مادة (2) :
تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم
الابتدائية .
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون
أحدهم على الأقل بدرجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف .
وتشكل كل دائرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية من ثلاثة من قضاة محاكم
الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف .
كما تشكل كل دائرة من دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة من ثلاثة من قضاة محاكم
الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف .
مادة (5/ فقرة ثانية) :
وتختص دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية بالنظر ابتداءً فى قضايا الجنايات المنصوص
عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة (4) من هذا القانون ، ويكون استئنافها
أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة ، على أن تسرى على الطعون فى الأحكام
الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية فى مواد الجنايات المواعيد
والإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية .
مادة (6) :
فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية
بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها
خمسة عشر مليون جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :
1 - قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم
146 لسنة 1988
2 - قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
3 - قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة
2018
4 - القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن
الممارسات الضارة فى التجارة الدولية .
5 - قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وذلك فى شأن نقل
التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ، وكذلك المنازعات والدعاوى الأخرى
الناشئة عن تطبيق القانون ذاته إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه .
6 - قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001
7 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002
8 - قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2002
9 - القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة
تكنولوجيا المعلومات .
10 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة
2005
11 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية
المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
12 - قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020
13 - قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990
14 - قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 ، وذلك فى شأن نقل
البضائع والركاب .
15 - قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018
16 - قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015
17 - قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة
2002
18 - القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر .
19 - قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017
20 - القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
كما تختص بالنظر فى دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين
المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، بحسب الأحوال .
ويكون الحكم الصادر فى الدعاوى المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه
المادة انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه .
وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداء فى
جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من
هذه المادة إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة
.
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التى أصدرت الأمر بنظر
تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات
الصادرة من قضاة المحكمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق