الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 أغسطس 2023

الطعن 1710 لسنة 49 ق جلسة 26 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 67 ص 337

جلسة 26 من يناير سنة 1981

المؤلفة من السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة الدكتور مصطفى كيره، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي, صلاح عبد العظيم، سيد عبد الباقي وحافظ السلمي.

-----------------

(67)
الطعن رقم 1710 لسنة 49 القضائية

(1) إثبات "القرائن القضائية" صورية. حكم.
إقامة الحكم قضاءه بصورية التصرف على جملة قرائن متساندة. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها. النعي على الحكم في هذا الصدد. جدل موضوعي.
(2، 3) شركات "تصفية الشركات":
(2) انقضاء الشركة. أثره. استمرار شخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية. خلو عقد الشركة من بيان كيفية تصفيتها وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني.
(3) تصفية الشركة. تقدير موجوداتها. العبرة بوقت التصفية وليس بوقت حدوث السبب الموجب لها أو الحل.

------------------
1 - إذ كانت القرائن التي ساقها الحكم المطعون فيه على ثبوت صورية التصرف محل النزاع هي قرائن متساندة استنبطتها المحكمة من الأوراق المقدمة في الدعوى وهي سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ولا تجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة لإثبات عدم كفايتها فإن مجادلة الطاعنين في باقي القرائن التي أقام الحكم عليها قضاءه والقول بعدم كفاية كل قرينة منها في ثبوت الصورية يكون غير جائز وبالتالي فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير الدليل التي تستقل به محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة هذه المحكمة..
2 - النص في المادة 532 من القانون المدني على أنه تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها المواد 533 وما بعدها، والنص في المادة 533 على أن تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية - يدل على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذي تجري فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها، وإذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفي بها أموالها فإنه يجب اتباعها، وفي حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجري التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولى المصفي أعمال التصفية.
3 - تترتب على التصفية ما دامت لم تتم ولم يكن منصوصاً في عقد الشركة على توقيت المدة المتفق عليها لإتمام التصفية فإن تقدير قيمة موجودات الشركة وما قد يطرأ عليها من نماء يكون مرهوناً بوقت التصفية وليس بوقت حدوث السبب الموجب للحل أو التصفية وهو ما يتفق وطبيعة عمل المصفي الذي يدخل في سلطانه تحقيق الغرض المقصود من تعيينه وذلك باستمرار استغلال موجودات الشركة وما قد يطرأ عليها من نماء يكون مرهوناً بوقت التصفية وليس بوقت حدوث السبب الموجب للحل أو التصفية وهو ما يتفق وطبيعة عمل المصفي الذي يدخل في سلطانه تحقيق الغرض المقصود من تعيينه وذلك باستمرار استغلال موجودات الشركة للحفاظ على قيمتها حتى البيع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 358 لسنة 1974 تجاري كلي جنوب القاهرة ضد الطاعنين طلبوا فيها الحكم بتصفية التركة المبينة بصحيفة الدعوى وتعيين مصفي لتصفيتها وقالوا بياناً لدعوهم أنه بمقتضى عقد شركة تضامن مؤرخ 19 يونيو سنة 1947 اتفق مورثهم المرحوم: عبد الحميد محمد نصر - الطاعن الأول - على استغلال المحلين التجاريين الكائنين برقمي 10 شارع الكفاروه، 8 شارع الجمهورية قسم عابدين في تجارة الأصواف بالتجزئة وصناعة الملابس برأسمال قدره ثلاثمائة جنيه، ونص في البند الخامس لملحق العقد على أنه في حالة وفاة أحد الشريكين إما أن تصفى الشركة ويمنح ورثة الشريك الموفى نصيبهم في رأس المال بعد عمل جرد فعلي، وإما أن يدخل الورثة بأنصبتهم كشركاء للشريك الآخر في الشركة بذات شروط العقد على أن يمنح الشريك الآخر الباقي على قيد الحياة مكافأة. وإذ لم يوف الطاعن الأول أياً منهم حقه نظير استغلال المحلين موضوع الشركة مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم للحكم بطلباتهم آنفة الذكر. وبتاريخ 10 نوفمبر سنة 1974 طلب الطاعن الثاني قبول تدخله خصماً ثالثاً هجومياً للحكم له بصحة ونفاذ عقد البيع بالجدك الصادر لصالحه من مورث المطعون ضدهم والطاعن الأول والمؤرخ 14 مايو سنة 1970 عن المحل رقم 10 شارع الكفاروة وإخراج المحل المذكور من التصفية، وبتاريخ 8 فبراير سنة 1976 حكمت محكمة جنوب القاهرة - وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم بكافة طرق الإثبات أن مورثهم المرحوم عبد الحميد محمد نصر كان مريضاً مرض الموت وأن التصرف المنسوب صدوره منه إلى المتدخل هجومياً قد صدر أثناء هذا المرض وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين أصدرت حكمها بجلسة 26 فبراير سنة 1978 أولاً: بقبول تدخل سيد قاسم حلوه خصماً ثالثاً في الدعوى. ثانياً: بصحة ونفاذ عقد بيع جدك المحل التجاري المؤرخ 14 مايو سنة 1970 الصادر من مورث المدعين (المطعون ضدهم) والمدعى عليه الأول (الطاعن الأول) للخصم المتدخل عن المحل 9 على الغاياتي مقابل ثمن قدره 200 جنيه. ثالثاً: بتصفية الشركة محل التداعي وقصرها على المحل الكائن 8 شارع الجمهورية قسم عابدين وتعيين مصفي تكون مهمته استلام موجودات الشركة وأصولها وخصومها وبيع موجوداتها وكل الأعمال اللازمة للتصفية ثم توزيع الباقي على الشركاء. طعن المطعون ضدهم في هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 236 سنة 1959 ق القاهرة كما أقام الطاعن الأول استئنافه رقم 243 سنة 95 ق القاهرة وبتاريخ 31 مايو سنة 1979 أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها أولاً: بالنسبة للاستئناف رقم 236 سنة 95 ق بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء البند الثاني منه ورفض طلب سيد قاسم سيد حلوة المستأنف ضده الثاني واعتبار المحل الكائن برقم 9 شارع على الغاياتي (10 شارع الكفاروة سابقاً) جزءاً من الشركة وتعديل البند الثالث بجعل التصفية تشمل المحل سالف الذكر وتأييده فيما عدا ذلك ثالثاً: بالنسبة للاستئناف رقم 243 سنة 95 ق برفضه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بصورية عقد البيع المؤخر 14 مايو سنة 1970 الصادر من مورث المطعون ضدهم والطاعن الأول إلى الطاعن الثاني على ما استخلصه من الإخطار المؤرخ 31 مارس سنة 1971 المقدم من مورث المطعون ضدهم إلى مصلحة الضرائب ومن ثم يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك أن مأمورية الضرائب عولت على الطلب المؤرخ 31 مارس سنة 1971 والذي قدمه المطعون ضدهم إلى مأمورية الضرائب متضمناً إخطارها ببيع المحل الكائن برقم 9 شارع علي الغاياتي وأن الطاعن الثاني هو المسئول عن هذا المحل اعتباراً من 14 مايو سنة 1971 كما أن المطعون ضدهم كانوا قد تقدموا بمذكرة إلى الضرائب قالوا فيها أن اللجنة لم تعول على ما جاء بهذه المذكرة وكما أن مفاد ما قرره الطاعن الأول في كتابه للضرائب بأن الشركة مكونة من خمسة أشخاص لا ينهض قرينة على صورية عقد البيع الصادر للطاعن الثاني وإذا استند الحكم المطعون فيه إلى المستفاد من هذا الإقرار والقول بصورية هذه العقد يكون قد شابه الفساد في الاستدلال كما أن القصد من عبارة ما حاق البائعين من خسارة هو مخاطبة المؤجر للمحل وليس مصلحة الضرائب وانتهى الطاعنان إلى القول بأن القرائن التي استند إليها الحكم المطعون فيه بصورية عقد البيع محل النزاع هي قرائن فاسدة أو في القليل بعضها فاسد ولم يبين أثر كل واحدة من هذه القرائن في تكوين عقيدة المحكمة وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور. مما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن هذا النعي بهذا السبب مردود ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم نازعوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها في صحة البيع الصادر للطاعن الثاني عن المحل التجاري رقم 9 شارع على الغاياتي استناداً إلى أن هذا العقد الصادر له لا يمثل الحقيقة وأن الشريكين قد اصطنعاه للتهرب من الضرائب فحسب وأقام الحكم قضاءه في هذا الخصوص على ما يأتي (1) أن المستأنف ضده الأول (الطاعن الأول) اعتاد مع شريكه المورث المرحوم عبد الحميد محمد نصر على اصطناع عقود وأوراق تتضمن إدخال شركاء آخرين معهما في المنشأة أو تخفيض رأسمالها وذلك يتضح من الإخطار المقدم من الأخير لمصلحة الضرائب بقصد التقليل من الضرائب في 31 مارس سنة 1971 والمتضمن وجود ثلاثة شركاء في الشركة بطلب تقسيم أرباحها عليهم وكذا من العقد المؤرخ 1 مايو سنة 1972 المتضمن وجود ثلاثة شركاء باعتبار محمد محمد نصر شريكاً ثالثاً كما ورد بقرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 19 أبريل سنة 1978 ما يتضمن تحديد الأرباح عن السنوات من سنة 1968 إلى سنة 1973 أن المنشأة مكونة من خمس شركاء وهو ما يؤكد أن العقد اصطنع بقصد التهرب من الضرائب.. (2) أن عقد البيع محل النزاع صدر بتمهيد يتضمن أن الشريكين قد لحقت بهما خسائر جسيمة اضطرتهما إلى بيع الورشة محل النزاع إلى المستأنف ضده الثاني وهو عبارة غير مألوفة في عقود البيع ومن شأنها أن تنقص من قيمة المبيع الذي يحقق الخسائر مما يؤكد أن القصد الحقيقي من إثباتها هو مخاطبة مصلحة الضرائب لمراعاة هذه الخسائر المزعومة عند ربطها للضرائب المستحقة على الشركاء.. (3) أن سيد قاسم حلوة المستأنف ضده الثاني (الطاعن الثاني) لم يتخذ أي إجراء للظهور على المحل المبيع بمظهر المالك الجديد منذ شرائه المزعوم بتاريخ 14 مايو سنة 1970. (4) إن سيد قاسم حلوة المستأنف ضده الثاني سئل بمحضر الضرائب المؤرخ 20 يونيو سنة 1973 أثناء تواجده بالمقر الرئيسي للشركة الكائنة رقم 8 شارع الجمهورية وأثناء حياة المورث فقرر أنه يباشر نشاطه في المحل المذكور من حوالي سنة سابقة وأنه يعمل على إحدى ماكينات والدة قاسم سيد حلوة المستأنف ضده الأول وأن العاملة الموجودة لديه تساعده في عمله ولم يذكر أن له نشاطاً مستقلاً بالورشة محل النزاع كما سئل والده قاسم سيد حلوة المستأنف ضده الأول بذات المحضر فقرر أن ابنه المذكور يباشر نشاطه بصفة مؤقتة بالمحل الكائن شارع الجمهورية. وهو المركز الرئيسي للشركة إلى حين عثوره على محل آخر يستأجره ولم يقل أيضاً أن له نشاطاً مستقلاً بالورشة السالفة محل النزاع. (5) ليس صحيحاً ما زعمه المستأنف ضدهما الأول والثاني من أن الشركة التي كان المورث طرفاً فيها لا تباشر تفصيل الملابس الحريمي إذ ثبت بصفة قاطعة من محضر المعاينة المحرر بمعرفة مأمورية الضرائب وجود كمية كبيرة من الملابس الحريمي التي تم تفصيلها وكمية أخرى من الملابس والأقمشة الحريمي معدة للتفصيل بما يؤكد أن الشركة المذكورة تقوم بتفصيل الملابس الحريمي وهو ما انتهت إليه أيضاً لجنة طعن الضرائب بقرارها الصادر بتاريخ 19 أبريل سنة 1978. لما كان ما تقدم إذ كانت القرائن التي ساقها المطعون فيه على ثبوت صورية التصرف محل النزاع هي قرائن متساندة استنبطتها المحكمة من الأوراق المقدمة في الدعوى وهي سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ولا يجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة لإثبات عدم كفايتها فإن مجادلة الطاعنين في باقي القرائن التي أقام عليها الحكم قضاءه والقول بعدم كفاية كل قرينة منها في ثبوت الصورية يكون غير جائز وبالتالي فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن الأول ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في فهم القانون وتطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام درجتي التقاضي بأن الشركة تقدر موجوداتها بقيمتها في تاريخ وفاة مورث المطعون ضدهم الحاصلة في 22 أبريل سنة 1974 لا بحسب قيمتها عند إجراء التصفية وذلك تمشياً مع أحكام القانون المدني وأن الخبير المنتدب من محكمة الأحوال الشخصية في القضية رقم 731 سنة 1974 جزئي الوايلي قام بجرد منقولات المحل الكائن برقم 8 شارع الجمهورية وانتهى إلى أن قيمة حصة كل شريك تقدير بمبلغ 2002 جنيه غير أن الحكم أطرح هذا الدفاع استناداً إلى أن الشركة استمرت فعلاً بعد وفاة المورث في مباشرة نشاطها وأن مقتضى احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية حتى تنتهي تصفيتها أن تقدر موجوداتها وأموالها بحسب قيمتها وقت التصفية وليس في تاريخ الوفاة أو الحل ذلك أنه ليس في بقاء الشخصية المعنوية للشركة في فترة التصفية ما يجعلها تتم يوم وقوعها وليس وقت الوفاة وإذ انتهى الحكم إلى أن التصفية تتم يوم وقوعها فإنه يكون قد أخطأ في القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن هذا لنعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 532 من القانون المدني على أنه تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها المادة، والنص في المادة 532 مدني على أنه "تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية" يدل على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذي تجري فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها، وإذ تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفي بها أموالها فإنه يجب اتباعها وفي حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجري التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولى المصفي أعمال التصفية. ويترتب على ذلك أنه ما دامت التصفية لم تتم ولم يكن منصوصاً في عقد الشركة على توقيت المدة المتفق عليها لإتمام التصفية فإن تقدير قيمة موجودات الشركة وما قد يطرأ عليها من نماء يكون مرهوناً بوقت التصفية وليس بوقت حدوث السبب الموجب للحل أو التصفية وهو ما يتفق وطبيعة عمل المصفي الذي يدخل في سلطاته تحقيق الغرض المقصود من تعيينه وذلك باستمرار استغلال موجودات الشركة للحفاظ على قيمتها حتى البيع, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق