الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يوليو 2024

الطعن 55 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 55 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ش. م. ل. 
مطعون ضده:
م. أ. ا. 
ا. ا. ل. ا. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2253 استئناف تجاري
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوي رقم 64 لسنة 2022 تجاري مصارف كلي علي المطعون ضدهما بطلب الحكم 1- أصلياً: القضاء بانقضاء الرهن وشطبه من سجلات دائرة الأراضي والأملاك وإلغاء كل ما ترتب عليه من آثار وذلك تأسيساً على انقضاء الدين بموجب الكتابين (الإقرارين) الصادرين من البنك والذي بموجبه أكّد البنك بأن الأرض رقم 1215 ند حصة غير مرهونة، وقيام المدعى عليها الثانية بسداد الدين المضمون به الرهن. 2- ندب خبير مصرفي من ديوان سمو الحاكم بدبي لتنفيذ المأمورية الواردة بالصحيفة. وقالت بيانا لدعواها أنها استصدرت الحكم في الدعوى 1690 لسنة 2014 تجاري بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي لها مبلغ 88,982,285 درهم والفائدة بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة وتم فتح ملف التنفيذ رقم 3470 لسنة 2017 تجاري لتنفيذ هذا الحكم وقامت بالحجز علي قطعة الأرض رقم 1215 ند حصة المملوكة للمطعون ضدها الثانية بعد التأكد من أن الرهن الذي كانت مثقلة به تلك الأرض لصالح المطعون ضده الأول قد انقضى لسداد المطعون ضدها الثانية كامل التسهيلات والدين للأخير في 15-10-2018 والذي أقر بموجب كتابين رسميين صادرين عنه في 25-10-2018 و27-12-2018 بأن قطعة الأرض رقم 1215 ند حصة غير مرهونة وعدم وجود أية مديونية له تتعلق بها وعلى الرغم من ذلك ما زال ممتنعا دون وجه حق عن شطب وإلغاء الرهن لدى دائرة الأراضي والأملاك إضرارا بها وبهدف حرمانها من بيع الأرض سالفة البيان وتحصيل حقوقها من حصيلة البيع ومن ثم فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. وبتاريخ 14- 9- 2022 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الدعوى رقم 11 لسنة 2020 منازعة موضوعية تنفيذ تجارى واستئنافها رقم 7 لسنة2021 استئناف تنفيذ تجارى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2253 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 15-11-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 10-1-2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوي بمقولة أن الحكم الصادر في منازعة التنفيذ الموضوعية رقم 11 لسنة 2020 تنفيذ تجاري المؤيد بالاستئناف رقم 7 لسنة 2021 تنفيذ تجاري قد انتهي في قضائه إلي قيام الرهن محل التداعي في الدعوي الماثلة علي الرغم من اختلاف الطلبات والسبب في الدعويين ذلك أن الطلب في الدعوي السابقة هو اعتبار الرهن من قبل المطعون ضده الأول كأن لم يكن وإخراجه من قائمة التوزيع وإلغاء قرارات بيع العقار لعدم وجود رهن على العقار وأن التأشير على سند الملكية كان خاطئا وقد انتهي الحكم الصادر في تلك الدعوي إلي أن عقد الرهن مسجل في دائرة الأراضي وهو ما يحق معه للمصرف المطعون ضده الأول التقدم على الدائنين دون أن يبحث مسألة انقضاء الرهن من عدمه وترك طلب ندب خبير بشأنها للطاعنة لتقيم بها دعوى مستقلة في حين أن الطاعنة في الدعوي الماثلة طلبت الغاء وشطب قيد الرهن لإقرار البنك المطعون ضده الأول بانقضاء هذا الرهن وأنه ليس لديه أي رهن على قطعة الأرض المذكورة وهو إقرار قضائي لا يجوز له التراجع عنه لاسيما وأنه عجز عن إثبات المديونية التي زعم أن الرهن كان ضمانا لسدادها ويؤكد ذلك أن كشف الحساب البنكي المقدم منه قد تضمن انقضاء أي مديونية له لدي المطعون ضدها الثانية فيما يخص قطعة الأرض سالفة البيان بما كان يتعين عليه شطب الرهن ولا يغير من ذلك زعم المطعون ضده الأول بوجود مديونية تبرر استمرار قيد الرهن استنادا إلي حكم لا يتعلق بالدين المضمون بعقد الرهن المؤرخ 19-5-2015 وإنما بخصوص عقد الإجارة المبرم في 20-12-2011 وبذلك لا يكون للأخير حق امتياز أو أولوية على ثمن بيع العقار وإذ تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وتمسكت ?في حال عدم الأخذ به- بطلب ندب خبير لبحثه وبيان ما إذا كان هناك عقد رهن متعلق بقطعة الأرض رقم 1215 ند حصة وبيان قيمة القرض المضمون بالرهن ومدي سداده كليا أو جزئيا أو انقضاءه وهي مسألة أساسية يتوقف عليها الفصل في الدعوي إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب بمقولة أنه غير منتج لعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها علي الرغم من أن من شأن إجابته وبحث الدفاع سالف البيان تغيير وجه الرأي في الدعوي وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضي تقتضي أن يتوافر في الدعويين اتحاد الخصوم والموضوع والسبب، ويكون المحل متوافراً في الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً ولو تغيرت الطلبات لأن العبرة في هذا الخصوص هي بطبيعة الدعوى وليس بنوع الطلبات التي قدمها الخصوم، وأن المسألة الواحدة بصيغها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى فإن هذا القضاء يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابقة الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم ، وتقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها علي ما أورده في مدوناته من أن ((وكانت المدعية قد أقام دعواها بطلب الحكم بإنقضاء الرهن وشطبه من سجلات دائرة الأراضي والأملاك وإلغاء كل ما ترتب عليه من آثار وذلك تأسيساً على انقضاء الدين بموجب الكتابين (الإقرارين) الصادرين من البنك والذي بموجبه أكّد البنك بأن الأرض رقم 1215 ند حصة غير مرهونة، وقيام المدعى عليها الثانية بسداد الدين المضمون به الرهن ,ولما كان الثابت من مطالعة الدعوى المدفوع فيها رقم 3470 لعام 2017 تنفيذ تجارى, صدور حكم منها بتاريخ 20-04-2020 بإرساء مزاد بيع العقار محل التداعي على المزايدين /شفيق احمد صالح عبدالعزيز,زاهى حسن عطايا بمبلغ 11035500 درهم وامرت بتسليم العقار للراسي عليه المزاد , وقد أقام المدعية الدعوى رقم 11/2020 منازعة موضوعية في تنفيذ الحكم الصادر ببيع العقار في ملف التنفيذ التجاري رقم 3470/2017 بطلب الحكم ا-اعتبار الرهن المدعى به من قبل مصرف أبو ظبي الإسلامي كأن لم يكن سندا لإقراراته المؤرخة 2018/10/25، 2018/12/27. وعدم اعتباره دائنا مرتهنا. 2-إخراج المتنازع ضده الأول مصرف أبو ظبي الإسلامي من قائمة التوزيع وإجراءات التنفيذ. 3-إلغاء وبطلان جميع القرارات والإجراءات الصادرة من قاضي التنفيذ في ملف التنفيذ رقم 46 لسنة 2020 بيع عقار مرهون. 4 - بطلان السند التنفيذي (عقد الرهن) وبمحو الصيغة التنفيذية عن سند الرهن لسبق انقضاء الرهن والقضاء بعدم منازعة المصرف المتنازع ضده الأول بشأن حصيلة بيع قطعة الأرض رقم 1215 ند حصة. 5 - التصريح للمتنازعة بصرف حصيلة بيع العقار سالف البيان. 6- على سبيل الاحتياط ندب خبير مصرفي لبيان العلاقة بين المتنازع ضدهما فيما يخص عقد التسهيلات وعقد الرهن وبيان التزامات كل منهما واذا كان عقد الرهن قد انقضى بالسداد وبيان المبالغ التي تم سدادها على سند من القول ان الشركة المتنازعة هي طالبة التنفيذ في ملف التنفيذ رقم 3470 لسنة 2020 تنفيذ تجاري وكان المصرف المتنازع ضده قد اقر بانقضاء الرهن على قطعة الأرض رقم 1215 ند حصة التي توقع عليها الحجز وبيعت في ملف التنفيذ التجاري ثم تقدم المصرف المتنازع ضده الأول بفتح الملف رقم 46 لسنة 2020 بيع عقار مرهون بطلب بيع قطعة الأرض رقم 1215 بصفته دائنا مرتهن للشركة المتنازع ضدها الثانية ( منفذ ضدها في ملفي التنفيذ التجاري وملف بيع العقار المرهون) وقد سبق للمتنازعة إعلان المصرف المتنازع ضده الأول بالحجز على قطعة الأرض بصفته دائنا مرتهن ولم يحرك ساكنا للمطالبة بحقوقه إن وجدت وهو ما يدل على عدم وجود مديونية حقيقية قائمة لصالحه بموجب سند الرهن وكان كتاب المصرف لقاضي التنفيذ بتاريخ 15-10-2018 في ملف التنفيذ التجاري تضمن إقرار بان قطعة الأرض رقم 1215 غير مرهونة للبنك وان الرهونات العقارية القائمة لمصلحة المصرف على قطعة الأرض رقم 62 ، وقطعة الأرض رقم 546 ثم تقدم المصرف المتنازع ضده الأول بتاريخ 06-04-2020 بطلب إلى قاضي التنفيذ يزعم فيه ان ما ذكره في كتابه السابق من عدم وجود رهن على قطعة الأرض المحجوز عليها هو محض خطأ وبوجود رهن من الدرجة الأولى ثم اصدر قاضي التنفيذ بإعداد قائمة توزيع ثم بتاريخ 11-04-2020 قرار بتجنيب الحصيلة مؤقتا وتكليف المصرف بموافاته بالمبلغ المترصد وفقا لعقد الرهن ثم قرار اخر بوقف الصرف في مواجهة المصرف لحين تقديم السند التنفيذي , وقد قضت المحكمة بجلسة 03-01-2021 حكمت المحكمة حضوريا بالنسبة للمصرف المتنازع ضده الأول وبمثابة الحضوري بالنسبة للشركة المتنازع ضدها الثانية في منازعة تنفيذ موضوعية برفضها موضوعا وبإلزام الشركة المتنازعة المصروفات تأسيسا على أن الثابت من كتاب دائرة الأراضي والاملاك وشهادة تسجيل الرهن أن العقار الذي جرى بيعه موضوع الدعوى مرهون للمصرف المتنازع ضده الأول رهن من الدرجة الأولى بتاريخ 20-05-2015 أي قبل توقيع الحجز التنفيذي على العقار المرهون في ملف التنفيذ التجاري سالف الذكر ومن ثم يكون للمصرف المتنازع ضده حق التقدم على الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من حصيلة بيع العقار المرهون شريطة تقديم سند تنفيذي بالمديونية المستحقة ومن ثم تكون طلبات الشركة المتنازعة برمتها على غير سند صحيح من القانون والواقع وتقضي المحكمة برفضها موضوعا , وقد تأيد هذا الحكم بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 7/2021 استئناف تنفيذ تجارى والطعن بالتمييز رقم 789/2021 طعن تجارى ,وأصبح هذا الحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي وقد فصل في مسألة أساسية أن العقار الذي جرى بيعه موضوع الدعوى مرهون للمصرف المتنازع ضده الأول رهن من الدرجة الأولى بتاريخ 20-05-2015 أي قبل توقيع الحجز التنفيذي على العقار المرهون في ملف التنفيذ التجاري سالف الذكر ومن ثم يكون للمصرف المتنازع ضده حق التقدم على الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من حصيلة بيع العقار المرهون شريطة تقديم سند تنفيذي بالمديونية المستحقة , ومن ثم حاز هذا القضاء حجية مانعة من معاودة إثارة هذه المسآلة بموجب الدعوى الراهنة مرة ثانية لإتحاد الخصوم والسبب والموضوع ,وهو ما يضحى معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الدعوى رقم 11/2020 منازعة موضوعية تنفيذ تجارى واستئنافها رقم 7/2021 استئناف تنفيذ تجارى قائم على سند صحيح من الواقع والقانون, وتقضى المحكمة به على نحو ما سيرد بالمنطوق..... وحيث إنه عن طلب المدعية الثانى بندب خبير فان المحكمة غير ملزمة بإجابته لطلبها طالما رات فى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها دون حاجة لندب الخبير وتقضى المحكمة برفض هذا الطلب ايرادا بالأسباب دون النص عليه بالمنطوق.)) وقد أضاف الحكم المطعون فيه إلي ذلك قوله ((ما ساقته المستأنفة في دفاعها من أن الحكم المستأنف لم يفصل في الطلب الاحتياطي ، هو دفاع غير صحيح وقد عرض له الحكم المستأنف في أسبابه بعدم الحاجة إلى ندب خبير في الدعوى وقد وجدت المحكمة في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع الماثل فضلا عن كون هذا الطلب أصبح غير منتج في النزاع بعد القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتتفق وصحيح حكم القانون فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بما سلف يكون علي غير أساس.
فلهذه الأسباب
 

حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق