الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 أغسطس 2023

الطعن 128 لسنة 48 ق جلسة 26 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 66 ص 331

جلسة 26 من يناير سنة 1981

المؤلفة من السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة الدكتور مصطفى كيره، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي, صلاح عبد العظيم، سيد عبد الباقي وحافظ السلمي.

----------------

(66)
الطعن رقم 128 لسنة 48 القضائية

(1) دعوى "الطلبات الختامية". نقض. التماس إعادة النظر.
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى. قضاء المحكمة فيما لم يطلبه الخصوم. وجه لالتماس إعادة النظر. قضاؤها بذلك وهي مدركة لحقيقة الطلبات. سبيل الطعن فيه هو النقض.
(2) حكم "الخطأ المادي":
الخطأ المادي في الحكم. لا يصلح سبباً للطعن بالنقض. تصحيحه. وسيلته. الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته.
(3) إثبات "قواعد الإثبات". نظام عام.
قواعد الإثبات. ليست من النظام العام. أثره. جواز مخالفتها صراحة أو ضمناً.
(4) إثبات. تزوير.
رد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى. لا يعني بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له. جواز إثبات التصرف بدليل آخر مقبول.

-----------------
1 - العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا أغفل المدعي في مذكراته الختامية - التي حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً - بعض الطلبات التي كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى. فإن فصل المحكمة في هذه الطلبات الأخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم، وهي إذ تقضي بشيء لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه، وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه، مسببة إياه في هذا الخصوص، فيكون سبيل الطعن عليه هو النقض، أما إذا لم تتعمد المحكمة ذلك وقضيت بما صدر به حكمها عن سهو وعدم إدراك، دون أي تسبيب لوجهة نظرها، كان هذا من وجوه التماس إعادة النظر طبقاً للفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات.
2 - الثابت بالدعوى أن ما جاء في منطوق الحكم عن تاريخ أمر الحجز التحفظي، مجرد خطأ مادي انزلق إليه، ولا يؤثر على كيانه، أو في فهم مراده، والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرت الحكم، وفقاً لما رسمه قانون المرافعات في المادة 191/ 1 منه ومن ثم فلا يصلح سبباً للطعن بطريق النقض.
4 - مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى لا يعني بطلان التصرف ذاته، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب، ولا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأي دليل آخر مقبول قانوناً. فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الإدعاء بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه، فإن ذلك لا يقتضي بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده استصدر من رئيس محكمة طنطا الابتدائية في 25 مايو سنة 1971 أمراً بتوقيع الحجز التحفظي على ما يوجد بمنزل الطاعن من منقولات. وما يوجد بمصانعه ومحلاته ومخازنه من جلود وآلات، ضماناً لاستيفاء مبلغ 1250 ج. بموجب اثني عشر سنداً إذنياً. ووقع الحجز في 22 يناير سنة 1971. تظلم الطاعن من الأمر بصحيفة معلنة في 24 يونيو سنة 1971. بيد أن المطعون ضده استصدر - من رئيس المحكمة الابتدائية، في 29 يونيو سنة 1971 أمراً بإلزامه بأداء ذلك المبلغ، وبصحة الحجز التحفظي، استأنف الطاعن الأمر بالأداء بالاستئناف رقم 464 لسنة 21 ق، وادعى بتزوير تلك السندات الإذنية. وبتاريخ 9 يناير سنة 1975 قضت محكمة استئناف طنطا برد وبطلان السندات المطعون عليها، وفي 8 يناير سنة 1976 حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي أن طرفيها تاجران، وأن المعاملة بينهما تجارية، وأن ذمة الطاعن مشغولة بمبلغ 1250 ج، قيمة ما ورده إليه المطعون ضده من جلود خام وإذ لم ينفذ هذا الحكم حتى انتهى أجل التحقيق، أصدرت المحكمة في 4 نوفمبر سنة 1976 حكماً آخر، نفذ بسماع شهود الطرفين. وبتاريخ 29 نوفمبر سنة 1977 حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 1250 ج وتثبيت الحجز التحفظي الموقع في 22 يونيو سنة 1971 نفاذاً لأمر الحجز الصادر في 25 نوفمبر 1971 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب، حاصل أولها بطلان الحكم المطعون فيه، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم قضى بتثبيت الحجز التحفظي الموقع في 22 يونيو سنة 1971 رغم قضائه برد وبطلان السندات الإذنية، وبإلغاء الأمر بالأداء الصادر بموجبها، مما يفقد الحجز سنده القانوني.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية, بحيث إذا أغفل المدعي في مذكراته الختامية - التي حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً - بعض الطلبات التي كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى, فإن فصل المحكمة في هذه الطلبات الأخيرة يكون قضاء بما لم يطلب الخصوم، وهي إذ تقضي بشيء لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه، وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات, وعالمة بأنها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه، مسببة إياه في هذا الخصوص، فيكون سبيل الطعن عليه هو النقض، أما إذا لم تتعمد المحكمة ذلك وقضيت بما صدر به حكمها عن سهو وعدم إدراك، دون بيان أو تسبيب لوجهة نظرها، كان هذا من وجوه التماس إعادة النظر, طبقاً للفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات ولما كان البين من الحكم المطعون فيه، أنه قضى في منطوق بتثبيت الحجز التحفظي الموقع في 22 - 6 - 1971، وخلت مدوناته من أسباب لهذا القضاء، ومن ثم فلا يقبل الطعن فيه بالنقض، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الثاني القصور والتناقض، وفي بيانه يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه. قضى بتثبيت الحجز التحفظي الموقع في 22 - 6 - 1971 نفاداً لأمر الحجز الصادر بتاريخ 25 - 11 - 1971، مما بات معه الحجز موقعاً في تاريخ سابق على الأمر الصادر به.
حيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت بالدعوى أن ما جاء في منطوق الحكم عن تاريخ أمر الحجز التحفظي مجرد خطأ مادي انزلق إليه, ولا يؤثر على كيانه، أو في فهم مراده، والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرت الحكم، وفقاً لما رسمه قانون المرافعات المادة 191 - 1 منه ومن ثم فلا يصح سبباً للطعن بطريق النقض.
حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث بطلان الحكم التمهيدي الصادر بالإحالة على التحقيق، وما ترتب عليه، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم انتظم قضاء من شقين، قضى في الشق الأول بأن العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده علاقة تجارية وانتهى في الشق الثاني إلى إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات أن ذمة الطاعن مدينة بمبلغ 1250 ج وهي من الحكم الخطأ. ذلك أنه يتضمن في شقه الأول قضاء بإثبات هذه العلاقة وأسفر بذلك عن رأيه دون تحقيق كما حال دون الطاعن وإبداء دفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت قواعد الإثبات ليست من النظام العام، ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد ارتضى حكم الإحالة على التحقيق ونفذه بإعلان شاهديه وسماعهما مع شاهدي المطعون ضده كما لم يعترض عليه حتى صدر الحكم المطعون فيه، وكانت صفة التاجر باعتبارها واقعة مادية مما يصح إثباته بالبينة، فلا يعيب الحكم الإحالة على التحقيق لإثبات ونفي توافر صفة التاجر في طرفي الدعوى، وطبيعة المعاملة بينهما - محل المطالبة فيها - وتحقيق مدى قيام المديونية ومقدارها في ذات الوقت وليس من شأن ذلك أن يحول دون الطاعن والتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول..
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع التناقض والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أسس قضاءه بإلزامه بدفع الدين، على أقوال شاهدي الإثبات اللذين أجمعا في شهادتيهما على أنه مدين للمطعون ضده، وأنه حرر لأمره سندات إذنية وفاءاً لهذا الدين، وأخذ الحكم بأقوالهما - على الرغم من سبق القضاء بتزوير سندات الدين ومؤدى ذلك انتفاء مديونيته - فإنه يكون قد تناقض مع الحكم القطعي السابق برد وبطلان هذه السندات وما يستخلص من أقوال الشاهدين من تحرير سندات أخرى صحيحة منشئة للدين غير تلك التي قضى بتزويرها ولا يغير من هذا النظر ركون المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف إلى إثبات دعواه بالبينة، ذلك أن سبب الدعوى - وهو السندات الإذنية التي قضى بتزويرها - ما زال قائماً لم يتغير.
وحيث إن النعي غير صحيح، ذلك أن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى لا يعني بطلان التصرف ذاته، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ولا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأي دليل آخر مقبول قانوناً, فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الإدعاء بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه، فإن ذلك لا يقتضي بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح لما كان ذلك وكان تقدير أقوال الشهود والترجيح بين البيانات مما يستقل به قاضي الموضوع، ما دام لم يخرج عما تحتمله تلك الأقوال فإن ما جاء بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، فيكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق