الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 أغسطس 2023

الطعن 1657 لسنة 49 ق جلسة 11 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 80 ص 367

جلسة 11 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة؛ محمد طموم وزكي المصري.

-----------------

(80)
الطعن رقم 1657 لسنة 49 القضائية

(1، 2) التزام "انتقال الالتزام". خلف "خلف عام". عقد "آثار العقد". بنوك.
(1) انصراف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث. م 145 مدني. الاستثناء. كون الحق أو الالتزام مما ينقضي بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة.
(2) الوديعة لأجل. ماهيتها. وديعة ناقصة تعتبر قرضاً من العميل للبنك المودع لديه تخضع لأحكام عقد القرض فيما لم يرد بشأنه نص في العقد. م 726 مدني. مؤدى ذلك. عدم انتهاء عقد الوديعة بوفاة المودع، وانصراف أثره إلى الورثة وإمكان استعمال المودع لديه لمبلغ الوديعة.

-----------------
1 - النص في المادة 145 من القانون المدني على أن "ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن طبيعة التعامل التي تأبى أن ينتقل الحق أو الالتزام من المتعاقد إلى خلفه العام تستوجب أن يكون هذا الحق أو الالتزام مما ينقضي بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة.
2 - إذ كانت الوديعة لأجل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدني قرضاً من العميل للبنك المودع لديه يخضع لأحكام عقد القرض فيما لم يرد بشأنه نص في العقد، وكان عقد القرض لا ينتهي بوفاة أحد طرفيه وإنما ينصرف أثره إلى ورثته لعدم قيامه على علاقة شخصية بحته، كما لا تحول وفاة المقرض دون استعمال المقترض لمبلغ القرض، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق والمسلم به بين الطرفين أن مورث المطعون ضدهم فتح حساب وديعة لأجل بمبلغ 4250 جنيهاً لدى البنك الطاعن في 29/ 10/ 1976 بفائدة 4% سنوياً تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر البنك بعدم الرغبة في التجديد وأن هذا العقد قد امتد لمدة سنة أخرى حال حياة المورث تنتهي في 30/ 10/ 1968 إلا أنه توفى قبل نهايتها في 12/ 6/ 1968 ولم يخطر البنك من ورثة المودع بعدم رغبتهم في امتداد العقد، فإن العقد يمتد ما لم يصل البنك الإخطار المشار إليه، ولا يكون ثمة محل للتحدي بالقرار الصادر من اللجنة الفنية للبنوك الصادر بتاريخ 26/ 6/ 1967 الذي سلفت الإشارة إليه طالما كان عقد الوديعة قد تضمن نصوصاً تحكم أمر امتداده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2206 لسنة 1973 مدني كلي الإسكندرية على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 594 جنيه و190 مليماً والفوائد بواقع 4% على مبلغ 765 جنيهاً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد وبياناً لذلك قالوا إن مورثهم المرحوم.... كان قد فتح لدى البنك الطاعن (فرع صلاح سالم بالإسكندرية) حساب وديعة لأجل بمبلغ 4250 جنيهاً بفائدة 4% سنوياً لمدة سنة اعتباراً من 29/ 10/ 1966 تتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر البنك بعدم الرغبة في التجديد وقد احتسبت الفوائد على مبلغ الوديعة حتى 3/ 10/ 1968 وإذ توفى مورثهم في 12/ 6/ 1968 ولم يخطروا البنك الطاعن بأية تعليمات بشأن الوديعة فقد تقدموا إليه بعد مضي أربع سنوات على الوفاة طالبين صرف متجمد الفائدة المستحقة وقدرها 494 جنيهاً و190 مليماً إلا أن البنك الطاعن رفض إجابتهم إلى ذلك ومن ثم فقد أقاموا دعواهم مطالبين بالإضافة إلى المبلغ السابق مبلغ مائة جنيه كتعويض فضلاً عن حقهم في الفوائد بواقع 4% من المبلغ الأصلي وقدره 765 جنيهاً. ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 30/ 1/ 1975 برفضها. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 172 لسنة 31 ق وبتاريخ 29/ 1/ 1977 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بعد أن قطعت في أسباب حكمها المرتبطة بمنطوقه باستحقاق المطعون ضدهم فوائد عن الوديعة - بإعادة المأمورية إلى الخبير الذي باشرها أمام محكمة أول درجة لاستكمال فحصها على ضوء ما ضمنته أسباب حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بجلسة 27/ 2/ 1979 ببطلان عمله وندبت الخبير الحسابي بمكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة ذات المهمة ثم قضت بتاريخ 28/ 5/ 1979 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام البنك الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهم مبلغ 494 جنيه و190 مليماً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 28/ 7/ 1973 حتى تمام السداد. طعن البنك الطاعن بطرق النقض في هذا الحكم الأخير وفي الحكم السابق صدوره من محكمة الاستئناف بتاريخ 29/ 1/ 1977. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى بها البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/ 1/ 1977 الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إن الوديعة لأجل تستند إلى نص المادة 726 من القانون المدني باعتبارها قرضاً يستحق المقرض عليه فائدة عن مدة القرض حيث يكون للبنك خلال هذه المدة حرية استعمال المبلغ المقترض إلا أنه بوفاة المودع يستمر احتساب الفوائد حتى تاريخ استحقاق الوديعة ثم تتحول بعد ذلك إلى حساب أمانات مؤقت تحت الطلب لا يستحق عنها فوائد وذلك طبقاً لقرار اللجنة الفنية للبنوك الصادر بتاريخ 26/ 6/ 1967 والذي يعتبر عرفاً مصرفياً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى قيام العرف المصرفي المستند إلى قرار اللجنة الفنية للبنوك المشار إليه دون تأصيل لهذا القول، كما ذهب إلى أنه لا محل لتطبيق العرف متى وجدت نص صريح في العقد وانتهى من ذلك إلى أن عقد الوديعة محل النزاع كان صريحاً وقاطعاً في استحقاق فوائد على الوديعة طالما لم يخطر البنك بأية تعليمات في شأنها وأن أثر هذا العقد ينصرف إلى ورثة المودع (المطعون ضدهم) بعد وفاته طبقاً للمادة 145 من القانون المدني، فإنه يكون فضلاً عما شابه من تناقض وقصور في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ عول الحكم الثاني المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/ 5/ 1979 في قضائه على الحكم الأول فإنه يكون قد لحقه ذات العيب بما يستوجب نقضهما.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته ذلك أنه لما كانت الاتفاقات الصريحة التي تتم صحيحة بين أطرافها تعلو على قواعد الصرف والقواعد القانونية المكملة لإرادة الطرفين وكان النص في المادة 145 من القانون المدني على أن "ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن طبيعة التعامل التي تأبى أن ينتقل الحق أو الالتزام من المتعاقد إلى خلفه العام تستوجب أن يكون هذا الحق أو الالتزام مما ينقضي بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة، وإذ كانت الوديعة لأجل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدني قرضاً من العميل للبنك المودع لديه تخضع لأحكام عقد القرض فيما لم يرد بشأنه نص في العقد، وكان عقد القرض لا ينتهي بوفاة أحد طرفيه وإنما ينصرف أثره إلى ورثته لعدم قيامه على علاقة شخصية بحتة كما لا تحول وفاة المقرض ون استعمال المقترض لمبلغ القرض. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق و المسلم به من الطرفين أن مورث المطعون ضدهم فتح حساب وديعة لأجل بمبلغ 4250 جنيهاً لدى البنك الطاعن (فرع صلاح سالم بالإسكندرية) في 29/ 10/ 1966 بفائدة 4% سنوياً تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر البنك بعدم الرغبة في التجديد وأن هذا العقد قد امتد لمدة سنة أخرى حال حياة المورث تنتهي في 30/ 10/ 1968 إلا أنه توفى قبل نهايتها في 12/ 6/ 1968 ولم يخطر البنك من ورثة المودع بعدم رغبتهم في امتداد العقد، فإن العقد يمتد ما لم يصل البنك الإخطار المشار إليه، ولا يكون ثمة محل للتحدي بالقرار الصادر من اللجنة الفنية للبنوك بتاريخ 26/ 6/ 1967 الذي سلفت الإشارة إليه طالما كان عقد الوديعة قد تضمن نصوصاً تحكم أمر امتداده، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تقرير حق ورثة المودع (المطعون ضدهم) في التمسك بشروط عقد الوديعة المبرم بين مورثهم والبنك الطاعن ورتب على ذلك استحقاقهم للفوائد طوال مدة بقاء الوديعة بالبنك دون أن تصدر منهم تعليمات بشأنها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ومن ثم يكون النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق