الجريدة الرسمية - العدد 33 مكرر ( أ ) - في 23 أغسطس سنة 2023
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي
للتنمية والاستثمار ، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95
لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى
البنك الزراعي المصري .
مادة رقم 2
يُعد المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار بنك الاستثمار العربي
، والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي
والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويُعد البنك الزراعي المصري
من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .
ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك
المركزي والجهاز المصرفى المشار إليه .
مادة رقم 3
تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها
واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها .
وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة
من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى
لا تجاوز فى مجموعها سنتين .
مادة رقم 4
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم
التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1445ھ
الموافق 23 أغسطس سنة 2023م .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق