الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 أغسطس 2023

الطعن 42 لسنة 45 ق جلسة 1 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 79 ص 408

جلسة 1 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، عبد الرشيد نوفل، عبد العزيز فودة وسعيد صقر.

---------------

(79)
الطعن رقم 42 لسنة 45 القضائية

عمل "عقد العمل". شركات "شركات القطاع العام". نظام عام.
أحكام اللائحة 3546 لسنة 1962 بشأن نظام العاملين بشركات القطاع العام. عدم جواز الاتفاق على مخالفتها. أثره. عدم الاعتداد بما ورد بعقد العمل بتعيين العامل بفئة مالية لم يستوف مدة الخبرة اللازمة لها.

---------------
إذا كانت المادة الأولى من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 والمعمول به من تاريخ نشره في 29/ 12/ 1962 والمنطبق على واقعة الدعوى تنص على أن "...... يعتبر هذا النظام متمماً لعقد العمل" كما نصت المادة الثانية منه على أنه "يجب أن يتضمن العقد المبرم بين الشركة والعامل النص على أن تعتبر أحكام هذه اللائحة والتعليمات التي تصدرها الشركة بتنظيم العمل جزءاً متمماً للعقد المبرم بين الشركة والعامل" كما نصت المادة الخامسة على أن "يشترط فيمن يعين في الشركة..... (4) أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي قد يرى مجلس إدارة الشركة إجراءها...... (6) أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي أو الخبرة التي يتطلبها العمل....." كما تنص المادة التاسعة على أنه "..... يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال....."، بما مفاده أن نظام العاملين بالشركات الصادر به القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قد تكفل بتنظيم حقوق العمال في هذه الشركات بنصوص آمرة لا تستهدف مصلحة العمال فقط بل تهدف إلى مصلحة العمل والإنتاج أيضاً تنفيذاً لسياسة الدولة الاقتصادية، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الطاعن على ما ثبت له من أنه لم يستوف مدة الخبرة اللازمة للتعيين بالفئة المالية الثامنة التي يطالب بها ولم يعتد بما ورد بعقد عمله في هذا الشأن, فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - الشركة المصرية للطباعة والنشر - الدعوى رقم 961 سنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد العمل المؤرخ 18/ 8/ 1965 بما تضمن من مرتب وفئة وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد عمل مؤرخ 18/ 8/ 1965 التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة عامل "طبع فينكس" بمرتب شهري قدره 15 جنيهاً باعتباره أول مربوط الفئة الثامنة، غير أن المطعون ضدها عادت فطبقت عليه قواعد التسكين على الفئة العاشرة فأقام دعواه بطلباته المتقدمة، وبتاريخ 10/ 5/ 1970 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 29/ 5/ 1972 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 3439 سنة 89 ق أمام محكمة استئناف القاهرة. قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وتحدد له أخيراً جلسة 21 - 12 سنة 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان قد عين لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل مؤرخ 18/ 5/ 1965 تناول تحديد أجره والفئة المالية المعين عليها بعد أن اجتاز اختباراً نشر عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد أهدر نصوص هذا العقد الأكثر سخاء بالنسبة له ونحى إلى تطبيق اللائحة 3546 سنة 1962، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مرود ذلك لأنه لما كانت المادة الأولى من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 والمعمول به من تاريخ نشره في 29/ 12/ 1962 والمنطبق على واقعة الدعوى تنص على أن "..... يعتبر هذا النظام متمماً لعقد العمل" كما نصت المادة الثانية منه على أنه "يجب أن يتضمن العقد المبرم بين الشركة والعامل النص على أن تعتبر أحكام هذه اللائحة والتعليمات التي تصدرها الشركة بتنظيم العمل جزءاً متمماً للعقد المبرم بين الشركة والعامل" كما نصت المادة الخامسة على أن "يشترط فيمن يعين في الشركة....... (4) أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي قد يرى مجلس إدارة الشركة إجراءها...... (6) أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي أو الخبرة التي يتطلبها العمل....." كما تنص المادة التاسعة على أنه "..... يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال....."، بما مفاده أن نظام العاملين بالشركات الصادر به القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 قد تكفل بتنظيم حقوق العمال في هذه الشركات بنصوص آمرة, لا تستهدف مصلحة العمال فقط بل تهدف إلى مصلحة العمل والإنتاج أيضاً تنفيذاً لسياسة الدولة الاقتصادية، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما ثبت له من أنه لم يستوف مدة الخبرة اللازمة للتعيين بالفئة المالية الثامنة التي يطالب بها ولم يعتد بما ورد بعقد عمله في هذا الشأن, فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه كان يتعين أن يضيف الحكم إلى مدة خبرته التي أثبتها الخبير مدة خبرة ثلاث سنوات بالقوات المسلحة ومدة تقرب من السنتين بمطبعة عمل بها سابقاً بما يوفر له مدة الخبرة اللازمة للفئة المالية التي عين عليها أصلاً، وإذ انتهى الحكم إلى قرار خفضها دون إجراء الضم فإنه, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بهذا السبب غير مقبول، ذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يرد به ما يفيد أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود مدة خبرة سابقة لدى رب عمل آخر ولم يقدم الطاعن الدليل على سابقة تمسكه بهذا الدفاع أمام تلك المحكمة، فإنه يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق