الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 أغسطس 2023

الطعن 26 لسنة 50 ق جلسة 3 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 74 ص 334

جلسة 3 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعيد صقر، عبد المنعم بركه، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

-----------------

(74)
الطعن رقم 26 لسنة 50 القضائية

(1، 2، 3) عمل "تسوية حالة العاملين". قانون "نطاق تطبيق القانون". موظفون.
(1) ترقية العامل لفئة ثالثة وفقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1975 المعدل بالقانون 23 لسنة 1977. حقه في الخيار بين أن يطالب بها إما على أساس المادتين 15 و17 من القانون المشار إليه، أو بالتسوية وفقاً لأحكام المادة 14 منه إذا كان يخضع للتسوية المقررة بالقانون 35 لسنة 1967. عدم جواز الجمع بين حكم الترقية والاستفادة بالتسوية.
(2) تسوية حالة العاملين بالدولة من حملة المؤهلات العلمية وفقاً للمادتين الثانية والرابعة من القانون 35 لسنة 1967. مجال تطبيقها. المعينون على درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم العلمية وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953، والمعينين على اعتمادات الأجور والمكافآت الشاملة والعاملين الذين حصلوا على درجات وفئات مؤهلاتهم بالترقية أو بإعادة التعيين دون تعديل أقدمياتهم. اعتبار أقدمياتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو تاريخ حصولهم على مؤهلاتهم أيهما أقرب.
(3) العاملون الذي يسري في شأنهم القانون 35 لسنة 1967. تسوية حالاتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب أسوة بزملائهم. عدم اعتبار من شملهم تطبيقه زميلاً في نص المادة 14 من القانون 11 لسنة 1975.

----------------
1 - مفاد نص المادة الثانية من القانون 11 لسنة 1975 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، أن "الفقرة (و) حظرت الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام المادة (13) المتعلقة بترقية حملة المؤهلات العليا.... أو تسوية الحالة طبقاً للمادة (14) المتعلقة بالعاملين الذين يسري في شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 والترقية سواء بصفة حتمية أو جوازية بالتطبيق لأحكام المادتين (15) و(17) إذا كان يترتب على ذلك ترقية العامل إلى أعلى من فئتين وظيفتين تاليتين للفئة التي يشغلها - وقد قصد بذلك إزالة الشبهة في خضوع التسوية والترقية طبقاً للمادتين (13) و(14) وذلك التزاماً للقاعدة العامة التي التزمها المشرع وهي عدم جواز ترقية العامل بناء على أحكامه وأحكام الرسوب الوظيفي إلى أكثر من فئتين تاليتين عن الفئة التي يشغلها ومع ذلك فقد ترك للعامل اختيار الحصول على هاتين الفئتين إذا توافرت فيه شروط استحقاقهما طبقاً للمادة (13) أو (14) وطبقاً لأحكام المادتين (15) و(17) أو أي من هاتين المادتين على النحو الأفضل له...." وهو ما يعني - أنه وإن كان يحق للعامل الترقية لثالث فئة بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 23 لسنة 1977 - فإنه بالخيار للحصول على هذه الفئات المالية بين أن يطالب بها على أساس الترقية إعمالاً للمادتين (15) و(17) من القانون رقم 11 لسنة 1975 أو على أساس التسوية إعمالاً لأحكام المادة (14) منه إذا كانت تسري عليه التسوية المقررة بالقانون 35 لسنة 1967، وبغير أن يجمع بين حكم الترقية والاستفادة بالتسوية، بل أن النص في المادة (14) من القانون 11 لسنة 1975 يؤكد أن العامل يخير بين طلب الترقية إعمالاً لأحكام القانون المذكور أو تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 أيهما أفضل له، ولا يحق له بحال من الأحوال أن يجمع بين الترقية والتسوية، كما يؤكده ما أوردته المذكرة الإيضاحية في هذا الصدد من أن تنفيذ التسوية بالقانون رقم 35 لسنة 1967 المشار إليه قد قيد بصفة خاصة بالحكم الوارد في الفقرة (و) من المادة الثانية من قانون الإصدار سالف الذكر.
2 - مفاد نص المادة الثانية والرابعة من القانون 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة، يدل على أن هذا القانون إنما يسري على العاملين المعينين في درجات أو فئات أدنى من الدرجات التي قررها لمؤهلاتهم العلمية المرسوم الصادر في 6 أغسطس 1953، وكذلك العاملين المعينين على اعتمادات الأجور والمكافآت الشاملة، والعاملين الذين سبق حصولهم على الدرجات والفئات المقررة لمؤهلاتهم بطريق الترقية من الدرجة الأدنى أو بإعادة التعيين ولم تسمح قواعد ضم مدد العمل السابق بتعديل أقدمياتهم ممن ارتأى المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إعمال قواعد المساواة بينهم وبين من لم يوضع بعد في الدرجة وذلك باعتبار أقدمياتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو تاريخ حصولهم على مؤهلاتهم أيهما أقرب.
3 - لما كان من شروط انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 تساوي حالة العامل الذي يطالب بأحكامه مع زميله المقارن به من حيث تاريخ دخول الخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب، وأن يكون المقارن به ممن لم يشملهم مجال انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 وفي حالة وظيفية أفضل منه تسوغ طلبه المساواة به، وهو ما قصد المشرع تحقيقه، لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن..... - زميل الطاعن - سبق تسوية حالته بالقانون رقم 35 لسنة 1967 فلا تصدق عليه بهذه المثابة صفة الزميل في معنى المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المنوه عنه، وكان لا يحق للطاعن - وقد سرى في شأنه القانون رقم 35 لسنة 1967 - أن يجمع بين أحكام التسوية بالمادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - حتى ولو توافرت شروط انطباقها - وبين الترقية بالمادتين 15 و17 منه وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من قضاء، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 112 سنة 1978 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بأحقيته الدرجة المالية الثالثة من 31/ 12/ 1973 بأجر شهري 95 جنيه و150 مليم والفروق المالية من 1/ 7/ 1975، وقال بياناً للدعوى أنه بعد حصوله على مؤهل الثانوية العامة التحق بالعمل لدى المطعون ضدها من تاريخ 21/ 3/ 1955، وتمت تسوية حالته إعمالاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 باعتباره بالدرجة المالية الثامنة وتنفيذاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 حصل على الفئة الرابعة من 31/ 12/ 1972 بأجر شهري 79 جنيه و200 مليم، ولما كان يحق له الترقية إلى الفئة الثالثة بالمساواة مع زميله...... بالتطبيق للقانون رقم 35 لسنة 1967 فقد أقام الدعوى في 14/ 3/ 1978. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 20/ 2/ 1979 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 544 سنة 96 قضائية. وفي 10/ 11/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك يقول إن الحكم قضى برفض دعواه على أساس اختلاف حالته عن حالة زميله.... بمقولة أن الطاعن حاصل على شهادة التوجيهية عام 1953 وعين لدى المطعون ضدها على الدرجة الثامنة المكتبية بتاريخ 31/ 3/ 1955 حال أن زميله حاصل على شهادة الثانوية الصناعية في سنة 1956 وعين في 20/ 10/ 1956 على الفئة السابعة الفنية، وكانت ترقياته لغاية الدرجة الرابعة في عام 1970 سابقة على ترقيات الطاعن، وذلك في حين أنه يتساوى مع زميله المذكور في المؤهل المتوسط لحصول كليهما على مدة دراسية واحدة، وهو ما قصد إليه المشرع بالنص في المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 على تحديد المستوى المالي بالفئة (180 - 360) لحملة الشهادات المتوسطة سواء أكان المؤهل الثانوية العامة أم الثانوية الصناعية وذلك بصرف النظر عن التقديرات السابقة للمؤهلات وبذلك يكون المذكور هو الزميل المعني بنص المادة الرابعة عشر من القانون المشار إليه، وقد توافرت شروط تطبيقها لسبق تسوية حالتهما الوظيفية معاً بالقانون رقم 35 لسنة 1967.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الثانية من قانون إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام على أن "لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق..... (و) الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام المادة (13) أو تسوية الحالة طبقاً للمادة (14) والترقية بمقتضى أحكام المادتين (15) و(17) إذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة الترقية إلى أعلى من فئتين وظيفيتين تاليتين للفئة التي يشغلها العامل، ومع ذلك فللعامل الحق في الحدود السابقة في اختيار الترقية أو التسوية الأفضل له. "مفاده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، أن الفقرة (و) حظرت الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام المادة (13) المتعلقة بترقية حملة المؤهلات العليا.... أو تسوية الحالة طبقاً للمادة (14) المتعلقة بالعاملين الذين يسري في شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 والترقية - سواء بصفة حتمية أو جوازية بالتطبيق لأحكام المادتين (15)، (17) إذا كان يترتب على ذلك ترقية العامل إلى أعلى من فئتين وظيفيتين تاليتين للفئة التي يشغلها - وقد قصد بذلك إزالة الشبهة في خضوع التسوية والترقية طبقاً للمادتين (13) و(14) وذلك التزاماً للقاعدة العامة التي التزمها المشروع وهي عدم جواز ترقية العامل بناء على أحكامه وأحكام الرسوب الوظيفي إلى أكثر من فئتين تاليتين عن الفئة التي يشغلها ومع ذلك فقد ترك للعامل اختيار الحصول على هاتين الفئتين إذا توافرت فيه شروط استحقاقهما طبقاً للمادة (13) أو (14) وطبقاً لأحكام المادتين (15)، (17) أو أي من هاتين المادتين على النحو الأفضل له..." وهو ما يعني - أنه وإن كان يحق للعامل الترقية لثالث فئة - بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 23 لسنة 1977، فإنه بالخيار للحصول على هذه الفئات المالية بين أن يطالب بها على أساس الترقية إعمالاً للمادتين 15، 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 أو على أساس التسوية إعمالاً لأحكام المادة 14 منه إذا كانت تسري عليه التسوية المقررة بالقانون رقم 35 لسنة 1967، وبغير أن يجمع بين حكم الترقية والاستفادة بالتسوية، لما كان ذلك وكان النص في المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة على أن "استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يوضع العاملون الحاصلون على مؤهلات دراسية المعينون في درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 من أغسطس سنة 1953 بتعيين المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها للتعيين في الوظائف، وكذلك العاملون المعينون على اعتماد الأجور والمكافآت الشاملة، في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لهذا المرسوم أو في الفئات المعادلة لها بالهيئات العامة..."، والنص في المادة الرابعة منه على أن "تعتبر أقدمية هؤلاء العاملين من تاريخ دخولهم الخدمة أو من تاريخ حصولهم على هذه المؤهلات أيهما أقرب... ويسري هذا الحكم على العاملين الذين سبق حصولهم على الدرجات والفئات المقررة..." يدل على أن هذا القانون إنما يسري على العاملين المعينين في درجات أو فئات أدنى من الدرجات التي قررها لمؤهلاتهم العلمية المرسوم الصادر في 6/ 8/ 1952، وكذلك العاملين المعينين على اعتمادات الأجور والمكافآت الشاملة والعاملين الذين سبق حصولهم على الدرجات والفئات المقررة لمؤهلاتهم بطريق الترقية من الدرجة الأدنى أو بإعادة التعيين ولم تسمح قواعد ضم مدد العمل السابق بتعديل أقدمياتهم ممن ارتأى المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إعمال قواعد المساواة بينهم وبين من لم يوضع بعد في الدرجة وذلك باعتبار أقدمياتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو تاريخ حصولهم على مؤهلاتهم أيهما أقرب - وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف البيان على أن "تسوى حالة العاملين الذين يسري في شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة اعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم كزملائهم المعينين في التاريخ المذكور" إنما يؤكد النظر المتقدم من أن العامل يخير بين طلب الترقية إعمالاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 أو تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 أيهما أفضل له، ولا يحق له بحال من الأحوال أن يجمع بين الترقية والتسوية، كما يؤكده ما أوردته المذكرة الإيضاحية في هذا الصدد من أن تنفيذ التسوية بالقانون رقم 35 لسنة 1967 المشار إليه قد قيد بصفة خاصة بالحكم الوارد في الفقرة (و) من المادة الثانية من قانون الإصدار سالف الذكر، لما كان ما تقدم وكان من شرط انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 تساوي حالة العامل الذي يطالب بأحكامه مع زميله المقارن به من حيث تاريخ دخول الخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب وأن يكون المقارن به ممن لم يشملهم مجال انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967، وفي حالة وظيفية أفضل منه تسوغ طلبه المساواة به وهو ما قصد المشرع تحقيقه، لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن...... - زميل الطاعن - سبق تسوية حالته بالقانون رقم 35 لسنة 1967 فلا تصدق عليه بهذه المثابة صفة الزميل في معنى المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المنوه عنه، وكان لا يحق للطاعن - وقد سرى في شأنه القانون رقم 35 لسنة 1967 - أن يجمع بين أحكام التسوية بالمادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - وحتى ولو توافرت شروط انطباقها - وبين الترقية بالمادتين 15، 17 منه، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من قضاء واستبعد استفادة الطاعن بأحكام التسوية المذكورة، وأظهر أحقيته الترقية للفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1972 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 - وفي غير الحالة المنصوص عليها في المادة 14 منه - وهو ما أجرته المطعون ضدها، وعدم أحقيته الترقية للفئة الثالثة في 31/ 12/ 1973، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وبياناً لذلك يقول أن الحكم أسس قضاءه برفض طلب مساواته بزميله المقارن على أن الحكم الصادر لصالح هذا الأخير بتسوية حالته بالفئة الثالثة من 31/ 12/ 1973 محل نزاع أمام القضاء لرفع طعن بالنقض عنه، في حين أن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه وقد انتهت المحكمة في الرد على السبب الأول إلى عدم أحقية الطاعن في طلب التسوية، فإن هذا النعي - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق