جلسة 4 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، وأحمد زكي غرابه.
------------------
(48)
الطعن رقم 1307 لسنة 48 قضائية
(1) دستور. قانون "القانون الواجب التطبيق". عمل "العاملون بالقطاع العام: جزاءات: فصل". اختصاص.
القضاء بعدم دستورية المادة 60 من اللائحة 3309 لسنة 1966. لازمه. خضوع قرار الفصل الذي صدر إعمالاً لها للقانون رقم 19 سنة 1959 في شأن سريان أحكام النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على العاملين بالقطاع العام الذي كان سارياً قبل العمل بها.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام: جزاءات: الطعن فيها". اختصاص "الاختصاص الولائي".
الطعون في جزاءات العاملين بالقطاع العام. اختصاص المحاكم التأديبية بنظرها من تاريخ العمل بالقانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. علة ذلك.
(3) قانون "نفاذ القانون". اختصاص. حكم "حجية الأحكام".
القواعد المعدلة للاختصاص. سريانها على الدعاوى التي ترفع في ظلها. م (1) مرافعات مثال.
(4) عمل "الأجر". حكم "ما يعد قصوراً".
استحقاق الأجر. شرطه. قيام عقد العمل وحضور العامل لمزاولة عمله أو إعلانه عن استعداده لمزاولته ومنعه من أدائه بسبب راجع إلى صاحب العمل. م 692 مدني. عدم بحث توافر هذه الشروط. قصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 116 سنة 1975 - عمال كلي طنطا وطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه أجره كاملاً عن الفترة من 5/ 11/ 1970 إلى 18/ 1/ 1975 والعلاوات الدورية عن السنوات من 1972 إلى 1975 بواقع 1 ج و500 م شهرياً وما يترتب على ذلك من فروق. وقال بياناً لها أنه بتاريخ 1/ 10/ 1958 التحق بالعمل لدى البنك المذكور في وظيفة أمين شونة وبلغ أجره الشهري 27 ج و50 م وأتهم بالاختلاس في الجناية رقم 1231 سنة 1971 أمن دولة السنطة، وفي 5/ 11/ 1970 أوقف عن عمله ثم في 27/ 9/ 1971 فصل منه اعتباراً من تاريخ وقفه عن العمل، وبتاريخ 5/ 3/ 1973 قضي ببراءته من التهمة المسندة إليه. كما قضي بتاريخ 15/ 12/ 1974 من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم 70 سنة 2 ق بإلغاء قرار فصله، ونفاذاً لهذا الحكم أعيد لعمله اعتباراً من 28/ 1/ 1975. وإذ كان يستحق أجره والعلاوات الدورية منذ وقفه عن العمل حتى أعيد إليه فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 14/ 11/ 1975 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للأجر المطالب به عن المدة من 5/ 11/ 1970 إلى 26/ 9/ 1971 لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2314 سنة 1972 عمال كلي طنطا وبندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريريه حكمت في 14/ 3/ 1977 بتعديل أجر الطاعن إلى مبلغ 34 ج و550 م شهرياً اعتباراً من 29/ 1/ 1975 وبإلزام المطعون ضده (بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي حل محل بنك التسليف الزراعي والتعاوني) بأن يؤدي إلى الطاعن مبلغ 964 ج و537 م. استأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم 77 سنة 27 ق طنطا كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 154 سنة 27 ق طنطا. وبتاريخ 20/ 4/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب أجر الطاعن عن الفترة من 5/ 11/ 1970 إلى 26/ 9/ 1971 ومن تحديد أجره بمبلغ 34 ج و550 م شهرياً اعتباراً من 29/ 1/ 1975 وبإلغاء الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم قد جرى في قضائه على عدم أحقية الطاعن لأجره عن الفترة من 27/ 9/ 1971 إلى 28/ 1/ 1975 على أساس أنه كان موقوفاً عن العمل خلال تلك الفترة، في حين أنه لم يكن موقوفاً عن العمل وإنما أصدر البنك المطعون ضده قراراً بفصله في 5/ 11/ 1970 والغي هذا القرار بموجب الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في الطعن رقم 70 سنة 2 ق بتاريخ 15/ 12/ 1974 وبذلك يكون من حقه اقتضاء أجره عن تلك الفترة طالما كان عقد عمله قائماً وكان منعه من العمل راجعاً إلى صاحب العمل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان قرار فصل الطاعن قد صدر من البنك المطعون ضده إعمالاً لنص المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 وكانت المحكمة العليا قد قضت في الدعوى رقم 4 سنة 1 ق (دستورية) بتاريخ 3/ 7/ 1971 بعدم دستورية هذه المادة لأنها عدلت من اختصاص جهات القضاء بقرار جمهوري وهو ما لا يجوز إجراؤه إلا بقانون، وكان لازم ذلك أنه لا محل لتطبيق هذه المادة على قرار فصل الطاعن، فإن هذا القرار يكون خاضعاً للقانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاضعة الذي كان سارياً قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المشار إليه. ولما كان مفاد المادة الثامنة عشرة - الواردة في الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية التي أحالت إليها المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 1959 آنف البيان - أن الشارع خول المحاكم التأديبية سلطة توقيع بعض الجزاءات دون أن يسبغ على هذه المحاكم اختصاصاً آخر وذلك إلى جانب سلطة صاحب العمل في المنشآت المشار إليها في توقيع الجزاءات المقررة قانوناً على موظفي هذه المنشآت وأن الاختصاص بنظر الطعون في هذه الجزاءات ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة، إلا أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والنص في البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً، والنص في المادة الخامسة عشرة منه على اختصاص المحاكم التأديبية - وهي أحد فروع مجلس الدولة - بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين بالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات، وعلى اختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليها، تكون ولاية المحكمة التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة، الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين في الحدود المقررة طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، لما كان ذلك وكانت القواعد المعدلة للاختصاص تسري على الدعاوى التي ترفع في ظلها كما تقضي بذلك المادة الأولى من قانون المرافعات، وكان الطعن في قرار فصل الطاعن قد رفع في 24/ 12/ 1973 بعد العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 - فإن المحكمة التأديبية بمجلس الدولة تكون هي المختصة بنظره، ويكون للحكم الصادر منها في الطعن رقم 70 سنة 2 ق بتاريخ 15/ 12/ 1974 بإلغاء قرار فصل الطاعن وإعادته إلى عمله - أياً كان وجه الرأي فيه - حجيته أمام المحاكم العادية في خصوص استمرار قيام علاقة العمل فيما بين الطاعن والمطعون ضده في الفترة من 27/ 9/ 1971 إلى 28/ 1/ 1975 حيث أعيد الطاعن إلى العمل، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن استحقاق الأجر طبقاً للمادة 69 من القانون المدني مشروط بقيام عقد العمل وحضور العامل لمزاولة عمله أو إعلانه عن استعداده لمزاولته ومنعه من أدائه بسبب راجع إلى صاحب العمل، فإن الحكم المطعون فيه إذ تحجب عن بحث مدى توافر هذه الشروط في حق الطاعن وجرى في قضائه على عدم أحقيته في الأجر عن الفترة من 27/ 9/ 1971 إلى 28/ 1/ 1975 بمقولة إنه كان موقوفاً عن العمل مع أنه لم يكن كذلك، يكون قد خالف الثابت في الأوراق وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق