 2013 تمييز دبي مدني جلسة 17 / 7 / 2014

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-07-2014 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 290 لسنة2013 طعن مدني
طاعن:
خ. س. ا. 
مطعون ضده:
م. ز. ش. ذ. م. م. د. 
ش. ا. ا. ل. و. م. ع. ح. ا. 
ش. م. ا. ذ. و. ه. ط. 
ش. ا. و. م. ا. ع. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2013/349 استئناف مدني
بتاريخ 18-07-2013
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ زهير أحمد بسيوني وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستشفى المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 295 لسنة 2011 مدني كلي أمام محكمة دبي الإبتدائية اختصم فيها ابتداءً الطاعن طالباً إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 322851 درهماً وفوائده القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبه وحتى تمام السداد ، وذلك تأسيساً على أنه بتاريخ 24-10-2010 وبموجب عقد خدمات طبيه شفوى أدخل المدعى عليه زوجته الحامل وفاء مصطفى برنيص وهي في حالة وضع مبكر قسم الحالات الطارئه بالمستشفى وبعد إجراء الفحوصات الطبيه اللازمه أجريت لها قبل اكتمال الحمل عمليه قيصريه في يوم 26-10-2010 وذلك للحفاظ على حياتها وحياة الجنين ، ونظراً لضعف وزن المولود فقد تم ادخاله برضى والديه إلى وحدة العناية المركزه المخصصة للأطفال الخدج - حديثي الولاده - وإذ كان المدعى عليه قد سبق أن دفع مبلغ 19538 درهماً من تحت حساب قيمة العملية والخدمات الطبية التي قدمت لزوجته وطفله وبتاريخ 12-2-2011 استلم طفله وغادر المستشفى دون أن يدفع الدين الذي ترصد في ذمته وقدره المبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقام الدعوى ، أدخل الطاعن باقي المطعون ضدهم خصوماً في الدعوى وطلب إلزامهم بالتضامن بما تسفر عنه مجريات السير في الدعوى من طلبات مادية وأدبيه ، وإلزام المستشفى المدعى برد مبلغ 19538 درهماً وفوائده بواقع 12% سنويا ًمن تاريخ الإستحقاق وحتى السداد التام ، وذلك تأسيسا ًعلى أن الخدمات الطبيه والرعايه الصحية موضوع الدعوى مغطاة تأمينياً بموجب وثيقة تأمين صادرة عن شركة التأمين المطعون ضدها الثانيه وبطاقة تأمين صحي لكل منه وزوجته صادرة عن الشركة المطعون ضدها الرابعه ، وبناء على طلب المستشفى المطعون ضده الأول دفع له مبلغ 19538 درهماً لحين مخاطبة شركة التأمين المطعون ضدها الثانيه للقيام بتغطيه الحالة المرضيه للمولود طبقاً لشروط وثيقة التأمين ، وبمخاطبة شركة التأمين رفضت تغطيه الحالة الطبيه موضوع الدعوى بمقوله أن المولود مصاب بعيب خلقي والعيوب الخلقية مستثناه من بوليصه التأمين وهو قول غير صحيح لأن الثابت من التقرير الطبي الصادر عن المستشفى المطعون ضده الأول أن الطفل ولد بعملية قيصريه ولم تكن هناك أي مشكلة خلقية به ، وبتاريخ 7-11-2010 اصدرت شركة تيكست بصفتها نائبه عن شركة التأمين المطعون ضدها الثانيه اشعار إلى المستشفى المطعون ضده الأول يفيد إقرار شركة التـأمين بتغطيه حالة المولود أبنه ، ومع ذلك أخذت شركة التأمين تماطل وتتبادل المراسلات عبر البريد الإلكتروني فيما بينها وبين المطعون ضدهما الثالثه والرابعة من جهة وبينه من جهة أخرى حتى إنتهى تفكيرها إلى سداد جزء من المبلغ المطالب به وقدره خمسون ألف درهم فقط بالرغم من إقرارها بإستلامها مقابل التأمين المتفق عليه ، والمستشفى حجز المولود داخله لأكثر من أربعة أشهر وطالبه بسداد مبالغ خياليه جاوزت 350.000 درهم نظير إجراء عمليه ولادة لا أكثر ولا أقل بالرغم من يقينه أن الحالة المرضية مغطاة تأمينياً
ولا تندرج تحت أي استثناءات مما وردت بوثيقة التأمين ، ومن ثم فقد تقدم بطلبه العارض، كما قام المستشفى الطعون ضده الأول بإدخال باقي المطعون ضدهم خصوماً في دعواه كمدعى عليهم للحكم عليهم مع الطاعن بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 322851 درهماً وفوائده التأخيريه بواقع 9% سنويا ًمن تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وذلك تأسيساً على انه من بين المتعاقدين مع شبكة نيكست كير ليكون من مزودي الخدمات الطبية، وإذ كانت وثيقة التأمين الصادرة عن شركة التأمين المطعون ضدها الثانيه لأمر الشركه المطعون ضدها الثالثه العائده لها الشركه المطعون ضدها الرابعه تغطى الولادة موضوع الدعوى ومصاريفها ، والمولود لا يعاني من أي عيب خلقى، ومع ذلك شركة التأمين رفضت التغطية ، ومن ثم فقد تقدم بطلبه العارض، ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من أطباء دائرة الصحة وبعد أن أودعت تقريرها الذي إنتهت فيه إلى أن الولادة المبكرة لا تعتبر شذوذ خلقي ولم يتم أي شذوذ خلقي عند الولادة أو عند تسريح الطفل ، حكمت المحكمة بتاريخ 28-3-2013 أولاً : في الدعوى الأصليه بإلزام المدعى عليه الأول ( الطاعن ) بأن يؤدي للمدعي ( المستشفى المطعون ضده الأول ) مبلغ 322851 درهماً والفائدة القانونية عنه بواقع 9% سنوياً إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 28-3-2011 وحتى السداد التام . ثانياً : في الدعوى المتقابلة بإلزام المدعى عليها الثانية - شركة المشرق العربي للتأمين - ( المطعون ضدها الثانيه) بأن يؤدي للمدعي ( الطاعن) مبلغ مائه ألف درهم والفائدة عنه بواقع 9% من تاريخ المطالبة في 28-3-2011 وحتى السداد التام ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 349 لسنة 2013 مدني ، كما استأنفته شركة التأمين المطعون ضدها الثانيه بالإستئناف رقم 380 لسنة 2013 مدني ، وبتاريخ 18-7-2013 حكمت المحكمة بالأكثرية بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 19-8-2013 طلب فيها نقضه، وقدم محامي شركة التأمين المطعون ضدها الثانيه مذكره بدفاعها - في الميعاد - طلب فيها رفض الطعن ، وقدم محامي المستشفى المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه - في الميعاد - طلب فيها رفض الطعن ، وبعد أن عُرض الطعن على المحكمة في غرفه مشورة تراءى لها أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وإنما يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم لما أقيم الطعن من أجله ، وإذ كان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب
لا تتعلق بالمطعون ضدها الثالثة والرابعـة ولم يكشـــــــــــف عن ما يبتغيــــه من إختصامــــها ،
ومن ثم فيكون إختصامها في الطعن غير مقبول .
وحيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالشق الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه بالرغم اعتراضه أمام محكمة الموضوع على تقرير اللجنة الطبية الثلاثية فيما إنتهى إليه من نتيجة لعدم توقيع اللجنة الكشف على ابنه ، وتمسكه بأن النزاع في الدعوى الأصلية يدور بين المطعون ضدهما الأولين لكون شركة التأمين المطعون ضدها الثانية هي وفقاً لعقد التأمين الملزمه بتغطيه الحالة الطبية موضوع المطالبة والدليل على ذلك المراسلات المتبادله بين المطعون ضدهم وإحتجاز المستشفى المطعون ضده الأول لأبنه لحين دفع المطعون ضدها الثانيه المبلغ الذي تدعي به ، إلا أن الحكم لم يتحقق من توافر صفته في تلك الدعوى وأيد الحكم الإبتدائي لأسبابه دون أن يرد على أسباب الإستئناف ، وفي طلبه العارض لم يقض بإلزام شركه التأمين المطعون ضدها الثانيه إلا بمبلغ 100000 درهم استناداً إلى أن الثابت من ملحق عقد التأمين المقدم منها أن هذا المبلغ هو الحد الأقصى للغطيه التأمينيه بالرغم من أن هذا الملحق لا يحمل توقيع له وخلت الأوراق مما يفيد أنه قبله ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته بإعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى له ، وإستخلاص توافر الصفة من عدمه في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما تستقل به محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقه التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه لها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمله ، وأن النص في المادة 252 من قانون المعاملات المدنية على أنه (( لا يرتب العقد شيئاً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً )) والنص في المادة 254 منه على أنه (( يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية . 2- ويترتب على هذا الإشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه مالم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد - 3- ويجوز أيضاً للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك )) والنص في الفقرة الأولى من المادة 1026 منه على أن
(( التأمين عقد يتعاون فيه المؤمن لهم والمؤمن على مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن منها وبمقتضاه يدفع المؤمن له إلى المؤمن مبلغاً محدداً أو أقساطاً دوريه ، وفي حالة الخطر أو وقوع الحادث المبين في العقد يدفع المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحة مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي حق مالي آخر )) والنص في المادة 1034 من ذات القانون على أن (( على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق الى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد )) يستفاد منه أنه إذا أبرمت جهة العمل مع شركة التأمين عقد تأمين تعاوني لمصلحة العاملين لديها بهدف توفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم ومواجهة نفقات العلاج الطبي، فيصبح لهؤلاء العاملين واسرهم حق مباشر قبل شركة التأمين استمدوه من هذا العقد الذي لم يكونوا طرفاً فيه طبقاً لقواعد الإشتراط لمصلحة الغير ، وهذا الحق لا يخول لهم مطالبة شركة التأمين إلا بتغطية الحالات المتفق عليها وفي حدود المبلغ المحدد في عقد التأمين بإعتباره أثراً من أثاره ، وأن الإشتراط لمصلحة هؤلاء العاملين وأسرهم - الغير - ليس معناه أن جهة العمل - المشترطه - أو شركة التأمين - المتعهده - يعرض إيجاباً على العاملين واسرهم - المنتفعين - ليقبلوه أو يرفضوه لأن حقهم إنما ينشأ من عقد التأمين الذي تم بين جهة العمل وشركة التـأمين لا من عقد جديد بينهم وجهة عملهم أو بينهم وشركة التأمين ، ومن المقرر أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحه فيها هو من سلطة محكمة الموضوع ، وهي صاحبة السلطة في تحديد نطاق ما اشترطه المؤمن له لمصلحة المنتفع المستفيد من التأمين متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة بما له أصل ثابت بالأوراق، ومن المقرر أيضاً أن مفاد نص المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية أنه يجب أن تشمل صحيفة الطعن بالتمييز على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن ، مما مؤداه وجوب بيان الطاعن لسبب الطعن بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه فإذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يسند إلى المستشفى المطعون ضده الأول أي اهمال طبي، واللجنة الطبية الثلاثية المنتدبه قد إنتهت في تقريرها إلى أن ابن الطاعن لا يعاني من أي عيب خلقي وهي نتيجة أخذ بها محكمة الموضوع في صالحه ، ولم يكشف رغم ذلك عن مرماه من عدم توقيع اللجنة الكشف الطبي على ابنه وأثره في الحكم المطعون فيه، ولم يبين ما هيه أسباب الاستئناف وما تضمنته والتي يزعم بأن الحكم أغفل الرد عليها وأثر ذلك الأغفال في قضائه ، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول لقصوره عن البيان التفصيلي الواجب قانوناً ، وكان الطاعن لا يماري في أنه قد اتفق مع المستشفى المطعون ضده الأول على دخول زوجته المستشفى وإجراء الفحوصات الطبيه اللازمه وإجراء عمليه ولاده قيصريه التي أجراها المستشفى لزوجته وادخال ابنه وحدة العناية المركزه المخصصه للأطفال حديثي الولادة، فإنه يلتزم بمقتضى هذا الاتفاق بأن يسدد للمستشفى تكاليف ذلك ومن ثم قد توافرت صفته في الدعوى الأصليه المقامه من المستشفى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورد على دفاعه القائم على إنتفاء صفته في الدعوى الأصليه بما أورده بمدوناته من أن (( ما ينعيه المستأنف ( الطاعن) على الحكم المستأنف من أنه جانب الصواب في عدم استدلاله من خلال المستندات أن أساس النزاع هو بين المستأنف ضده الأول - مستشفى زليخه - ( المطعون ضده الأول) والمستأنف ضدها الثانية - شركة المشرق العربي للتأمين ( المطعون ضدها الثانية ) فهو نعى في غير محله القانوني إذ أن علاقه المدعي - مستشفى زليخه - بالمدعى عليه خالد سجيع وحقها في مطالبه هذا الأخير بالمبلغ موضوع الدعوى إنما يستند إلى عقد الخدمات الطبية المستخلص من قيام المدعى عليه بإدخال زوجته الحامل الى المستشفى المدعيه وإجراء الفحوصات الطبيه اللازمه ومن ثم إجراء عمليه الولادة القيصرية وذلك برضائه وبعد أن أودع المدعى عليه للمدعيه دفعة مسبقة على الحساب مبلغ 19538 درهماً مما يتعين رفض هذا النعي)) وهي أسباب سائغه لها أصل ثابت في الأوراق وتتضمن الرد المسقط لدفع الطاعن بإنتفاء صفته في الدعوى الأصليه ، وكان الطاعن قد استند في طلبه العارض قبل شركة التأمين المطعون ضدها الثانية إلى عقد التأمين المبرم بينها وجهة عمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائي فيما قضى به في هذا الطلب بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي له مبلغ 100 ألف درهم استناداً إلى ماتضمنه ملحق عقد التأمين من بيان بأن الحد الأقصى لتغطيه الحاله الطبيه موضوع الدعوى هو مبلغ 100 ألف درهم ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ولا يقدح في ذلك قول الطاعن بأن هذا الملحق لا يحمل توقيع له ، إذ أن هذا الملحق هو جزء من عقد التأمين المبرم بين جهة عمله وشركة التأمين ، وحقه المباشر قبل شركة التأمين مصدرة هذا العقد ، واعمال الحد الأقصى لمبلغ التأمين لا يتطلب إبرام عقد جديد بين الطاعن وشركة التـأمين أو بينه وبين جهة عمله ، وعلى هذا الأساس ليس له الحق في أن يطلب من شركة التأمين تنفيذ ما يزيد عن ما اشترطته جهة عمله لمصلحته من التأمين ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير اساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال
بحق الدفاع ، إذ التفت عن طلبه إحالة الدعوى الأصلية إلى خبير حسابي للتحقق من صحة الفواتير المقدمة من المستشفى المطعون ضده الأول بمقولة أن بحث هذه الفواتير مسألة قانونية ، مع أن هذه الفواتير من صنع المستشفى والتحقق من صحة ما ورد بها مسألة محاسبيه بحته ولا يعقل أن تكون تكلفة عملية ولاده مبلغ 322000 درهم ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدعي ملزم بإقامه الدليل على ما يدعيه ، ولا يملك أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً يحتج به على الغير ، وبالتالي فإن الفواتير وكشوف الحساب المعدة من المستشفى لتحديد قيمة تكاليف العلاج لا تعتبر دليلاً على المريض أو الملتزم بدفع نفقات العلاج بصحة مديونيته بكامل المبالغ الواردة بها مالم يقر مضمونها صراحة أو ضمناً ، ومن المقرر أيضاً أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمه بإجابة الخصم الى طلب ندب خبير في الدعوى لفحص أوجه النزاع بين طرفي الخصومة ، إلا أنها ملزمه إذا رفضت هذا الطلب وأوردت أسباباً لذلك فإنه يتعين أن تكون الأسباب التي ركنت لها سائغه ولها ما يساندها في أوراق الدعوى، لما كان ذلك وكان المستشفى المطعون ضده الأول قد قدم كشف بقيمة فواتير الخدمات الطبيه التي قدمها لزوجة الطاعن وابنه للتدليل على صحة ما يدعيه من أن الطاعن مدين له بالمبلغ الذي يطالب به ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد نازع في صحة البيانات والمبالغ الوارده بهذا الكشف وطلب ندب خبير في الدعوى للتحقق من صحة ما تضمنه هذا الكشف ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب واعتمد في قضائه - بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به في الدعوى الأصليه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به - على هذا الكشف واتخذ منه دليلاً على ما قضى به استناداً إلى ما أورده بأسبابه من أن (( طلب المستأنف ( الطاعن) الاحتياطي إحالة الدعوى إلى لجنة ثلاثية محاسبيه لبيان تكلفه سعر عمليه الولادة طبقاً للمتعارف عليه في جميع المستشفيات ... فهو طلب جدير بالرفض ذلك أن مطالب المدعي- مستشفى زليخه - ( المطعون ضد الأول ) ليست تكلفه عملية ولادة فقط وإنما هي قيمة الخدمات الطبية المقدمة لزوجة المستأنف منذ دخولها إلى قسم الحالات الطارئه في المستشفى بتاريخ 24-10-2010 وإجراء الفحوصات الطبيه ثم إجراء عمليه قيصريه لها يوم 26-10-2010 وذلك قبل اكتمال مدة الحمل وبالنظر لحالة الطفل الغير مكتمل مدة الحمل أدخل الى وحدة العناية المركزة المخصصه للأطفال الخدج وحتى تاريخ 12-2-2011 أي تقديم الخدمات الطبيه للطفل لما يقارب الأربعة أشهر وهي ليست تقدمات سلعية تجارية يمكن تقديرها بقيمتها التجارية ضمن أسعار سوقي آخر وليس لهذه الخبرات العلميه أسس لتسعيرها بحد أدنى أو بحد أعلى أو مابينهما وأن المدعي
( المستشفى المطعون ضده الأول ) قدم كشف تفصيلي بهذه الخدمات لم يعترض المستأنف اعتراضاً واضحاً على ثمة بند من بنوده أو نفيه أو مخالفته للواقع ، مما يتعين رفض هذا الطلب ومن ثم رفض الاستئناف بمجمله)) وإذ كانت هذه الأسباب لا تصلح لرفض طلب الطاعن ندب خبير ، ذلك أن الكشف الذي قدمه المستشفى المطعون ضده الأول بقيمة الخدمات الطبيه التي قدمت لزوجه الطاعن وابنه هو من صنعه فلا يجوز الإعتداد به كدليل يحتج به قبل الطاعن ، والبين من دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أنه نازع صراحة في بياناته وتمسك بأن المبلغ المطالب به مغالى فيه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب.
لـــــــــــــذلـك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تقدير المبلغ المقضي به في الدعوى الأصلية ، وبإحالة الدعوى الأصليه إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد ، وبرفض الطعن فيما عدا ذلك، وبالزام المستشفى المطعون ضده الأول بثلثي المصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للطاعن، وبإلزام الطاعن بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة لشركة التأمين المطعون ضدها الثانيه مع مصادرة ثلث مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق