الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 أغسطس 2023

الطعن 301 لسنة 46 ق جلسة 8 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 86 ص 440

جلسة 8 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، فهمي عوض مسعد, محمد محمود راسم ومحمود مصطفى سالم.

----------------

(86)
الطعن رقم 301 لسنة 46 القضائية

(1، 2) عمل "تعيين العامل". شركات "شركات القطاع العام".
(1) تعيين العامل بشركات القطاع العام. القانون رقم 61 لسنة 1971. استحقاقه لأجر الوظيفة المعين بها. عدم الاعتداد بإجازته العلمية أو خبرته العملية بما قد يؤهله لوظيفة أعلى. أثره. عدم جواز المطالبة بتعديل الأجر أو الوظيفة المعين بها استناداً لقاعدة المساواة.
(2) تكليف العامل بالقيام بمهام وظيفة أعلى مما يشغلها. عدم جواز المطالبة بتسوية حالته عليها.
(3) حكم "حجية الحكم". عمل.
الحكم الصادر بندب خبير. عدم اشتمال أسبابه أو منطوقه على قضاء صريح أو ضمني بشأن أحقية العامل للفئة المطالب بها. أثره. لا حجية له في هذا الخصوص.

-----------------
1 - مفاد نص المادتين الثانية والثامنة عشر من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 أن المشرع أوجب على كل شركة وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجدول المرافق للقانون المشار إليه لأنه إنما استهدف وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد في الوظيفة بالفئة المالية المقررة لها، ويخضع من يعين بشركات القطاع العام لقواعد التعيين الواردة بذلك القانون وللأجر المحدد للوظيفة المعين بها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية وخبرته العملية بما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين بها، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة.
2 - إذا كان لا يوجد مانع يحول دون تكليف العامل بالقيام بمهام وظيفة أعلى مما يشغلها بحيث لا يستحق إلا أجر الوظيفة التي استوفى شروط شغلها لأن هذا التكليف يعتبر بمثابة ندب له للقيام بمهام الوظيفة الأعلى فلا يستحق تسوية حالته عليها أو استحقاقه لأجر فئتها.
3 - إذا كان من المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ برأي الخبير طالما أنها أبانت في حكمها بأسباب سائغة عن مبررات عزوفها عنه، وكان الثابت في الدعوى أن الحكم الصادر بندب الخبير لم يتعرض في أسبابه أو منطوقه بقضاء صريح أو ضمني لموضوع أحقية الطاعنة للفئة المطالب بها، فإنه لا يكون قد قطع في هذه الأحقية بحكم حائز قوة الشيء المحكوم به، ويضحى النعي في هذا الخصوص على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 578 سنة 1973 عمال كلي الجيزة على المطعون ضدها - الشركة العامة لمخابز القاهرة والجيزة - طالباً الحكم بوضعه في وظيفة من وظائف الفئة الثامنة بأجر شهري مقداره 15 جنيهاً اعتباراً من 10/ 9/ 1970 وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لها إنه عين في 10/ 9/ 1970 لدى الشركة المطعون ضدها في وظيفة مندوب قضائي بأجر شهري مقداره تسعة جنيهات وتسلم عمله بتاريخ 22/ 10/ 1970 ثم ثبت في 13/ 2/ 1973 بالقرار رقم 22 لسنة 1973 الذي نص على تعيينه في وظيفة مساعد كاتب بمراقبة الشئون القانونية من الفئة العاشرة بأجر مقداره 10.500 شهرياً، وإذ كان يستحق الفئة الثامنة لأن له خبرة في الأعمال القضائية قبل تعيينه لا تقل عن خمس سنوات فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 19 من مايو سنة 1973 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 26 من أبريل سنة 1975 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 835 سنة 12 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 29 من يناير سنة 1976 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة, وتحدد لنظره أخيراً جلسة 21 من ديسمبر سنة 1980 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب. ينعى الطاعن بالسبب الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقول إنه وقد استوفى شرائط شغل الفئة التاسعة عند التحاقه بالعمل لدى المطعون ضدها فيتعين وضعه بها وليس بفئة أدنى لا تناسب مدة خبرته دون التمسك بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، طالما أن للمطعون ضدها جداول بتوصيف الوظائف وشرائط شغلها سيما أنه قام بأعباء وظيفة من تلك الفئة بمراقبة الشئون القانونية، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأغفل أنه في مجال القطاع العام حدد المشرع فئات وظائف الهيكل الإداري للوحدة وأجر كل فئة بالجدول المرافق لنظام العاملين وأنه يمارس اختصاصات وظيفة مقرر لها الفئة الثامنة دون بيان أسباب إطراح هذا الواقع، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك لأنه لما كانت المادة الثانية من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة الدعوى - قد نصت على أن "يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في داخل إحدى مستويات الجدول الملحق بهذا النظام، ونصت المادة الثامنة عشر على أن - "يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية مربوط الوظيفة المعين عليها ويستحق هذا الأجر من تاريخ تسليمه العمل" فإن مفاد ذلك أن المشرع أوجب على كل شركة وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجدول المرافق للقانون المشار إليه, لأنه إنما استهدف وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد في الوظيفة بالفئة المالية المقررة لها ويخضع من يعين بشركات القطاع العام لقواعد التعيين الواردة بذلك القانون وللأجر المحدد للوظيفة المعين بها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية وخبرته العملية بما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين بها، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة، ولما كان لا يوجد مانع يحول دون تكليف العامل بالقيام بمهام وظيفة أعلى مما يشغلها بحيث لا يستحق إلا أجر الوظيفة التي استوفى شروط شغلها لأن هذا التكليف يعتبر بمثابة ندب له للقيام بمهام الوظيفة الأعلى فلا يستحق تسوية حالته عليها أو استحقاقه لأجر فئتها، لما كان ذلك وكان البين من واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن عين لدى الشركة المطعون ضدها بتاريخ 10 من سبتمبر سنة 1970 ثم ثبت بعقد مؤرخ 13 من فبراير سنة 1973 في وظيفة مساعد كاتب بالفئة العاشرة، فيكون غير محق في الفئة المطالب بها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض في أسبابه وبياناً له يقول إن المحكمة الابتدائية قبل أن تصدر حكمها المؤيد بالحكم المطعون فيه ندبت خبيراً لتحديد طبيعة عمله والواجبات والمسئوليات الملقاة على عاتقه والفئة الواجب تعيينه بها على أساس جدول توصيف الوظائف والمرتبات الخاص بالشركة المطعون ضدها ومدى مخالفة ذلك للفئة المعين عليها فقدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أحقيته للفئة التاسعة لكن المحكمة أهدرت ذلك الحكم الذي يعتبر مع تقرير الخبير سنداً كافياً لمنحه هذه الفئة واتخذت لها أسباباً متناقضة مع ما ورد به في حين أنه يعتبر مكملاً لأسباب حكمها الصادر بعده في نفس الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ برأي الخبير طالما أنها أبانت في حكمها بأسباب سائغة عن مبررات عزوفها عنه، وكان الثابت في الدعوى أن الحكم الصادر بندب الخبير لم يتعرض في أسبابه أو منطوقه بقضاء صريح أو ضمني لموضوع أحقية الطاعنة للفئة المطالب بها، فإنه لا يكون قد قطع في هذه الأحقية بحكم حائز قوة الشيء المحكوم به، ويضحى النعي في هذا الخصوص على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق