الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 أغسطس 2023

الطعن 5 لسنة 54 ق جلسة 19 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 أحوال شخصية ق 64 ص 289

جلسة 19 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

-----------------

(64)
الطعن رقم 5 لسنة 54 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "الشهادة" إرث.
الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية، شرط صحتها في فقه الحنفية أن يوضح الشاهد سبب وراثة المدعي، بذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد.

----------------
متى كان سبب الإرث العصوبة النسبية فإن فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشترط لصحة الشهادة بالإرث في هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذي بمقتضاه ورث به المدعي الميت بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد، والحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره، ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 271 لسنة 1981 كلي أحوال شخصية الفيوم ضد الطاعنة للحكم بثبوت وفاة زوجها المرحوم....... بتاريخ 10/ 4/ 1981 وانحصار إرثه فيها وتستحق ربع تركته فرضاً وفيهم بصفتهم أولاد عم العم ويستحقون الباقي تعصيباً. وقالوا بياناً لذلك أن المورث المذكور توفى عن هؤلاء الورثة وترك ما يورث عنه الأعيان الموضحة بصحيفة الدعوى. وإذ تنكر الطاعنة عليهم وراثتهم للمتوفى فقد أقاموا الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 22/ 5/ 1983 برفضها. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم 52 لسنة 19 ق "نفس". وفي 15/ 11/ 1983 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبثبوت وفاة المرحوم...... في 10/ 4/ 1981 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته الطاعنة ولها ربع تركته فرضاً وفي المطعون عليهم أولاد عم العم ولهم باقي التركة بالسوية بينهم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إنه يشترط لقبول الشهادة على الإرث أن يبين الشاهد صلة القرابة الموصلة إلى سبب الإرث ينسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد. وأن شاهدي المطعون عليهم لم يشهدا بشيء من ذلك واقتصر أحدهما وهو...... على القول بأنه كان يسمعهم ينادون المورث بكلمة "يا عم" فتكون شهادتهما على الإرث غير مقبولة. وإذ عول الحكم المطعون فيه على هذه الشهادة رغم ذلك وقضى على سند منها بوراثة المطعون عليهم للمتوفى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه متى كان سبب الإرث العصوبة النسبية فإن فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشترط لصحة الشهادة بالإرث في هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذي بمقتضاه ورث به المدعي الميت، بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد، والحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره، ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثي. لما كان ذلك وكان الثابت في محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن شاهدي المطعون عليهم وإن شهدا بأنهم من ورثة المرحوم........ إلا أنهما لم يبينا في شهادتهما نسب المشهود لهم والمتوفى المذكور والتقاءهم به عند أصل واحد، فإن شهادتهما بذلك الإرث تكون غير مقبولة. وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بوراثة المطعون عليهم لمورث الطاعنة على سند من تلك الشهادة فإنه يكون قد أقام قضاءه على بينة غير مقبولة شرعاً مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق