جلسة 7 من فبراير سنة 1981
برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد كمال عباس، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمود حسن رمضان، صبحي رزق داود ومحمود شوقي أحمد.
----------------
(82)
الطعن رقم 1266 لسنة 50 القضائية
(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". صورية "إثبات الصورية". محكمة الموضوع.
(1) طعن المستأجر بأن عقد الإيجار ينصب على عين خالية دون ما تحويه من عناصر مادية ومعنوية هو طعن بالصورية النسبية. وجوب الاعتداد بالعقد الظاهر متى عجز المستأجر عن إثبات ما يدعيه. تقدير أدلة الصورية. من سلطة محكمة الموضوع.
(2) إقامة الحكم قضاءه بأن الإيجار انصب على مقهى بما اشتمل عليه من منقولات على أسباب سائغة. لا يعيبه عدم بيان المنقولات بالكامل متى كانت ضمن العناصر التي أخضعها لتقديره.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 164 لسنة 1966 مدني كلي بور سعيد ضد الطاعنين بطلب الحكم بإخلائهما من العين المبينة بالصحيفة وتسليمها إليهم بمحتوياتها الثابتة، وقالوا بياناً لدعواهم أنه بعقد مؤرخ 6/ 3/ 1964 استأجر مورث الطاعنين من مورثهم المقهى المبينة بالصحيفة بما فيها من أدوات ومحتويات مبينة بظهر العقد لقاء أجرة قدرها ثلاثون قرشاً يومياً، واستمر الطاعنان في شغل المقهى بعد وفاة مورثهما بنفس شروط العقد وإذ رغبوا في إنهاء عقد الإيجار فقد قاموا بإنذار الطاعنين على يد محضر في 5 - 6 - 1977 باعتبار العقد منتهياً من تاريخ إعلانهما ولامتناعهما عن تسليم المقهى بمحتوياتها فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 21 - 1 - 1979 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 68 لسنة 20 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد"، وبتاريخ 4 - 5 - 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنين من عين النزاع وتسليمها بمحتوياتها للمطعون عليهم. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد الإيجار لأن مورثهما استأجر عين النزاع خالية وجهزها بمنقولات وأدوات مملوكة له، وإذ استند الحكم المطعون فيه في نفي الصورية إلى أن الثابت بعقد الإيجار أنه ينصب على مقهى بمحتوياتها وبأنه بما ثبت فيه يعتبر حجة على عاقديه وخلفيهما، وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم لا يعتبر رداً على الدفع بالصورية لأنه لا يسوغ اعتبار العقد حجة على طرفيه طالما طعن عليه بالصورية، فإن الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهري للطاعنين يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الطعن بأن العقد الظاهر يستر عقداً آخر هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر, يقع على ما يدعيها عبء إثباتها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذي يعد حجة عليه، وكان تقدير أدلة الصورية مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكاً بأن عقد إيجار المقهى محل النزاع يستر عقد إيجار عين خالية واستدلا على ذلك بالإيصال المؤرخ 23 - 1 - 1972 الصادر من المطعون عليهما الأولين، وقد أقام الحكم قضاءه برفض الإدعاء بالصورية على أن الإيصال المذكور ليس فيه ما ينبئ, أو يشير إلى أن المقهى مؤجر خالياً أو ما ينفي ما ثبت بالعقد من أن التأجير ينصب على مقهى بما يحويه من عناصر مادية أو معنوية، وهي تقريرات موضوعية سائغة تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فلا عليه إن هو أخذ بظاهر نصوص عقد الإيجار من أنه ينصب على مقهى بمحتوياتها باعتباره حجة على الطاعنين وقد عجزا عن إثبات صوريته، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم اعتبر أن مجرد ذكر منقولات بظهر العقد كاف لخروج العين المؤجرة من نطاق أحكام قانون إيجار الأماكن دون أن تبذل المحكمة أي جهد للتعرف على المنقولات ودون إن تذكر بيانها بالكامل، في حين أنه كان يتعين عليها أن تستظهر ما إذا كان الغرض الأساسي من الإجارة هو المكان ذاته أم ما اشتمل عليه من منقولات باعتباره شرطاً جوهرياً للتعرف على القانون الواجب التطبيق.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقوم من أدلة وترجح ما تطمئن إليه منها, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عقد الإيجار قد انصب على المقهى المتنازع عليه بما اشتمل عليه من منقولات مبينة بمظهر العقد بأجرة يومية قدرها ثلاثون قرشاً وخلص إلى أن الإيجار قد وقع على المقهى بما يحويه من عناصر مادية ومعنوية, ورتب على ذلك أن هذه الإجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن ولا يسري عليها بالتالي الامتداد القانوني، وكان البين من هذا الذي قرره الحكم أن المحكمة قد اسخلصت في حدود سلطتها التقديرية من إرادة المتعاقدين وظروف التعاقد وملابساته أن الغرض الأصلي من الإجارة لم يكن المقهى في حد ذاته وإنما المنشأة بما لها من عناصر مادية ومعنوية، وهو استخلاص موضوعي سائغ يكفي لحمل الحكم, لا يغير من ذلك عدم بيان المنقولات بالكامل ما دام أنها كانت تحت بصر المحكمة وضمن العناصر التي أخضعتها لتقديرها، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق