الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 أغسطس 2023

الطعن 1352 لسنة 47 ق جلسة 12 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 93 ص 481

جلسة 12 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاروق راتب، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، وليم رزق بدوي، علي محمد عبد الفتاح ومحمد مختار منصور.

--------------

(93)
الطعن رقم 1352 لسنة 47 القضائية

(1) تأمين "التأمين من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات". مسئولية "المسئولية التقصيرية: السبب المنتج". تعويض.
شمول وثيقة التأمين الجرار دون المقطورة. استخلاص الحكم سائغاً أن المقطورة سبب عارض للضرر. وأن قيادة الجرار هي السبب المنتج الفعال. تحت مسئولية المؤمن لديه عن التعويض.
(2) نقض "السبب الجديد". تأمين. مسئولية.
تمسك المؤمن لديه بأن وثيقة التأمين الإجباري لا تغطي غير راكبين ليست بينهما مورثة المطعون عليها. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

---------------
1 - لئن كان قانون التأمين الإجباري يستلزم التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار - باعتبارها إحدى المركبات وفقاً لقانون المرور - حتى تغطي شركة التأمين المؤمن عليها لديها الأضرار الناتجة عن الحوادث التي تقع الضرر بواسطتها إلا أن المعيار في تحديد المسئولية عند تعدد الأسباب المؤدية إلى الضرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون بتحديد السبب الفعال المنتج في إحداثه دون السبب العارض، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر المقطورة مجرد سبب عارض في الحادث وأن قيادة الجرار على النحو الذي ثبت من تحقيق الواقعة هي السبب المنتج للضرر في استخلاص سائغ سليم من أوراق الدعوى، ورتب على ذلك مسئولية الشركة الطاعنة باعتبارها المسئولة عن تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث الجرار المؤمن عليه لديها، فإن النعي على الحكم - عدم امتداد الضمان الناشئ عن وثيقة التأمين الإجباري على الجرار إلى المقطورة ووقوع الحادث نتيجة مخالفة المقطورة غير المؤمن عليها لشروط الأمن والمتانة - يكون على غير أساس.
2 - إذ كان من المقرر أن الدفاع الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع يعتبر من الأسباب الجديدة التي لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان يبين من أوراق الطعن أن الشركة الطاعنة لم تتمسك بدفاعها - بأن وثيقة التأمين لا تغطي سوى ما يختص براكبين اثنين فقط - أمام محكمة الموضوع حتى تتحقق من أن مورثة المطعون عليها الأولى ليست من الركاب الذين يغطيهم التأمين الإجباري. فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعة الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 4370 سنة 76 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب إلزام الشركة المطعون عليها الثانية والشركة الطاعنة بأن تدفعا لها متضامنين مبلغ 8000 جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بمورثتها...... قبل وفاتها وعن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها شخصياً من جراء وفاة مورثتها واستندت على طلباتها إلى القول بأن...... تابع الشركة المطعون عليها الثانية اتهم في الجنحة رقم 767 سنة 76 أشمون بقتل مورثتها "وآخرين" خطأ بأن قاد جراراً بمقطورة غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة وخالية من الفرامل وغير مرخص بها وسمح بركوب المجني عليهم بها وسار بالجرار بهذه الحالة بسرعة كبيرة في طريق ضيق مما أدى إلى انفصال المقطورة عن الجرار وسقوطها بالمجني عليهم في الماء فحدثت بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية التي أودت بحياتهم، وقد قضى عليه نهائياً بالعقوبة والتعويض المدني المؤقت، ومن ثم يكون المطعون ضدها الثانية مسئولة عن تعويض الأضرار باعتبارها متبوعة لمرتكب الحادث فضلاً عن مسئوليتها باعتبارها حارسة على الجرار والمقطورة، وتكون الشركة الطاعنة مسئولة عن التعويض للتأمين على الجرار الذي وقع به الحادث لديها تأميناً إجبارياً. وبتاريخ 19/ 12/ 1976 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام كل من الشركتين - المطعون عليها الثانية والطاعنة - بالتضامم بأن تؤديا للمطعون عليها الأولى تعويضاً مادياً وأدبياً قدره ألف جنيه وتعويضاً موروثاً قدره ألف جنيه تختص بنصيبها منه بحسب الفريضة الشرعية، فاستأنفت الشركة المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 465 سنة 94 ق كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 488 سنة 94 ق، وبجلسة 19/ 6/ 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة في الاستئنافين - بعد ضم أحدهما للآخر - برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن مؤدى أحكام قانون المرور رقم 66 سنة 73 أن المقطورة مركبة معدة لكي يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى، ويشترط لتسييرها أن تكون لها رخصة تسيير فهي إذن مركبة مستقلة عن الجرار أو القاطرة التي تجرها - وإن كان قائدها هو ذات القائد الجرار - ويلزم تبعاً لذلك أن تكون لها وثيقة تأمين مستقلة أيضاً وفقاً لأحكام المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري على السيارات لتغطية المسئولية المدنية التي ترتب عن حوادثها، وهو بهذه المثابة تأمين عيني يختص بالمركبة محل التأمين ولا يمتد الضمان الناشئ عن وثيقة التأمين الإجباري إلى مركبة أخرى قد يستعملها المستأمن ومن ثم يكون مناط مسئولية شركة التأمين عن الحوادث التي تقع بواسطة المقطورة أن تكون مؤمناً عن حوادثها لديها، وإذ كان يبين من تحقيقات الجنحة عن الواقعة محل الدعوى أن الحادث كان نتيجة مخالفة المقطورة غير المؤمن عليها لشروط الأمن والمتانة فتكون هي المتسببة في الحادث دون الجرار، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة عن تعويض الأضرار الناشئة عن هذا الحادث على مجرد مسئولية قائد الجرار المؤمن عن حوادثه لديها، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وإن كان قانون التأمين الإجباري يستلزم التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار - باعتبارها إحدى المركبات وفقاً لقانون المرور - حتى تغطي شركة التأمين المؤمن عليها لديها الأضرار الناتجة عن الحوادث التي تقع بواسطتها إلا أن المعيار في تحديد المسئولية عند تعدد الأسباب المؤدية إلى الضرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون بتحديد السبب الفعال المنتج في إحداثه دون السبب العارض ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر المقطورة مجرد سبب عارض في الحادث وأن قيادة الجرار على النحو الذي ثبت من تحقيق الواقعة هي السبب المنتج للضرر في استخلاص سائغ سليم من أوراق الدعوى، ورتب على ذلك مسئولية الشركة الطاعنة باعتبارها المسئولة عن تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث الجرار المؤمن عليه لديها، فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث من أسباب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وخطأه في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول الشركة الطاعنة إن الحكم المطعون فيه أورد بأسبابه أنه يحق للشركة الطاعنة أن ترجع على الشركة المستأنفة - المطعون ضدها الثانية - لاسترداد ما تكون قد أوفته للمضرور من تعويض عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 652 سنة 1955 لإخلالها بما تفرضه أحكام التأمين الإجباري ووثيقة التأمين في حين أن الحالة الماثلة ليست من الحالات التي تجيز للشركة الطاعنة ذلك وفقاً لقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 سنة 1955 الذي بين حالات الرجوع ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعييب الحكم فيما يستطرد إليه في أسبابه تزيداً - أياً كان الرأي فيه - غير منتج ما دام غير لازم للفصل فيما هو معروض على المحكمة من طلبات وغير مؤثر في النتيجة التي خلص إليها في قضائه، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى مسئولية الشركة الطاعنة على ما سلف بيانه في الرد على سببي الطعن الأولين ولم تكن مسألة حق الرجوع - محل النعي - معروضة على المحكمة لتفصل فيها وإنما استطرد إليها الحكم تزيداً، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير منتج.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً للشرط الأول من وثيقة التأمين على مركبات النقل أنه لا يستفيد من التأمين إلا الراكبان المصرح بركوبهما طبقاً لقانون المرور، ولما كان الجرار والمقطورة من مركبات النقل، فإن وثيقة التأمين على الجرار لديها - بفرض تغطيتها لحوادث المقطورة الملحقة به - لا تغطي سوى ما يختص براكبين اثنين فقط، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمسئولية الشركة الطاعنة عن وفاة جميع ركاب المقطورة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بدوره غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر أن الدفاع الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع يعتبر من الأسباب الجديدة التي لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض. وكان يبين من أوراق الطعن أن الشركة الطاعنة لم تتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع حتى تتحقق من أن مورثة المطعون عليها الأولى ليست من الركاب الذين يغطيهم التأمين الإجباري, فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
ولما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق