الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 أغسطس 2023

الطعن 78 لسنة 46 ق جلسة 15 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 98 ص 510

جلسة 15 من فبراير سنة 1981

برئاسة/ السيد المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، فهمي عوض مسعد، محمد راسم ومحمود مصطفى سالم.

----------------

(98)
الطعن رقم 78 لسنة 46 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم". نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن. شرطه. اختلاف اسم الشخص المعنوي المختصم متى ثبت أنه هو بذاته السابق اختصامه في الاستئناف. لا أثر له.
(2) عمل "انتهاء العقد". شركات "شركات القطاع العام".
عدم جواز شغل الشخص لأكثر من وظيفة واحدة. القانون 125 لسنة 1961. التحاق أحد العاملين بشركات القطاع العام أثناء عمله بوظيفة بشركة أخرى في ظل أحكام ذلك القانون. أثره. حرمانه من حق الاختيار. فصله من العمل بالشركة الأخيرة. اعتباره فصلاً مبرراً.

----------------
1 - إذ كان يشترط فيمن يوجه إليه الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن ذلك الحكم، وكان البين من الأوراق أن الشركة المصرية للطباعة والنشر قدمت أمام محكمة الدرجة الأولى مستندات موجهة إليها من شركة الإعلانات الشرقية باسم دار الكتاب العربي (الدار القومية للطباعة والنشر سابقاً)، بما يدل على أن تلك الدار هي بذاتها الشركة المصرية للطباعة والنشر؛ وإذ كانت هذه الشركة قد اختصمت أمام محكمة الاستئناف وكانت أوراق الطعن خلواً مما ينبئ عن اختلاف الشخص المعنوي الذي وجه إليه الطعن عن ذلك الذي سبق اختصامه في الاستئناف الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه، فإن اختصام الطاعن للشركة المصرية للطباعة والنشر في الطعن الماثل يكون صحيحاً لا ينال منه تدوينها خطأ في صحيفته باسم دار الكتاب العربي (الدار القومية للطباعة والنشر سابقاً) ومن ثم يضحى الدفع في غير محله ويتعين رفضه.
2 - إذ كان مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 1961 أنه لا يجوز للشخص شغل أكثر من وظيفة واحدة بالجهات التي أفصح عنها ذلك القانون ومن بينها الشركات، فيمتنع منذ نفاذه تعيين من يشغل وظيفة بها في وظيفة أخرى، كما يلتزم شاغل الوظيفتين أو أكثر باختيار تلك التي يحتفظ بها خلال شهر من تاريخ سريانه، فإن تخلف عن هذا الاختيار في الميعاد المحدد له وجب قصر عمله على الوظيفة المعين بها قبل غيرها. ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن التحق بالعمل لدى شركة الإعلانات الشرقية في أول مارس سنة 1958 وانتهت خدمته بها لبلوغه سن الستين بتاريخ أول سبتمبر سنة 1967، كما عين أثناء عمله لديها في وظيفة مستشار فني بالشركة المطعون ضدها الثانية في أول يناير سنة 1963 وأن هذه الأخيرة فصلته من العمل اعتباراً من 30 من يونيه سنة 1967، فإنه يكون في هذا التاريخ قد جمع بين وظيفتين في هاتين الشركتين بما يخالف الحظر المقرر بالقانون رقم 125 لسنة 1961 المشار إليه في هذا الخصوص، كما يكون بمنأى عن الاختيار المقرر به لإحداهما، لأنه إنما شغل وظيفته لدى المطعون ضدها الثانية في ظل أحكامه المانعة للجميع بين الوظيفتين وبالمخالفة لهذه الأحكام، حال أن ذلك الاختيار مقرر لمن كان وقت نفاذ ذلك القانون يشغل أكثر من وظيفة، ومن ثم يكون فصل الطاعن من العمل لدى المطعون ضدها الثانية بمبرر غير مشوب بالتعسف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 3 رقم 127 سنة 1972 عمال كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها الأولى - المؤسسة المصرية العامة للأنباء والنشر والتوزيع - ودار الكتاب العربي "الدار القومية للطباعة والنشر سابقاً" طالباً الحكم بإلزامهما متضامنتين بأن تدفعا إليه مبلغ 5070 جنيهاً عدله إلى مبلغ 10070 جنيهاً. وقال بياناً لها إنه كان يعمل مستشاراً فنياً لدى المؤسسة المطعون ضدها الأولى مقابل أجر مقداره 70 جنيهاً شهرياً وإذ أخطرته في 28/ 6/ 1967 بإنهاء عمله في آخر يونيه سنة 1967 مما يعتبر فصلاً تعسفياً وألحق به هذا الفصل أضراراً مادية وأدبية يستحق التعويض عنها فقد أقام دعواه بطلب هذا التعويض وبدل الإنذار، ثم صحح الطاعن شكل دعواه باختصام الهيئة العامة للتأمين والنشر والشركة المصرية للطباعة والنشر طالباً إلزامهما متضامنتين بأن تدفعا إليه مبلغ 10070 جنيهاً بمقولة إن هذه الشركة حلت محل دار الكتاب العربي. وبتاريخ 5 ديسمبر سنة 1972 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 265 سنة 90 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ضد الهيئة المصرية العامة للكتاب والشركة المصرية للطباعة والنشر، وبتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1975 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، فدفعت الشركة المصرية للطباعة والنشر بعدم قبول الطعن بالنسبة إليها. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة, وتحددت لنظره أخيراً جلسة 28 من ديسمبر سنة 1980 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الشركة المصرية للطباعة والنشر أنها أعلنت بصحيفة الطعن الخالية من اسمها مع أنه لا تربطها أية علاقة بدار الكتاب العربي "الدار القومية للطباعة والنشر سابقاً" الوارد اسمها في هذه الصحيفة باعتبارها المطعون ضدها الثانية.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك لأنه لما كان يشترط فيمن يوجه إليه الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن ذلك الحكم، وكان البين من الأوراق أن الشركة المصرية للطباعة والنشر قدمت أمام محكمة الدرجة الأولى مستندات موجهة إليها من الشركة الإعلانات الشرقية باسم دار الكتاب العربي "الدار القومية للطباعة والنشر"، وإذ كانت هذه الشركة قد اختصمت أمام محكمة الاستئناف, وكانت أوراق الطعن خلواً مما ينبئ عن اختلاف الشخص المعنوي الذي وجه إليه الطعن عن ذلك الذي سبق اختصامه في الاستئناف الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه، فإن اختصام الطاعن للشركة المصرية للطباعة والنشر في الطعن الماثل يكون صحيحاً لا ينال منه تدوينها خطأ في صحيفته باسم دار الكتاب العربي "الدار القومية للطباعة والنشر سابقاً" ومن ثم يضحى الدفع في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بسببي طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. ويباناً لهما يقول إن الحكم أسس قضاءه برفض دعواه على أنه شغل وظيفة بشركة الإعلانات الشرقية وأخرى لدى المطعون ضدها الثانية - الشركة المصرية للطباعة والنشر - وإن القانون رقم 125 لسنة 1961 يمنعه من الجمع بين هاتين الوظيفتين، في حين أن عمله بكل منهما لا يعتبر شغلاً لوظيفة في مفهوم هذا القانون، لأن الشركة الأولى من أشخاص القانون الخاص، ومناط اعتبار الشخص موظفاً هو شغله وظيفة عامة بصفة مستمرة في أحد المرافق العامة التي تديرها الدولة أو الجهات الإدارية بالطريق المباشر، كما أن علاقته بالشركة الثانية علاقة تعاقدية أساسها عقد عمل مدني لأنه كان يعمل مستشاراً فنياً لها وهي وظيفة غير واردة في جداول ترتيب الوظائف الخاصة بها مقابل أجر محدد بإدارة الطرفين فتخضع هذه العلاقة لأحكام القانون الخاص، وأنه بفرض اعتباره شاغلاً لوظيفتين فإنه لم يكن يجمع بينهما وقت إخطاره بالفصل من العمل لدى المطعون ضده الثانية في 28/ 6/ 1967 لأن عمله بشركة الإعلانات الشرقية انتهى قبل هذا التاريخ في 1/ 6/ 1967، فضلاً عن أنه عند إخطاره بالفصل كان بصدد ترك العمل بهذه الشركة، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم بيانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة - الذي يسري من تاريخ نشره في 21/ 7/ 1961 - قد نصت على أنه "لا يجوز أن يعين أي الشخص في أكثر من وظيفة واحدة سواء في الحكومة أو في المؤسسات العامة أو في الشركات أو في الجمعيات أو المنشآت الأخرى" وجرى نص المادة الثانية منه بأنه "على كل موظف من الموظفين الحاليين يسري عليه الحظر أن يختار الوظيفة التي يحتفظ بها خلال مدة شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا مضت المهلة دون اختيار احتفظ له بالوظيفة التي عين بها قبل غيرها"، بما مؤداه أنه لا يجوز للشخص شغل أكثر من وظيفة واحدة بالجهات التي أفصح عنها ذلك القانون ومن بينها الشركات، فيمتنع منذ نفاذه تعيين من يشغل وظيفة بها في وظيفة أخرى، كما يلتزم شاغل الوظيفتين أو أكثر باختيار تلك التي يحتفظ بها خلال شهر من تاريخ سريانه، فإن تخلف عن هذا الاختيار في الميعاد المحدد له وجب قصر عمله على الوظيفة المعين بها قبل غيرها. ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن التحق بالعمل لدى شركة الإعلانات الشرقية في أول مارس سنة 1958 وانتهت خدمته بها لبلوغه سن الستين بتاريخ أول سبتمبر سنة 1967 كما عين أثناء عمله لديها في وظيفة مستشار فني بالشركة المطعون ضدها الثانية في أول يناير سنة 1963، وأن هذه الأخيرة فصلته من العمل اعتباراً من 30 من يونيه سنة 1967، فإنه يكون في هذا التاريخ قد جمع بين وظيفتين في هاتين الشركتين بما يخالف الحظر المقرر بالقانون رقم 125 لسنة 1961 المشار إليه في هذا الخصوص كما يكون بمنأى عن الاختيار المقرر به لإحداهما، لأنه إنما شغل وظيفته لدى المطعون ضدها الثانية في ظل أحكامه المانعة للجميع بين الوظيفتين وبالمخالفة لهذه الأحكام حال أن ذلك الاختيار مقرر لمن كان وقت نفاذ ذلك القانون يشغل أكثر من وظيفة، ومن ثم يكون فصل الطاعن من العمل لدى المطعون ضدها الثانية بمبرر غير مشوب بالتعسف. لما كان ذلك, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بسببي الطعن غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق