المادة 25 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.من المبادئ المقررة بالقانون الدولي أن للدولة حق إبعاد من ترى إبعاده من الأجانب غير المرغوب في بقائهم دفعاً لخطرهم وتأميناً لسلامتها وصيانة لكيانها شعباً ومجتمعاً .الحكم كاملاً
غاير المشرع في الحكم والشروط بين منح الأجانب حق الإقامة الخاصة أو الإقامة العادية أو الإقامة المؤقتة - يعتبر صاحب إقامة مؤقتة كل من لا تتوافر في شأنه الشروط المتطلبة لمنح الإقامة الخاصة أو العادية - منح المشرع وزير الداخلية سلطة تقديرية في إبعاد الأجانب - لم يقيد هذه السلطة إلا بالنسبة لأصحاب الإقامة الخاصة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق