جلسة 15 من فبراير سنة 1981
برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، فهمي عوض مسعد، عبد العزيز فودة وسعيد صقر.
--------------
(96)
الطعن رقم 730 لسنة 50 القضائية
(1) عمل "تسكين العامل". شركات "شركات القطاع العام".
تعيين العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد العمل باللائحة 3309 لسنة 1966. استحقاقه لبداية مربوط فئة الوظيفة المعين بها. لا عبرة بمدة خبرته السابقة التي تؤهله لوظيفة أعلى. لا محل لإعمال قواعد تسوية حالة العاملين الواردة باللائحة 3546 لسنة 1962.
(2) عمل "ترقية العامل". شركات "شركات القطاع العام".
ترقية العاملين بالقطاع العام تطبيقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975. وجوب الاعتداد بالمدة الكلية المحتسبة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب. احتساب الحكم المطعون فيه مدة خدمة اعتبارية للعامل عند احتساب المدة الكلية اللازمة للترقية. خطأ في القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4 لسنة 1976 عمال كلي سوهاج على الطاعنة - شركة مطاحن مصر العليا - وطلب الحكم بتسكينه بالفئة المالية الثامنة اعتباراً من مارس سنة 1969 مع ما يترتب على ذلك من ترقيات لاحقة وآثار وفروق مالية. وقال بياناً لها إنه حصل على الثانوية العامة عام 1963 وجند بالقوات المسلحة في 28/ 9/ 1967 والتحق بالعمل بالشركة الطاعنة في مارس سنة 1968، وعند إجراء التسكين في مارس سنة 1969 وضعته بالفئة المالية التاسعة مع احتساب علاوة له، وإذ كان يستحق التسكين بالفئة المالية الثامنة اعتباراً من مارس سنة 1969 أخذاً بما جرت عليه الشركة الطاعنة من حساب مدة خدمة اعتبارية توازي 3/ 4 المدة من تاريخ الحصول على المؤهل إلى تاريخ التعيين لمن لا يقدم شهادة بخبرته، كما يستحق الترقية للفئة المالية السابعة ثم للفئة المالية السادسة والفروق المالية المترتبة على ذلك، فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان. وبتاريخ 27/ 10/ 1976 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 19/ 5/ 1977 بإعادة المأمورية لمكتب الخبراء لاستكمالها على النحو المبين بمنطوق الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره الثاني عدل المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم بتسكينه بالفئة المالية الثامنة اعتباراً من مارس سنة 1969 وبأحقيته في الترقية للفئة المالية السابعة اعتباراً من 11/ 4/ 1974 وللفئة المالية السادسة اعتباراً من 21/ 9/ 1975 تطبيقاً للقانون 11 لسنة 1975 مع إلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه الفروق المالية وقدرها 286.875 جنيهاً وما يستجد. وبتاريخ 23/ 2/ 1978 قضت المحكمة بإعادة المأمورية للخبير لأدائها على النحو المبين بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره الأخير حكمت بتاريخ 14/ 12/ 1978 بتسكين المطعون ضده بالفئة المالية الثامنة اعتباراً من أول مارس سنة 1969 مع ما يترتب على ذلك من استحقاقه للفئة المالية السابعة اعتباراً من 1/ 4 سنة 1975 وإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه الفروق المالية وقدرها 286.875 جنيهاً، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3 لسنة 54 قضائية أمام محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 5 لسنة 54 قضائية، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 27/ 1/ 1980 بتعديل الحكم المستأنف وبتسكين المطعون ضده بالفئة المالية الثامنة اعتباراً من 1/ 3/ 1969 وبالفئة المالية السابعة اعتباراً من 1/ 10/ 1970 وبالفئة المالية السادسة اعتباراً من 1/ 7/ 1975 مع إلزام الطاعنة بصرف مستحقاته وقدرها 136.133 جنيهاً حتى 31/ 12/ 1975. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 21/ 12/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده عين لديها في 21/ 4/ 1970 بوظيفة أمين خزينة ثالث من الفئة التاسعة بأجر شهري قدره 12 جنيهاً على أن تحسب أقدميته في هذه الوظيفة اعتباراً من 24/ 3/ 1968، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتسكينه بالفئة الثامنة من 1/ 3/ 1969 تاريخ تطبيق الشركة لقواعد التسويات المنصوص عليها بالمادتين 63، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بالاستناد إلى قواعد معادلة الوظائف وتسوية حالات العاملين المنصوص عليها بالمادة 64 من هذه اللائحة وبمقولة إن للمطعون ضده مدة خبرة سابقة على تعيينه في حين أن المطعون ضده لم يكن يشغل في ذلك التاريخ وظيفة من وظائف الفئة الثامنة، فإنه يكون قد خالف أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه ما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده عين بالشركة الطاعنة بموجب قرارها رقم 110 لسنة 1970 في وظيفة أمين خزينة ثالث بالإدارة المالية على الفئة التاسعة بأقدمية محسوبة من 24/ 3/ 1968 بأجر شهري قدره 12 جنيهاً بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وكانت المادة 25 من هذه اللائحة تنص في فقرتها الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا النظام يحدد أجر العامل عنه تعيينه ببداية مربوط الفئة التي يعين فيها ويستحق هذا الأجر من تاريخ تسلمه للعمل"، وكان الأجر الذي يستحقه المطعون ضده بالتطبيق لتلك المادة هو بداية مربوط فئة الوظيفة التي عين فيها طبقاً لما ورد بجدول الوظائف والمرتبات الذي أعدته الشركة تطبيقاً للمادة الثالثة من ذلك النظام بغض النظر عما يكون قد توافر له من خبرة سابقة وما قد يؤهله ذلك لوظيفة من فئة أعلى من تلك التي عين بها، وكان لا محل في هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بما تضمنته من بيان الطريق إلى معادلة الوظائف وتسوية حالات العاملين بالشركات وقت صدورها طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات، وطالما أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة بعد العمل بتلك اللائحة فقد تعين منحه الأجر المحدد لفئة وظيفته وفقاً لما جاء بجدول وظائفها، لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتد بخبرة للمطعون ضده لا يستلزمها وصف الوظيفة التي عين عليها حسبما هو وارد بالجداول الخاصة بالشركة الطاعنة مما أدى إلى رفع فئتها على غير ما تم من ترتيب لها بالجداول الملحقة بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 تبعاً لذلك الوصف، يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه باستحقاق المطعون ضده للفئة المالية السابعة اعتباراً من 1/ 3/ 1970 وللفئة المالية السادسة اعتباراً من 1/ 7/ 1975 على القانون 11 لسنة 1975 بالمخالفة لنص المادة 20 منه التي حددت كيفية حساب المدد الكلية الواردة بالجداول المرفقة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية وعلى حسابها من تاريخ التعيين أو من تاريخ الحصول على المؤهل أيهما أقرب، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده عين في 24/ 3/ 1968 فإن حساب مدته الكلية في ضوء ما تقدم باعتباره من حملة المؤهلات المتوسطة يكون من هذا التاريخ وحتى تاريخ انتهاء العمل بأحكام القانون سالف الذكر في 31/ 12/ 1975 أي 7 يوم 9 شهر 7 سنة، وطبقاً للجدول الثاني المرافق بهذا القانون يستحق المطعون ضده الترقية إلى الفئة المالية السابعة اعتباراً من 1/ 4/ 1974 - وهو ما تم فعلاً - ولا يستحق الفئة المالية السادسة، ويكون الحكم إذ حسب مدة خدمة سابقة على تاريخ التعيين ضمن حساب المدة الفعلية قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك لأنه لما كانت المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أنه "يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرافقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر التالي لاستكمال هذه المدة.....". وتنص المادة 20 منه على أن "تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة الخاصة بجملة المؤهلات الدراسية، سواء ما كان منها مقيماً عند العمل بأحكام هذا القانون أو ما يتم تقييمه بناء على أحكامه اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما اقرب". كما تنص المادة الثامنة عشر على أن "يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد التالية "أ" مدة الخدمة التي قضاها العامل في المجالس المحلية أو في المرافق العامة أو الشركات.... "ب" مدة خدمة العامل الفني أو المهني الذي أدى الامتحان بنجاح عند دخوله الخدمة أو عند نقله إلى العمل الفني وذلك في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات أو الوحدات الاقتصادية "ج" مدة التطوع والتجنيد والتكليف بالوظائف المدنية والعسكرية" كما تنص المادة التاسعة عشر على أنه "يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يأتي: "أ" ألا تقل عن سنة كاملة متصلة "ب" أن تكون قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية "ج"...... ويصدر باحتساب المدد المشار إليها وفقاً للقواعد السابقة قرار من لجنة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها العامل بناء على الطلب الذي يقدمه إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون ولا يجوز بعد هذا التاريخ النظر في احتساب أية مدة من المدد المنصوص عليها في المادة السابقة"، مما مفاده أن المشرع اعتد في الترقية طبقاً للقانون رقم 11/ 1975 بالمدة الكلية المحتسبة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب على أن يدخل في حساب المدد الكلية المدة التي لم يسق حسابها في الأقدمية والتي قضاها العامل في المجالس المحلية أو المرافق العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية وغيرها مما نصت عليه المادة الثامنة عشر وبالشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة عشر، وإذ خالف الحكم هذا النظر واعتد بمدة اعتبار توازي المدة من تاريخ حصول المطعون ضده على مؤهل الثانوية العامة وحتى تاريخ تعيينه بالشركة الطاعنة، وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده للترقية إلى الفئة المالية السابعة اعتباراً من 1/ 10/ 1970 وبأحقيته للترقية إلى الفئة المالية السادسة اعتباراً من 1/ 7/ 1975 مدخلاً هذه المدة الاعتبارية في حساب المدة الكلية اللازمة للترقية إلى هاتين الفئتين، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق