بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1775 لسنة 2022 & 54 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
س. ل. ا. ش.
مطعون ضده:
ا. س. ا. ا. ا. ش. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1908 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقريري التلخيص اللذين أعدهما وتلاهما بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1119 لسنة 2022 تجاري جزئي علي المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مقداره 515,000,03 درهم وفائدة قدرها 12% من تاريخ 14-4-2022 وحتى تمام السداد. وقالت بيانا لدعواها إنه بموجب اتفاقية إيجار سيارات مؤرخة 22-4-2019 استأجرت منها المطعون ضدها عدد 18 سيارة فورد فيجو لمدة ثلاث سنوات بقيمة إيجارية شهرية مقدارها 1,490 درهم للسيارة الواحدة ووفقا للفواتير وكشف الحساب عن تلك الفترة فقد ترصد في ذمتها المبلغ المطالب ولأنها امتنعت عن السداد رغم مطالبتها فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. ندب مكتب إدارة الدعوي خبيرا، وبعد إحالة الدعوي إلي الدائرة المختصة وإيداع الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 10-8-2022 بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1908 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 14-12-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 1775 لسنة 2022 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 22- 12-2022 طلبت فيها نقضه، كما طعنت فيه بالتمييز رقم 54 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 8- 1-2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعنين جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. أولا: الطعن رقم 1775 لسنة 2022 تجاري.
وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بطريق التمييز هي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً، وحيث إن مفاد نص المادتين (179) و(181) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022، والمادة (32) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن رسوم المحاكم في إمارة دبي، والمادة (1) من المرسوم رقم (28) لسنة 2018 بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إن القانون أوجب علي الطاعن بالتمييز عند إيداع صحيفة الطعن بمكتب إدارة الدعوي أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوي لدي المحكمة المختصة أن يقوم بسداد رسوم الطعن والتأمينات المقررة قانوناً طالما أنه ليس معفياً من سداد الرسم الثابت ولم يؤجل سداده طبقاً للقانون، بحيث إذا لم تكن صحيفة الطعن عند إيداعها مصحوبة بما يفيد سداد الرسوم والتأمينات أو انقضي ثلاثة ايام عمل علي اخطار الطاعن بالسداد دون قيامه بسدادها علي النحو المتقدم فإن طعنه يكون غير مقبول إعمالاً لنص الفقرة الاولي من المرسوم رقم 28 لسنة 2018 سالف الاشارة و لو لم يتمسك بذلك احد من الخصوم لتعلق تلك الإجراءات والمواعيد بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان البّين من الأوراق ان الطاعنة قامت برفع الطعن الماثل الكترونيا بتاريخ 22-12- 2022 دون سداد التأمين والرسوم المستحقة عليه و تم اخطارها بالسداد بتاريخ 23-12-2022 إلا أنها لم تسدد الرسوم والتأمين إلا في يوم 29-12- 2022 أي بعد مرور المهلة المحددة بثلاثة أيام عمل من تاريخ الاخطار بالسداد ليكون اليوم الأخير لسداد الرسوم والتأمين هو يوم الأربعاء الموافق 28-12- 2022 وإذ قامت الطاعنة بسداد الرسوم والتأمين بتاريخ 29-12- 2022 وهو تاريخ لاحق علي الأجل الممنوح لها قانونا عملاً بأحكام المرسوم رقم 28 لسنة 2018 سالف الذكر ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن، ولا يغير من ذلك طلبها ترك الخصومة فيه، لأنه لا يصار إلي نظر هذا الطلب إلا إذا كان الطعن مقبولًا.
ولما تقدم يتعين عدم قبول هذا الطعن.
ثانيا: الطعن رقم 54 لسنة 2023 تجاري.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على الرغم من انعقاد الاختصاص لمحاكم دبي لنظر النزاع لأن الثابت من العقد سند الدعوي الذي تضمن شرط التحكيم أن من وقع هذا العقد نيابة عنها هو/ ريزيغ جراند ويعمل بمهنة نائب رئيس التأجير وهو ليس مديرها صاحب الأهلية في الاتفاق علي التحكيم الأمر الذي يترتب عليه بطلان شرط التحكيم وإذ تمسكت بهذا الدفاع الجوهري أمام محكمة الموضوع إلا أنها التفتت عنه وهو مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن التحكيم هو اتفاق الخصوم صراحة على اختصاص المحكم دون المحاكم بالفصل فيما بينهم من نزاع، ومن المقرر أن الاتفاق على التحكيم لا يكون صحيحاً إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع وإن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو صاحب السلطة الكاملة في إدارتها وله أهلية التصرف في الحقوق المتعلقة بنشاطها بما في ذلك الاتفاق على التحكيم في العقود المبرمة بينها وبين الغير ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة سلطته بحرمانه من إجراء تصرفات معينه أو منعه صراحة من الاتفاق على التحكيم. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن اتفاقية تأجير مركبات المبرمة بين طرفي الدعوي بتاريخ 22 من إبريل 2019 قد وقع عليها المدعو/ ريزيغ جراند المنصب نائب الرئيس ?التأجير نيابة عن الشركة الطاعنة في حين أن الثابت برخصتها رقم 232926 الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي المقدم صورتها رفق صحيفة الدعوي أنها شركة ذات مسئولية محدودة ومديرها هو المدعو/ مطر حميد مطر محمد الطاير ولم يثبت بالأوراق أنه فوض من وقع علي شرط التحكيم بوكالة خاصة تجيز اتفاقه علي الاتفاق علي التحكيم نيابة عن الطاعنة وبالتالي فإن الدفع المبدى منها ببطلان شرط التحكيم الوارد في اتفاقية تأجير المركبات سند الدعوي يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ومن ثم فلا أثر لهذا الشرط في سلب اختصاص المحاكم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه -ولما تقدم- يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوي إلي محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا: بعدم قبول الطعن رقم 1775 لسنة 2022 تجاري وإلزام الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.
ثانيا: في الطعن رقم 54 لسنة 2023 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة، وفي موضوع الاستئناف رقم 1908 لسنة 2022 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها وبإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق