الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 أغسطس 2023

الطعن 15960 لسنة 89 ق جلسة 4 / 7 / 2020 مكتب فني 71 ق 63 ص 547

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
السبت (أ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيه أديب ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد جاد ، ممدوح فزاع ، هاني صبحي " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / شريف عبد الحكيم .

وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 13 من ذي القعدة سنة 1441 ه الموافق 4 من يوليو سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15960 لسنة 89 القضائية .

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 8629 لسنة 2011 السيدة زينب
" والمقيدة بالجدول الكلي رقم 3528 لسنة 2011 " .
بأنه وآخرين سبق محاكمتهم في غصون النصف الأخير من شهر ديسمبر لعام 2011 بدائرة قسم السيدة زينب - محافظة القاهرة :
المتهم وآخرون سبق محاكمتهم :
اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة " أفراد القوات المسلحة والشرطة " حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات .
وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية :-
أولاً : المتهم وآخرون سبق محاكمتهم :
استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم حال كون البعض منهم حاملين أسلحة وأدوات وعبوات حارقة " مولوتوف " وحجارة من شأنها إحداث الموت والإصابات بأن تعدوا على ضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة المنوط بهم تأمين مبان مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى وباقي المنشآت الحكومية المتواجدة بالمنطقة المحيطة بها لمنعهم من حمايتها مستخدمين في ذلك الأدوات سالفة البيان مما أحدث ببعضهم الإصابات الموصوفة بالمحاضر المرفقة بالأوراق
وبلغوا من ذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات .
تعمدوا وآخرون مجهولون تعطيل سير وسائل النقل العامة البرية وحركة المرور
بأن تجمهروا بالشوارع المحيطة بمجلس الوزراء والمؤدية إلى ميدان التحرير فأعاقوا بذلك سيرها بنهر الطريق على النحو المبين بالأوراق .
ثالثًا : المتهم " مائة وأربعة وتسعون " :
اشترك مع المتهمين من الأول إلى مائة وثلاثة وتسعين في وضع النار عمدًا في مبنى مجلس الشعب بأن قذفه بالعبوات الحارقة التي تحوى مواد معجلة للاشتعال " مولوتوف " فأضرم النيران به مما نجم عنه الأضرار والتلفيات المبينة بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
الثاني وعشرون : المتهم وآخرون سبق الحكم عليهم :
حازوا وأحرزوا أدوات " طلقة غاز مسيل للدموع ، وكتر ، نبال ، مشرط ، سكاكين ، مولوتوف ، كرات لهب " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات .
رموا أحجارًا ومولوتوف وكرات لهب على مبنى مجلس الشعب والجهات الحكومية الملحقة به على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت في 4 من فبراير سنة 2015 عملًا بالمواد 30 ، 40/ أولًا - ثالثًا ، 41/ أولًا ، 43 ، 45 ، 46 ، 90/ 1-3-5 ، 90 مكررًا/ 1 ، 137 مكررًا أ/ 1-2 ، 162 ، 167 ، 252/ 1 ، 317/ ثانيًا ، 318 ، 361/ 1-2-3 ، 378/ 1 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 2 ، 37/ 1 ، 42/ 1-4 ، 45/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين أرقام 61 لسنة 1977 ، 45 لسنة 1984 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 1/ 1 ، 25 مكررًا ، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبنود 3 ، 10 ، 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 1 ، 2 ، 5 ، 8 ، 10 ، 11 من القانون رقم 415 لسنة 1954 والمادة 75 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء ، والمواد 1 ، 63 ، 75/ 7 من القانون رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 والمواد 95 ، 101 ، 109 ، 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، أولًا : حضوريًا بمعاقبة المتهم أحمد سعد دومه سعد وشهرته أحمد دومة بالسجن المؤبد وإلزامه بدفع قيمة ما أتلفه سبعة عشر مليوناً وستمائة أربعة وثمانين ألف وثمانمائة واحد وثمانين جنيهًا . ثانيًا : غيابيًا بمعاقبة المتهمين الأطفال بالسجن لمدة عشر سنوات . ثالثًا : غيابياً بمعاقبة باقي المتهمين بالسجن المؤبد وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات الموضحة بالبند أولاً المشار إليه مع المتهم الأول وألزمت المتهم الأول وباقي المتهمين عدا الأطفال منهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المواد المضبوطة بكافة أنواعها .
فطعن المحكوم عليه مائة وأربعة وتسعون في هذا الحكم بطريق النقض وقيد برقم 23151 لسنة 85 القضائية .
ومحكمة النقض قضت في 21 من اكتوبر سنة 2017 بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً في 9 من يناير سنة 2019 عملًا بالمواد رقم 1 ، 2 ، 3 ، 3 مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 والمواد 30 ، 39/ أولاً ، 137 مكررًا (أ) / 1-2 ، 167 ، 253 ، 378/ 1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/ 1 ، 25 مكرر ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 75 لسنة 1958 ، 165 لسنة 1981 والبنود أرقام 3 ، 5 ، 7 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدلين بقرار وزير الداخلية رقم 1735 لسنة 2007 ، مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وإلزامه بدفع مبلغ 6000000 جنيهاً (ستة ملايين جنيه) قيمة ما خربوه من أشياء . ثانياً : بمصادرة الأدوات المضبوطة ، وذلك بعد أن عدلت القيد والوصف بالبند ثالثاً إلى أن المتهم " مائة وأربعة وتسعون " والمتهمون من الأول إلى مائة وثلاثة وتسعين وضعوا النار عمدًا في مبنى مجلس الشعب الغير مملوك لهم والغير مسكون ولا معد للسكنى بأن قذفوه بالعبوات الحارقة التي تحوى مواد معجلة للاشتعال " مولوتوف " فأضرموا النيران به مما نجم عنه الأضرار والتلفيات المبينة بالأوراق .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 24 من فبراير سنة 2019 .
كما طعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 6 من مارس سنة 2019 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 6 من مارس سنة 2019 موقعاً عليها من المحامي المقرر .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة " أفراد القوات المسلحة والشرطة " حال حملهم أسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات ، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به وارتكاب جرائم وضع النار عمداً بمبنى مجلس الشعب الغير مملوك لهم والغير مسكون ولا معد للسكنى ، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم حال كون البعض منهم حاملين أسلحة وأدوات وعبوات حارقة وبلغوا من ذلك مقصدهم ، وتعمدوا تعطيل سير وسائل النقل العام البرية وحركة المرور وحيازة وإحراز أداوت مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ( طلقة غاز مسيل للدموع ، كتر ، نبال ، مشرط ، سكاكين ، مولوتوف ، كرات لهب ) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية ، وإلقاء حجارة وقنابل مولوتوف وكرات لهب على مباني المجمع العلمي المصري ومجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى وهيئة الطرق والكباري والجهات الحكومية الملحقة به قد اعتراه البطلان ، وشابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ومؤداها ، وجاء قاصراً في التدليل على توافر أركان الجرائم المسندة إليه ، إذ لم يوضح الأعمال المادية التي ارتكبها الطاعن ومقاصده المعنوية في كل جريمة ، ولم يورد الأسباب التي تؤكد ارتباط الجرائم بوحدة الغرض من ارتكابها فلم يدلل على علم الطاعن بالغرض المقصود من التجمهر والاستمرار فيه ، وتوافر نية الاعتداء لديه حتى تنفيذه لهذا الغرض ، وأن الجرائم التي ارتكبت وقعت أثناء الاشتراك في التجمهر نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة من حيث الوقائع والزمان والمكان والأشخاص ، واستخلص الحكم القصد الجنائي لجريمة الاشتراك في التجمهر بما لا تنتجه ولا تظاهره أدلة الدعوى ، وخلا الحكم من بيان علاقة الطاعن بالجرائم التي ارتكبت تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر وصلته بها فلم يدلل تدليلاً كافياً على ثبوت جرائم وضع النار عمداً بمبنى مجلس الشعب ، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وبلوغ مقصده وتعطيل سير وسائل النقل البرية وحركة المرور، وما أورده في هذا الشأن قام على أدلة وقرائن افتراضية خلص منها إلى مسئوليته التضامنية وفقاً لنصوص قانون التجمهر رغم انتفاء صلته بتلك الجرائم ، وبنى الإدانة على مجرد أدلة واستدلالات ظنية واحتمالات وافتراضات لا تصلح لإقامة مسئوليته عن كل جريمة من هذه الجرائم ، ومع كل ذلك دانه الحكم رغم خلو الأوراق من أي دليل قبله ، هذا إلى أن الحكم أورد الأدلة التي عول عليها في الإدانة بصورة مبتورة اجتزأ منها ما برر به قضاءه رغم تضاربها فيما بينها ، واتخذ من أقوال شهود الإثبات دليلاً على إدانة الطاعن بالجرائم المسندة إليه رغم ما وجهه إليها الدفاع من مطاعن لتعدد رواياتهم وتناقضهم في أقوالهم وعدم ورود شهادتهم على الحقيقة ، وأن بعضها جاءت سماعية ، كما أن أقوال الشهود التي استمعت إليهم المحكمة وأوردتها من خارج قائمة أدلة الثبوت جاءت بعد فترة طويلة نقلاً عن مجهولين ، وخلت من ثمة شاهد رؤية على الواقعة بما يبعث على الشك فيها ، كما عول على ما جاء بأقواله في حلقة ببرنامج الحقيقة المذاعة على قناة دريم الفضائية يوم 20/ 12/ 2011 رغم أنه لا يخرج عن كونه رأي سياسي للطاعن لم يقصد به سوى التحليل ولا يستخلص منه صلته بالتجمهر ولا بالجرائم المرتكبة فيه ، وعلى الحوار الذي أجراه معه أحمد محمد عبد الفتاح مراسل المصري اليوم والذي تم معه باعتباره ناشط سياسي ومحلل للأحداث ، وعلى التسجيلات رغم ما شابها من تحريف وتلاعب بالحذف والإضافة وخلوها من دليل قبل الطاعن ، كما استند الحكم من بين ما استند إليه إلى شهادة العقيد أحمد خيرى أحمد الشويخ ومرجعها التحريات التي اعتمد على ما جاء بها وهى لا تصلح دليلاً على الإدانة لعدم بيان مصدرها وتأخرها وتناقضها وورودها على غير الحقيقة ، ودان الطاعن خلافاً لسبق قضاء دائرة أخرى ببراءة متهمين آخرين في ذات الاتهامات بما يهدر بذلك أدلة الإدانة ، وأسند للطاعن تدوينه بمواقع التواصل الاجتماعي تعديه بحجر على أحد الضباط دون إجابة طلبه بفحص التسجيلات المحتوية على تلك الصورة لمعرفة مدى صحتها ، هذا إلى أن المحكمة دانته رغم خلو سجل سير الحوادث من القبض عليه أو تصويره بمكان الحادث ، وأن تواجده كان بمناسبة عمله كمراسل صحفي بما ينفي الاتهام في حقه ، والتفت الحكم عن دلالة ما تضمنه التقرير التكميلي للجنة جمع المعلومات وتقصي الحقائق من استخدام القوات المسلحة إطلاق الأعيرة النارية ووجود متوفين ، وأن دفتر توزيع ضباط البحث الجنائي في فترة الحادث كان مفقود ، كما التفت عن دلالة الإفادة المقدمة من رئيس الإدارة المركزية لهيئة النقل العام المثبت بدفتر أحوال المرور بعدم تعطيل وسائل النقل بسبب التجمهر بما ينفي مسئوليته عن تلك الجريمة ، هذا إلى قصور التحقيقات لعدم مواجهة الطاعن بجريمة الاشتراك في التجمهر وعجزها عن إثبات أركانها وعدم ضم كاميرات المراقبة لمجالس الشعب والشورى والوزراء ، هذا وقد تمسك دفاع الطاعن بجلسات المحاكمة بقصور تحقيقات النيابة العامة وقاضي التحقيق لعدم ضم تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمجالس الشعب والشورى والوزراء طوال فترة الأحداث ، وببطلان تحقيقات قاضي التحقيق وما تلاها من إجراءات اتصال المحكمة بالدعوى لعدم استجواب الطاعن ومواجهته بكافة الاتهامات التي أحيل للمحاكمة بها ، وبعدم جواز تعديل وصف التهمة من شريك لفاعل أصلي في خصوص جريمة وضع النار عمداً في مبنى مجلس الشعب لسبق صدور أمر ضمني من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية باعتباره فاعل أصلي ، وببطلان القيد والوصف لاشتماله على وقائع حرق السيارة الميكروباص الخاصة بوزارة الصحة واحتراق استراحة الأعضاء بمجلس الشعب وهدم بوابته رقم (1) باعتبار هذه الوقائع منقطعة الصلة عما بعدها زماناً وأشخاصاً ، وببطلان أمر الإحالة والمحاكمة للإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطاعن وباقي المتهمين في ذات الدعوى اللذين تمت محاكمتهم أمام دائرة أخرى دون إجراء تحقيق وإضافة أدلة جديدة من خارج قائمة أدلة الثبوت وتعديل في وصف الاتهام دون التزام حجية حكم محكمة النقض في الطعن رقم 4745 لسنة 88 ق عن ذات الوقائع ومتهمين آخرين ، وببطلان أمر الإحالة لتضمينه جرائم معاقب عليها بموجب القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر رغم إلغائه بموافقة مجلس الشيوخ والنواب على ذلك بجلسة 30 من يناير سنة 1928 وعدم اعتراض الملك على مشروع قانون الإلغاء في ذلك الوقت الأمر الذي يعد بمثابة إقرار ومصادقة عليه ، وببطلان الدليل المستمد من الأحراز لكون يد العبث قد امتدت إليها لاختلاف ما قُدم لقاضي التحقيق عما تم فضه وعرضه على المحكمة بيد أن الحكم المطعون فيه رد على كل دفع من هذه الدفوع برد قاصر غير سائغ لا يتفق وصحيح القانون ، هذا إلى أن المحكمة خرجت على قرينة البراءة وبحثت عن أدلة لإدانة الطاعن بكافة السبل وقامت بإجراء تحقيق في الدعوى استدعت فيه شهود من خارج قائمة أدلة الثبوت ، وعدلت في وصف تهمة الحريق العمد ولم تتقيد بحدود الدعوى أمامها كمحكمة إعادة في حين أن دائرة أخرى حاكمت باقي المتهمين في حدود الدعوى المحالة من قاضي التحقيق دون تغيير رغم وحدة المراكز القانونية بينهم ، وخرجت المحكمة عن حيادها لإفصاحها عن عقيدتها حال توجيه الأسئلة للشهود ، وأن أسلوب المحكمة فيما استهلت به سرد واقعات الدعوى جعلها غير صالحة للفصل فيها ويؤكد على أنه تولدت في نفس قضاتها الرغبة في إدانته ، وقضت المحكمة بعقوبة الغرامة على أنها قيمة تلفيات بمجلس الشعب في حين أن الثابت بتقرير اللجنة أنها شملت قيمة تلفيات مجلسي الشعب والشورى ، وأغفل الحكم أوجه دفاعه التي تنفي صلته بالجرائم المسندة إليه ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . 
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال العقيد أحمد خيري أحمد الشويخ مفتش مباحث بإدارة البحث الجنائي بالقاهرة والمقدم محمد محمود محمد شرقاوي رئيس مباحث قسم السيدة زينب والعميد أركان حرب بالقوات المسلحة مجدى علي أبو المجد علي قائد قوة التأمين بشارع مجلس الوزراء ومحمد سيد لبيب خطاب مندوب توزيع بشركة يوك بيتشي وهشام الشاذلي أحمد صابر فني تكييف بالمعاش ووائل حسن محمد الإبراشي مقدم برنامج الحقيقة بقناة دريم الفضائية وصحفي والنقيب إسلام عثمان محمد مقبل معاون مباحث قسم أول مدينة نصر وعبده سعد عبده مسعد الكفراوي مستشار فني ومحامي مجلس الشعب وعرفة عبد الجواد محمد مدير عام شئون المقر بمجلس الوزراء وعصام أحمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للأمن بمركز معلومات مجلس الوزراء وأحمد إبراهيم أبو شوشه مدير الشئون الإدارية بالهيئة العامة للتخطيط والنقل ومصطفى سيد علي فراش مسجد عباد الرحمن والملازم أحمد السيد ضياء الدين العشماوي بالقوات المسلحة سلاح المظلات وأحمد محمد عبد الفتاح محمد صحفي بموقع المصري اليوم وكريم صبحي ونيس عجايبي صحفي باليوم السابع واللواء محمد محسن محمد مراد مدير أمن القاهرة وقت الواقعة وعبد القوي أحمد مختار محافظ القاهرة الأسبق ومنى مصطفى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة واللواء سيف الإسلام أمين هاشم علي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية وقت الأحداث وعاطف حسن محمد مدير عام إدارة مرور غرب القاهرة واللواء حمدي أحمد عبد المجيد الحديدي وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة قطاع غرب وما ثبت من محاضر الشرطة ومرفقاتها ومحضر التحقيق الإداري الذي أجرته الشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري ، ومذكرة مدير شئون المقر برئاسة مجلس الوزراء ، ومذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة ، ومن تقرير تقصي الحقائق الذي أعدته اللجنة المشكلة من المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وما جاء بدفتر أحوال غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ومن تقرير المعامل الجنائية ، وما ثبت للمحكمة من مشاهدات لمقاطع الفيديو ، وتقرير الهيئة الوطنية للإعلام قطاع الهندسة الإذاعية ، وحديث الطاعن بالتقرير الذي أعده أحمد عبد الفتاح مراسل المصري اليوم ، وما ثبت من كتاب قطاع الأحوال المدنية المؤرخ 17/ 3/ 2018 ، وتقريري الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ، ولجنة تقدير الخسائر والتلفيات بمجلس الشعب ومعاينة النيابة العامة لمكان الحادث بتاريخ 17/ 12/ 2011 وما ثبت بسجل المتهمين المقبوض عليهم الخاص بقيادة وحدات المظلات ، ومن سجل سير الحوادث الخاص بالكتيبة 151 مظلات ، ومن التحقيقات التي أجريت في البلاغات الخاصة بإصابات ضباط وأفراد وجنود الشرطة وتحقيقات النيابة العسكرية ، وما ثبت من تقريري الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية والطب الشرعي الخاص بإصابة الضابط أحمد السيد ضياء العشماوي وما تم ضبطه من أسلحة بيضاء ، وما ثبت للمحكمة من أقوال الطاعن ببرنامج الحقيقة بقناة دريم الفضائية ، ومن أقوال بعض المتهمين السابق محاكمتهم واعترافات البعض الآخر ، وما قرر به الطفل وليد رأفت أشرف وهى أدلة وقرائن واعتبارات سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وأورد مؤدى كل منها في بيان كاف وواف ، وكان القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يورد الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة قد جاء كافياً ووافياً للإحاطة بها وواضحاً في الدلالة على أن المحكمة قد ألمت بظروفها والأدلة والقرائن والاعتبارات عليها ودانت الطاعن وهى على بصيرة وبينة من أمرها ، فإن النعي على الحكم بالقصور لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 قد حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها وأن مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، وكان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض ، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور ، وقد وقعت جميعها حال التجمهر ، ولا يشترط لتوافرها وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين ، إذ أن التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر تلك العناصر الجوهرية السالف بيانها في حق الطاعن ، وكان ما أورده الحكم في مجموعه ينبئ بجلاء على ثبوتها في حقه ، وكانت دلالة ما استظهره الحكم في مدوناته كافية لبيان أركان التجمهر على ما هو معرف به في القانون وعلى ثبوتها في حق الطاعن وإذ ما كانت جناية الحريق العمد التي دانه الحكم بها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات قد وقعت مع الجرائم الأخرى سالفة البيان نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة وحال التجمهر ولم يستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ولم تقع تنفيذاً لقصد سواه ولم يكن الالتجاء إليها بعيداً عن المألوف الذي يصح أن يفترض معه أن غيره من المشتركين في التجمهر قد توقعوه بحيث تسوغ محاسبتهم عليه باعتباره من النتائج المحتملة من الاشتراك في تجمهر محظور عن إرادة وعلم بغرضه ، وكان لا تثريب على الحكم إن هو ربط جناية الحريق العمد تلك والجرائم الأخرى المرتبطة بها بالغرض الذي قام من أجله الطاعن مع هذا الحشد واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ، وما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما ينحل إلى منازعة موضوعية في العناصر السائغة التي استقت منها المحكمة معتقدها في الدعوى ويرتد في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقديرها للأدلة المقبولة التي أوردتها وفي مبلغ اطمئنانها إليها وهو ما لا يجوز مصادرة المحكمة في عقيدتها بشأنه ولا الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 253 من قانون العقوبات يتحقق متى وضع الجاني النار في شيء من الأشياء المذكورة بهذه المادة وكان عالماً بأن هذا الشيء مملوك لغيره بقطع النظر عما يكون لديه من باعث إذ لا تؤثر البواعث على قيام الجريمة ، فمتى ثبت للمحكمة أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة ، والعمد هنا معناه توجه الإرادة اختياراً إلى وضع النار أياً كان الباعث عليه - أي سواء أكان الغرض من ذلك هو إحراق المكان ذاته أم كان وضع النار وسيلة لتحقيق غرض آخر - ، ولما كان الظاهر من الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن الطاعن وآخرين سبق محاكمتهم تعمدوا وضع النار عمداً في مبنى مجلس الشعب الغير مملوك لهم والغير مسكون ولا معد للسكنى بأن قذفوه بالعبوات الحارقة التي تحوى مواد معجلة للاشتعال" مولوتوف " فأضرموا النيران به مما نجم عنه الأضرار والتلفيات على النحو الوارد بالحكم ، فإنه يكون مسئولاً جنائياً وفقاً للمادة سالفة البيان مهما يكون من قصده الطاعن في وضع النار عمداً . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صائباً ، هذا إلى أن الحكم قد رد على الدفع بعدم توافر أركان جريمة وضع النار عمداً بركنيها المادي والمعنوي في حق الطاعن رداً كافياً وسائغاً في اطراحه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً " أ " من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه ، وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به ، ويستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعن ورفاقه ما يكفي لتوافر الركن المادي للجناية المذكورة قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعن ورفاقه مما وقع منهم من أفعال مادية تمثلت في التعدي بالأسلحة البيضاء وإلقاء الحجارة والعبوات الحارقة على ضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة المنوط بهم تأمين مبان مجالس الوزراء والشعب والشورى وباقي المنشآت الحكومية المتواجدة بالمنطقة المحيطة بها لمنعهم من حمايتها مما أحدث ببعضهم الإصابات المبينة بالأوراق وقد تمكن ورفاقه مما استعملوه في حق هؤلاء الضباط ومرافقيهم من وسائل العنف والتعدي من بلوغ مقصدهم ، فإن جناية استعمال القوة والعنف تكون متوافرة الأركان ، ويضحى منعى الطاعن بصدد ذلك غير سديد ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه رد على دفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه بما يسوغ به ذلك . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد هدف من نص المادة 167 من قانون العقوبات تعميم الحماية وشمولها لكل وسائل النقل العامة من مائية أو برية أو جوية وتتحقق الجريمة بمجرد تعطيل وسيلة النقل العام بأية طريقة عمدية من شأنها أن تؤدي إلى التعطيل أو التعريض للخطر سواء أوقع اصطدام فعلي بالأشياء المستعملة في هذا الغرض وترتب على ذلك التعطيل أو كان هذا التعطيل نتيجة إيقاف وسيلة النقل العام خوف الاصطدام بها وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن ورفاقه مما سبق محاكمتهم ، ومع ذلك فإنه لما كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجرائم الاشتراك مع آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص والحريق العمد واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق عن الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وبلغوا من ذلك مقصدهم وتعطيل سير وسائل النقل العام البرية وحركة المرور وحيازة وإحراز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وإلقاء حجارة وقنابل مولوتوف وكرات لهب على مباني المجمع العلمي المصري ومجلسي الشعب والشورى وهيئة الطرق والكباري والجهات الحكومية الملحقة به وطبقت عليه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة داخلة في نطاق العقوبة المقررة لجناية الحريق العمد باعتبارها الأشد فلا جدوى له من النعي على الحكم في صدد عدم توافر أركان الجرائم الأخرى المرتبطة بها . لما كان ذلك ، وكان جميع ما تساند إليه الحكم من الأدلة والقرائن والاعتبارات التي سلف الإشارة إليها التي أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رتبه عليها من استدلال على صحة ما نسب إلى الطاعن من الجرائم سالفة البيان واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد الاتهام إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبيناً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولم يكن الحكم بحاجة بعد هذا الذي أثبته في حق الطاعن أن يرد استقلالاً على ما أثاره الطاعن من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعته في مناحيها المختلفة إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد وإن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وإذ كان تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ، كما أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى وفي إغفالها إيراد بعض الوقائع من أقوال الشاهد ما يفيد ضمناً عدم اطمئنانها إليها ، ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك ، وكان تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها ، وليس ثمة ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الأحداث على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين - إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة - وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه من الأوراق ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة لا يعدو جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه ، فلا معقب عليها في ذلك ، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد الأدلة المستمدة من أقواله في حلقة برنامج الحقيقة المذاعة على قناة دريم الفضائية يوم 20/ 12/ 2011 وما جاء بالحوار الذي أجراه معه أحمد عبد الفتاح مراسل المصري اليوم والتسجيلات الصوتية والمرئية التي جرت بشأنه يتمخض جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من سلطة محكمة الموضوع أن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها ، كما أن لها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال وهى من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية ، وأن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو وسيلته في التحري ، وإذ كانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر ، ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً - وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة - ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع الحاضر مع الطاعن اختتم مرافعته بطلب البراءة ، ومن ثم فليس للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن فحص التسجيلات المحتوية على واقعة التعدي بحجر على أحد الضباط المدونة على الصفحة المنسوبة للطاعن بمواقع التواصل الاجتماعي ولو كان قد طلب ذلك في جلسات سابقة ، لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، ولا كذلك في الدعوى الماثلة طلب الطاعن ، ومن ثم فإنه دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها أشخاص غيره تقع المسئولية عليهم وأنه لم يتم القبض عليه بمكان التجمهر أو تصويره فيه وأن تواجده كان بمناسبة عمله كمراسل صحفي مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم واطمئن إليها بما يفيد اطراحها . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، واطرحت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها من تقدير موضوعي ما جاء بالمستندات التي تنفي الاتهام في حقه التي عولت عليها المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان نعي الطاعن على تصرف النيابة العامة وقاضي التحقيق بعجز تحقيقاتهما عن إثبات أركان جريمة التجمهر والأدلة القائمة عليها وعدم مواجهته بالاشتراك فيها وعدم ضم كافة كاميرات المراقبة الخاصة بمجالس الشعب والشورى والوزراء لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، ومن ثم فإن تعييب التحقيق الذي أجرته النيابة العامة أو قاضي التحقيق لا تأثير له على سلامة الحكم لأن العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة وما دامت المحكمة قد استخلصت من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث اقتناعها وعقيدتها بشأن واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة العامة وقاضي التحقيق والقيد والوصف الذي أسبغه على الواقعة يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بقصور تحقيقات النيابة العامة وقاضي التحقيق لعدم ضم تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمجالس الشعب والشورى والوزراء طول فترة الأحداث ، كما عرض للدفع ببطلان تحقيقات قاضي التحقيق وما تلاها من إجراءات اتصال المحكمة بالدعوى لعدم استجواب الطاعن ومواجهته بكافة الاتهامات التي أحيل بها إلى محكمة الجنايات ، واطرح كل من الدفعين برد سائغ وكاف ويتفق وصحيح القانون وتقره هذه المحكمة ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل دفع الطاعن بعدم جواز تعديل وصف التهمة من شريك لفاعل أصلي في خصوص جريمة الحريق العمد لسبق صدور أمر ضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بصفته فاعل أصلي من قاضي التحقيق وانتهى إلى رفضه بما مؤداه أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية هو أمر قضائي تصدره سلطة التحقيق لتقرير عدم وجود مقتضى لإقامة الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب التي بينها القانون والأصل في الأمر أن يكون صريحاً وكتابة ، ومع ذلك فإنه يستفاد ضمناً وبطريق اللزوم العقلي من تصرف المحقق ، كما يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه ، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن ، وكان الثابت من الأوراق أن ما صدر عن قاضي التحقيق من اتهام المتهم أحمد سعد دومة بالاشتراك في وضع النار عمداً في مبنى مجلس الشعب بقذفه بالعبوات الحارقة التي تحوى مواد معجلة للاشتعال فأضرم النيران به ، وكان قيد الاتهام بأمر الإحالة لا ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي على أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم باعتباره فاعلاً أصلياً ، ذلك أنه لا حجية لهذا التصرف ولا يقوم في صحيح القانون مانعاً من حق المحكمة في تعديل التهمة في نطاق الواقعة المحالة إليها ، وكانت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى أن المتهم أحمد سعد دومة قد قام بعمل على نحو يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وأتى عمداً عملاً تنفيذياً منها باعتباره مشاركاً في التجمهر بأن قذف عمداً مبنى مجلس الشعب بالعبوات الحارقة التي تحوي مواد معجلة للاشتعال فأضرم النيران به ، فإن الفعل الذي أتاه المتهم هنا ليس فعل اشتراك وإنما هو فعل أصلي بقذف العبوات الحارقة التي تحوي المواد المعجلة للاشتعال باعتباره أحد المشاركين في التجمهر ، ومن ثم يعد مسئولاً عن الحريق حتى ولو لم يضرم هو النيران طالما كان عالماً بالغرض من التجمهر ، ومن ثم يعد فاعلاً أصلياً في جريمة وضع النار عمداً في مبنى مجلس الشعب ، وخلصت المحكمة بتعديل وصف الاتهام بجلسة 25/ 7/ 2018 العلنية بالنسبة للمتهم أحمد سعد دومة بجعله فاعلاً أصلياً في جريمة وضع النار عمداً في مبنى مجلس الشعب بدلاً من اشتراكه مع متهمين آخرين ، وتم هذا التعديل في مواجهته والدفاع الحاضر معه ، ومنحته أجلاً لإعداد دفاعه على هذا الأساس الجديد ، وكان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم كافياً وسائغاً وصحيحاً في القانون بما يكفي لاطراح هذا الدفع ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد ، هذا إلى أن من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير وليس عليها في ذلك إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وهى تنبيه المتهم ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك ، إذ أنها وهى تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة . لما كان ذلك ، وكانت واقعة وضع النار عمداً في مبنى مجلس الشعب وإضرام النيران به والتي نجم عنها الأضرار والتلفيات الموصوفة بالأوراق والمبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة  هي بذاتها الوقائع التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ودارت على أساسه المرافعة ، كما أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى ما اسبغته على الواقعة من وصف قانوني ، فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع المبدى من الطاعن بشأن بطلان قرار الاتهام قيداً ووصفاً لاشتماله على وقائع منقطعة الصلة بما بعدها زماناً وأشخاصاً في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القيد والوصف لاشتماله على واقعة حرق السيارة الميكروباص الخاصة بوزارة الصحة واحتراق استراحة الأعضاء بمجلس الشعب وهدم البوابة رقم " 1 " لسور مجلس الشعب باعتبار أن هذه الوقائع وفقاً للثابت بسجل الحوادث قد تمت صباح يوم 16/ 12/ 2011 وقد تم القبض على الفاعلين بهذه الوقائع بمعرفة رجال القوات المسلحة وعددهم سبعين وفقاً لما هو ثابت بذات السجل بعد تدخل د زياد وهو ما قرر به الشاهد العميد مجدي أبو المجد في أكثر من موضع حال سماع شهادته بجلسات المحاكمة فمردود بأنه بمراجعة وصف الاتهام الموجه للمتهم لم تتبين به المحكمة واقعة حرق السيارة الميكروباص الخاصة بوزارة الصحة واحتراق استراحة الأعضاء بمجلس الشعب ، وكذا هدم البوابة رقم " 1 " لسور مجلس الشعب ، وإنما هي وقائع حدثت أثناء التجمهر ومن ثم يسأل عنها باعتباره قد شارك في التجمهر وهو عالم بالغرض منه ، فضلاً عن أن التجمهر لم يقتصر على من تم ضبطه من المتجمهرين بل جاوزت أعدادهم ذلك بكثير غير أن من تمكن رجال القوات المسلحة من ضبطه هو ما تم إثباته بسجل سير الحوادث " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون استهدف من اشتراط البيانات الواردة في المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية تحقق غايتين هما تحديد شخصية المتهم الصادر بشأنه الأمر وتحديد التهمة الموجهة إليه وهو ما يتحقق بذكر اسم المتهم والواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى اطراح الدفع ببطلان أمر الإحالة - على السياق المتقدم - يكون قد أصاب صحيح القانون ولا وجه للنعي عليه من الطاعن في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان أمر الإحالة والمحاكمة للإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطاعن وباقي المتهمين في ذات الاتهامات الذين تمت محاكمتهم عنها أمام دائرة أخرى دون إجراء تحقيق تكميليي وسماع أقوال شهود وإضافة أدلة خارج أدلة الثبوت أدت إلى تعديل وصف وقيد الاتهام واطرحه برد كاف وسائغ وصحيح في القانون بما يكفي لاطراحه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم حجية حكم محكمة النقض في الطعن رقم 4745 لسنة 88 ق بتاريخ 4/ 11/ 2018 عن ذات الوقائع وعن متهمين آخرين مما لا يجوز إضافة أدلة جديدة بعد إجراء تحقيق ، فإن ذلك مردود بأن البين من مطالعة هذا الحكم الصادر من محكمة النقض الذي تم ضمه أن الطاعن لم يكن طرفاً فيه ، وأن الحكم المطعون فيه لم يخالف حجيته في ثمة مسألة قانونية طبقاً للاستثناء الأول الذي أورده المشرع بالمادة 44 من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون لا وجه له ، لما كان ما يثيره الطاعن من أن القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن قانون التجمهر ألغى بموجب موافقة مجلسي البرلمان المصري " مجلس النواب والشيوخ " عام 1928 ، فمردود بأنه لا يصح التحدي بأحكام قانون الذي وإن كان قد تم إقراره من مجلسي البرلمان ولم يعترض عليه الملك خلال الأجل المحدد لذلك - كما يقول الطاعن - فإنه لم ينشر بالجريدة الرسمية - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - وما دام هذا النشر لم يحصل فلا يمكن القول بأنه صدر وبالتالي لا يمكن إعمال أحكامه وذلك لأن دستور 1923 - المعمول به في هذا التوقيت - قد نص في المادة 26 منه على أن : " تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية وتنفذ في كل جهة من جهات القطر المصري من وقت العلم بإصدارها ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوماً في جميع القطر بعد نشرها بثلاثين يوماً ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين " فالإصدار لا يستفاد إلا من النشر ومهما قيل عن نتائج تعسف السلطة التنفيذية في تعطيل النشر ، فإن المحاكم لا تستطيع أن تطبق قانوناً لم ينشر ما دام الدستور يقضي بأن الإصدار إنما يستفاد من النشر ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه في منطق كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون وتقره هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى سلامة الأحراز وأنها لم تمتد إليها يد العبث وردت على الدفع ببطلان الدليل المستمد من كافة الأحراز الموجودة في القضية لامتداد يد العبث إليها رداً سائغاً وكافياً ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز للمحاكم ومحكمة الجنايات من بينها أن تسمع أثناء نظر الدعوى- في سبيل استكمال اقتناعها والسعي وراء الوصول إلى الحقيقة - شهوداً ممن لم ترد أسماؤهم في القائمة أو لم يعلنهم الخصوم سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أم بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير إعلان وأن تستدعي أي شخص ترى أن هناك فائدة من سماع أقواله ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استمعت لأقوال الشهود الذي أمرت باستدعائهم دون أن يبدى الطاعن أو المدافع عنه اعتراضاً في خصوص استدعائهم ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ عول في القضاء بالإدانة - ضمن ما عول عليه - على أقوال هؤلاء الشهود في الجلسة ، لما هو مقرر من أن للمحكمة الجنائية أن تستند في حكمها إلى أي عنصر من عناصر الدعوى متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث أمامها وكان في إمكان الدفاع أن يتولى مناقشتها وتفنيدها بما يشاء ، ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم محكمة النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها ، وكان من المقرر أن مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه ، عملاً بنص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مقصور على مقدار العقوبة والغرامة ، اللذين يعتبران حداً أقصى لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتعداه ، دون أن يمتد إلى تقدير واقعات الدعوى أو إعطائها وصفها الصحيح ، وإذ كانت محكمة الإعادة فيما أنزلته بالطاعن من عقوبة قد التزمت هذا النظر ، فإن النعي عليها بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون يكون على غير سند ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن تعديل المحكمة لقيد ووصف تهمة وضع النار عمداً بمبنى مجلس الشعب من وجهين الأول :- أن عقوبة وضع النار عمداً بمجلس الشعب المؤثمة بنص المادة 253 من قانون العقوبات التي دين بها الطاعن عقوبتها أخف من عقوبة جريمة وضع النار عمداً المؤثمة بنص المادة 252 من ذات القانون وفوق ذلك وبحق فإنها العقوبة ذات الوصف القانوني السليم المنطبق على هذه الجريمة . والوجه الثاني :- أن العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقاً لنص المادة 41 من قانون العقوبات ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية وهو ما يلوح به الطاعن في أسباب طعنه ، فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً لكي يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع فإن تقاعس فليس له من بعد أن يثير ذلك بأسباب طعنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت بجانب بيان الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة بيان الظروف التي وقعت فيها ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الوقائع والعبارات التي استهلت بها المحكمة حكمها هي من قبيل الظروف والملابسات التي أحاطت بالدعوى وهى من البيانات الأساسية التي تتطلبها المادة سالفة البيان في الحكم حتى يكون محققاً لحكم القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ودلالته على عدم حيدة المحكمة يكون لا وجه له ، هذا إلى أن حالة الرغبة في إدانة الطاعن من المسائل الداخلية التي تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره ، وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أنه ثبت بتقرير لجنة تقدير الخسائر والتلفيات بمجلس الشعب أن قيمة التلفيات الناجمة عن اقتحام المتظاهرين للمجلس تقدر بمبلغ ستة ملايين جنيه وهى قيمة ما تم إتلافه من منقولات وأجهزة ومعدات وأثاثات - خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - من أن الحكم قضى عليه بعقوبة الغرامة عن قيمة تلفيات شملت مجلسي الشعب والشورى ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً ، ولا على المحكمة أن تتعقبه في كل جزئية منه إذ أن اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارتها أمام محكمة النقض . لما كان تقدم ،
فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق