الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 أغسطس 2023

الطعن 1298 لسنة 49 ق جلسة 28 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 38 ص 158

جلسة 28 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابه.

----------------

(38)
الطعن رقم 1298 لسنة 49 قضائية

(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام: الأجر، مكافآت وحوافز الإنتاج"، خدمة عسكرية "المستدعون والمستبقون في الاحتياط".
(1) مكافآت وحوافز الإنتاج. عدم اندراجها ضمن الأجور وملحقاتها المستحقة للعاملين المستدعين والمستبقين بالخدمة في الاحتياط إلا اعتباراً من 8/ 2/ 1972 تاريخ العمل بالقانون 9 لسنة 1972، م 51 ق 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية.
(2) المساواة بين الأفراد الاحتياط المستدعين والمستبقين من حيث الخضوع للنظم والقرارات. أساسه. م 11 ق 106 لسنة 1964.

----------------
1 - مفاد نص المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 83 لسنة 1968، ونص الفقرة الأخيرة من تلك المادة المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1972، والمذكرة الإيضاحية لكل من القانونين الأخيرين أن مكافآت وحوافز الإنتاج لم تندرج ضمن الأجور وملحقاتها المستحقة للعاملين المستدعين والمستبقين بالخدمة في الاحتياط المشار إليها بنص المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 السالف الذكر إلا اعتباراً من 8/ 6/ 1972 تاريخ العمل بالقانون رقم 9 لسنة 1972 الذي قضى بمنحها لهم بذات النسب التي يحصل عليها زملاؤهم من العاملين الذين يسهمون في زيادة الإنتاج بصفة فعلية.
2 - النص في المادة 11 من القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة على أن (يجوز لشعبة التنظيم والإدارة استبقاء بعض المجندين الذين أتموا مدة خدمتهم الإلزامية...... وتطبق عليهم جميع النظم والقرارات الخاصة بأفراد الاحتياط) يدل على أن المشرع قصد من ذلك تحقيق المساواة بين الأفراد الاحتياط المستدعين والمستبقين من حيث النظم والقرارات التي يخضعون له


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الشركة المصرية لمصايد أعالي البحار الدعوى رقم 516 سنة 1977 عمال كلي الإسكندرية طالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 700 ج وما يستجد وقال بياناً لها إنه عين لدى الطاعنة في وظيفة فني صيد بأجر شهري ثابت وحافز إنتاج أثناء تجنيده بالقوات المسلحة واعتباراً من 1/ 9/ 1971 استبقي للخدمة بقوات الاحتياط حتى سرح منها في 1/ 9/ 1974 وإذ رفضت الطاعنة أن تصرف له مستحقاته من حافز الإنتاج عن مدة الاستبقاء بالاحتياط في حين أنها تمنح هذا الحافز لزملائه العاملين على السفن بواقع 10% من حصيلة الإنتاج عن كل رحلة صيد ومن حقه اقتضاء هذا الحافز إعمالاً لنص المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1972 فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان وبتاريخ 22/ 6/ 1975 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 7/ 11/ 1976 بإعادة المأمورية إليه لاستكمالها وبعد أن قدم الخبير تقريره التكميلي وعدل المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 618 ج و487 م حكمت المحكمة في 26/ 3/ 1978 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 433 سنة 34 ق وبتاريخ 7/ 4/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 618 ج و487 م. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك نقول إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بأحقية المطعون ضده لحوافز الإنتاج عن مدة الاستبقاء للخدمة في الاحتياط على أن المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1972 التي تقضي بمنح العاملين المستدعين للخدمة بقوات الاحتياط مكافآت وحوافز الإنتاج التي يحصل عليها زملاؤهم في العمل يسري حكمها على العاملين المستبقين بالاحتياط في حين أن الذين يستحقون صرف هذه المكافآت والحوافز وفقاً لهذا النص هم العاملون المستدعون لخدمة الاحتياط وحدهم ولما كان المطعون ضده قد استبقي في الاحتياط بعد انتهاء مدة الخدمة الإلزامية ولا يسري عليه هذا النص وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن القرار رقم 54 لسنة 1972 بشأن صرف هذه الحوافز يشترط لاستحقاقها أن يكون العامل من أفراد طاقم السفينة أثناء الرحلة وهو ما لم يتحقق للمطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده لحوافز الإنتاج عن مدة الاستبقاء في الاحتياط دون أن تتوفر شروط استحقاقه لها وفقاً لقرار الشركة ولم يعن ببحث وتمحيص دفاع الطاعنة وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 83 لسنة 1968 تنص على أن ("أولا" تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقاً لأحكام المادة السابقة من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين "ثانياً وثالثاً" من هذه المادة أجازة استثنائية بمرتب أو أجر كامل ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواتهم الدورية ويؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها العلاوات والبدلات التي لها صفة الدوام والتي كانوا يحصلون عليها من جهات عملهم الأصلية... "ثانياً" تتحمل الجهات الحكومة وجهات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين من بين العاملين بها وذلك طوال مدة استدعائهم...) وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون السالف الذكر المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1972 والمعمول به اعتباراً من 8/ 6/ 1972 - الذي ينطبق على واقعة الدعوى - على أن (... ويمنح العاملون المستدعون لخدمة الاحتياط من الحكومة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو الشركات والمؤسسات الأهلية مكافآت وحوافز الإنتاج بذات النسب التي يحصل عليها زملاؤهم من العاملين الذين يسهمون في زيادة الإنتاج بصفة فعلية) وكان المشرع قد قصد من إصدار القانون رقم 83 لسنة 1968 - على ما يبين في مذكرته الإيضاحية - توحيد المعاملة المالية لجميع الأفراد العاملين بالجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر الذين يستدعون للخدمة في الاحتياط والذين يستبقون في الخدمة بعد انتهاء مدة الخدمة الإلزامية وتحديد الماهيات التي تتحمل بها هذه الجهات لتشمل كافة ما كان يتقاضاه الفرد مقابل عمله عند استدعائه حتى لا يضار بسبب الاستدعاء أو الاستبقاء في الخدمة كما أن الهدف من إصدار القانون رقم 9 لسنة 1972 - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - هو دفع الضرر عن العاملين المستدعين والمستبقين بخدمة الاحتياط نتيجة حرمانهم من مكافآت الإنتاج وهي ميزة مادية رتبوا حياتهم المعيشية على أساسها - وقد تبلغ هذه المكافأة في بعض الأحيان ما يوازي مرتباتهم التي كانوا يتقاضونها - لمجرد أنهم لم يشاركوا في الإنتاج بسبب دعوتهم للاحتياط وهو واجب وطني لا بد من أدائه فلا يتأتى أن يكون سبباً للمساس بأجورهم مما مفاده أن مكافآت وحوافز الإنتاج لم تندرج ضمن الأجور وملحقاتها المستحقة للعاملين المستدعين والمستبقين بالخدمة في الاحتياط المشار إليها بنص المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 السالف الذكر إلا اعتباراً من 8/ 6/ 1972 تاريخ العمل بالقانون رقم 9 لسنة 1972 الذي قضى بمنحها لهم بذات النسب التي يحصل عليها زملاؤهم من العاملين الذين يسهمون في زيادة الإنتاج بصفة فعلية، لما كان ذلك وكان النص في المادة 11 من القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة على أن (يجوز لشعبة التنظيم والإدارة استبقاء بعض المجندين الذين أتموا مدة خدمتهم الإلزامية.... وتطبق عليهم جميع النظم والقرارات الخاصة بأفراد الاحتياط يدل على أن المشرع قصد من ذلك تحقيق المساواة بين أفراد الاحتياط المستدعين والمستبقين من حيث النظم والقرارات التي يخضعون لها، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى قضاؤه بأن حوافز الإنتاج التي طالب بها المطعون ضده عن مدة الاستبقاء في الاحتياط استحقت له اعتباراً من 8/ 6/ 1972 حتى تاريخ استلام العمل لدى الطاعنة في 1/ 9/ 1974 فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا يعيبه التفاته عن الرد على دفاع الطاعنة بعدم توفر شروط استحقاق المطعون ضده لمكافأة الإنتاج ومن ثم يكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق