الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 أغسطس 2023

الطعن 183 لسنة 43 ق جلسة 28 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 75 ص 386

جلسة 28 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار رئيس المحكمة مصطفى سليم، وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، سليم عبد الله، يوسف أبو زيد وعلي عمرو.

----------------

(75)
الطعن رقم 183 لسنة 43 القضائية

إعلان "بطلان الإعلان". بطلان. حكم "ما يعد قصوراً".
الإعلان بطريقة تنطوي على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع في الدعوى أو لتفويت مواعيد الطعن في الحكم. باطل ولو استوفى ظاهرياً الشكل القانوني. إغفال الحكم الرد على مثل هذا الدفاع. قصور.

----------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال، وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات، ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي على غش، رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون، حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه، لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنتين تمسكتا في صحيفة الاستئناف ببطلان إعلان الحكم المستأنف وإعلان صحيفة الدعوى وإعادة الإعلان لأن المطعون ضدهما الأول والثاني الصادر لصالحهما الحكم المستأنف بصحة ونفاذ عقد البيع بالتواطؤ مع المطعون ضدهما الثالثة والخامس وجها تلك الإعلانات بطريقة تنطوي على الغش فيها، بأن استلمها الأخيران في غير موطن الطاعنتين بمقولة إنهما تقيمان معهما، وأخفياها عنهما حتى لا تعلما بالدعوى ولا بالحكم الصادر فيها، وطلبتا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، وكان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالرد عليها وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى 956 لسنة 1969 مدني كلي سوهاج على الطاعنين والمطعون ضدهما الثالثة والرابعة طالبين الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 10 يناير سنة 1968 الصادر لهما من مورث الطرفين والمتضمن بيعه العقارات الموضحة به وبصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقبوض قدره 500 جنيه. تخلفت الطاعنتان عن حضور جميع الجلسات ولم تتقدما بأي دفاع في الدعوى. وبتاريخ 14 يناير سنة 1970 قضت المحكمة بصحة عقد البيع. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 160 لسنة 46 قضائية أسيوط (مأمورية سوهاج). وبتاريخ 21 ديسمبر سنة 1972 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن الطاعنتين أعلنتا بالحكم المستأنف في 16 أغسطس سنة 1970 وأودعتا صحيفة الاستئناف قلم الكتاب في 4 سبتمبر سنة 1971. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بدفاع جوهري، وفي بيان ذلك تقولان إنهما تمسكتا في صحيفة الاستئناف ببطلان إعلان الحكم المستأنف وإعلان صحيفة الدعوى وإعادة الإعلان لعدم إقامتهما في المكان الذي تمت فيه تلك الإعلانات كما، أن المطعون ضدهما الأول والثاني بالتواطؤ مع المطعون ضدهما الثالثة والخامس عمدا إلى الغش فيها، فتسلم الأخيران تلك الإعلانات وأخفياها عنهما حتى لا تعلما بالدعوى ولا بالحكم الصادر فيها، وحتى يتم للمطعون ضدهما الأول والثاني الاستيلاء على مال التركة، وطلبتا تحقيق ذلك بشهادة الشهود، وإذ أغفل الحكم التحدث عن هذا الدفاع الجوهري ولم يجبهما إلى طلبهما، يكون قد صادره فشابه قصور يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح. ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون. وتقوم اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال" وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات، ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي على غش، رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون، حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنتين تمسكتا في صحيفة الاستئناف ببطلان إعلان الحكم المستأنف الحاصل في 16 أغسطس سنة 1970 وإعلان صحيفة الدعوى وإعادة الإعلان, لأن المطعون ضدهما الأول والثاني الصادر لصالحهما الحكم المستأنف بصحة ونفاذ عقد البيع, بالتواطؤ مع المطعون ضدهما الثالثة والخامس, وجها تلك الإعلانات بطريقة تنطوي على الغش فيها، بأن استلمها الأخيران في غير موطن الطاعنتين بمقولة إنهما تقيمان معهما وأخفياها عنهما حتى لا تعلما بالدعوى ولا بالحكم الصادر فيها وطلبتا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، وكان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالرد عليه وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق