الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 أغسطس 2023

الطعن 1409 لسنة 49 ق جلسة 20 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 48 ص 235

جلسة 20 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة، محمود عثمان درويش وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين رافع، عبد الحميد المنفلوطي، محمد إبراهيم خليل وعلي السعدني.

-----------------

(48)
الطعن رقم 1409 لسنة 49 القضائية

بيع. شيوع. قسمة.
بيع المالك على الشيوع حصة مفرزة في العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء. توقف تحديد المبيع على نتيجة القسمة.

-------------
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع وكان سابقاً على إجراء القسمة بين الشركاء، فإن المشتري في هذه الحالة لا يعتبر بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني - حتى ولو سجل عقده قبل تسجيل القسمة - شريكاً في العقار الشائع ولا يكون له أي حق من حقوق الشركاء وبالتالي لا يلزم تمثيله في القسمة، ومتى تمت هذه القسمة بين الشركاء, فإنها تكون حجة عليه ولو لم يكن طرفاً فيها، ويترتب عليها في حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه، فإذا وقع القدر المبيع المفرز في نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر، وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 1370 لسنة 1975 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد مورث باقي المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في 26 يناير سنة 1974 المتضمن بيعه له العقار المبين بصحيفة الدعوى والتسليم. وقال بياناً للدعوى إن المورث المذكور باعه بموجب ذلك العقد أربعة أفدنة أرضاً زراعية شائعة في قطع أخرى من الأرضي آلت إليه بالميراث عن والده نظير ثمن إجمالي مقداره 60000 ج دفع منه 2000 جنيه واتفق على سداد الباقي عند التوقيع على العقد النهائي، وقد انقضى الميعاد المحدد له دون أن ينفذ البائع ما التزم به في العقد من إجراءات لازمة لذلك. تدخلت الشركة الطاعنة طالبة رفض الدعوى لأن البيع تم طبقاً للعقد عن مساحة أربعة أفدنة مفرزة، وأن العبرة في تحديد البيع بما هو ثابت بالعقد لا بصحيفة الدعوى، وأن الأرض المبيعة تقع ضمن مساحة قيراط واحد وسبعة أفدنة اشترتها بموجب عقد قسمة وبيع مؤرخ 18 مارس سنة 1974، ورفعت الدعوى رقم 4557 لسنة 1975 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ العقد وسجلت صحيفتها. كما تدخل المطعون عليه الأخير في الدعوى طالباً رفضها؛ لأن الأرض محل النزاع إنما هي مما اختص به بموجب عقد قسمة بتاريخ 15 مارس سنة 1974. قدم المطعون عليه الأول عقد صلح مبرم بينه وبين البائع له مورث باقي المطعون عليهم بتاريخ 9 يونيه سنة 1976، جاء به أنه كان مفهوماً بين الطرفين أنه في حالة عدم استطاعة البائع فرز وتجنيب نصيبه بالحدود التي أوضحها عقد البيع المبرم بينهما، فإن عقد البيع يبقى نافذاً بين الطرفين وينصب على حصة شائعة هي كل ما يمتلكه البائع من أرض بطريق الميراث عن والده. وبتاريخ 11 مايو سنة 1978 حكمت المحكمة بقبول تدخل كل من الطاعنة والمطعون عليه الأخير وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26 يناير سنة 1974 فيما تضمنه من بيع المورث آنف الذكر إلى المطعون عليه الأول أربعة أفدنة شائعة في المساحة المبينة بالعقد وألزمته بتسليمها شائعة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4261 لسنة 95 ق مدني القاهرة، طالبة إلغاءه، وبتاريخ 30 أبريل سنة 1979 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26 يناير سنة 1974 فيما تضمنه محضر الصلح المؤرخ 9 يونيه سنة 1976 المعدل له، من بيع المورث سالف الذكر إلى المطعون عليه الأول أربعة أفدنة شائعة في الأطيان المبينة بمحضر الصلح لقاء ثمن مقداره 60000 جنيه وتسليمها شائعة إليه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة, فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ محضر الصلح المؤرخ 9 يونيه سنة 1976 باعتباره عقداً معدلاً لعقد البيع المؤرخ 26 يناير سنة 1974 من بيع أربعة أفدنة مفرزة مبينة الحدود بالعقد إلى بيع أربعة أفدنة شائعة في جميع الأطيان المبينة بمحضر الصلح، رغم تمسكها بأن هذا التعديل غير البيع الثابت بالعقد من حيث محله وموضوعه وجعله بيعاً جديداً مختلفاً، فهو تصرف إنشائي جديد في تاريخ صدوره، يتضمن اتفاقاً على نقل ملكية عين خلاف العين المذكورة بالعقد، ولا ينسحب أثره على الماضي؛ ولا يرجع إلى تاريخ البيع ولا إلى تاريخ رفع دعوى صحة التعاقد، إذ العبرة في تعيين المبيع في هذه الدعوى بما هو وارد في عقد البيع وليس بما يرد في صحيفة الدعوى، ولا تحاج الطاعنة بعقد الصلح الذي حرر إضراراً بها بعد أن تدخلت في الدعوى طالبة رفضها لوقوع القدر المبيع الوارد بالعقد في نصيب بعض الملاك على الشيوع غير البائع للمطعون عليه الأول، وذلك بموجب القسمة، وقيامهم ببيع هذا القدر ضمن نصيبهم إلى الطاعنة بموافقة ومصادقة البائع للمطعون عليه الأول وسائر الشركاء، غير أن الحكم المطعون فيه اعتد بعقد الصلح في مواجهتها ولم يعتد بالقسمة المذكورة، والتفت عن دفاعها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع, وكان سابقاً على إجراء القسمة بين الشركاء، فإن المشتري في هذه الحالة لا يعتبر بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني - حتى ولو سجل عقده قبل تسجيل القسمة - شريكاً في العقار الشائع, ولا يكون له أي حق من حقوق الشركاء, وبالتالي لا يلزم تمثيله في القسمة، ومتى تمت هذه القسمة بين الشركاء فإنها تكون حجة عليه ولو لم يكن طرفاً فيها، ويترتب عليها في حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه, ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه، فإذا وقع القدر المبيع المفرز في نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر، وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة، لما كان ذلك، وكان الثابت أن المدعي آنف الذكر باع إلى المطعون عليه الأول بموجب عقد البيع المؤرخ 26 يناير سنة 1974 أربعة أفدنة مفرزة مبينة الحدود بالعقد من عقار شائع، وبتاريخ 18 مارس سنة 1974 باع بعض الشركاء على الشيوع إلى الطاعنة سبعة أفدنة مفرزة من العقار الشائع بموجب عقد بيع وقسمة بمصادقة باقي الشركاء ومنهم المورث سالف الذكر البائع للمطعون عليه الأول وقد وقع فيها القدر المبيع إلى هذا الأخير، وكان مؤدى العقد المؤرخ 9 يونيه سنة 1976 المبرم بين المطعون عليه الأول والمورث البائع له، تغيير القدر المبيع بالعقد المؤرخ 26 يناير سنة 1974 من مفرز إلى شائع في الأرض كلها بعد إنهاء حالة الشيوع على هذا النحو واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه، وكان دعوى صحة التعاقد تعتبر دعوى استحقاق مالاً، وتنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه، وكانت الطاعنة وهي مشترية لحصص بعض الشركاء مفرزة ومنها القدر المبيع موضوع العقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه، قد تمسكت بذلك أمام محكمة الموضوع، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يمحصه مجتزئاً في ذلك بالقول بأنه: "ولو كان عقد البيع موضوع التداعي قد ورد به أن المبيع عبارة عن أربعة أفدنة مفرزة، إلا أنه قد تم صلح بين المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) ومورث المستأنف عليهم رقم 2 (مورث باقي المطعون عليهم) تضمن أن البيع شائع في أطيان أخرى وردت به وهو ما يتفق مع ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى، وهو الذي أسس عليه المستأنف قضاءه.... وأن عقد البيع المؤرخ 9 يونيه سنة 1976 المعدل لعقد البيع المؤرخ 26 يناير سنة 1974 قد تضمن بيعاً لأربعة أفدنة شائعة في الأرض المبينة به..."، فإن الحكم المطعون فيه قد يكون قد عاره قصور في التسبيب مما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق