الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 أغسطس 2023

الطعن 202 لسنة 54 ق جلسة 18 /3 /1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 90 ص 419

جلسة 18 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابة.

----------------

(90)
الطعن رقم 202 لسنة 54 القضائية

تأمينات اجتماعية "معاش" "التعويض الإضافي". حكم "تسبيبه: ما يعد قصوراً".
استحقاق المؤمن عليه للتعويض الإضافي والزيادة في المعاش طبقاً للمواد 18/ 3، 51، 52، 117 أ من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977. مناطه. أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت بسبب عجزه المستديم.

-----------------
لما كان مناط استحقاق المؤمن عليه للتعويض الإضافي والزيادة في المعاش طبقاً للمواد 18 بند 3، 51، 52، 117/ أ من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت بسبب عجزه المستديم وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة أنكرت في مذكرتها الختامية التي قدمتها إلى محكمة الاستئناف تحقق هذا الشرط بصدد علاقة العمل بين المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثاني، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه للمطعون ضده الأول بالتعويض الإضافي والزيادة في المعاش دون أن يرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 50 سنة 1980 عمال كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه ما يستحقه من تعويض نقدي ومعاش طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وقال بياناً لها أنه كان يعمل لدى المطعون ضده الثاني ميكانيكياً لقاء أجر شهري مقداره 35 جنيه وبتاريخ 24/ 11/ 1975 أصيب بإصابة عمل نشأ عنها عجز جزئي مستديم وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف ما يستحقه من تعويض نقدي ومعاش فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان. وبتاريخ 25/ 1/ 1981 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في 16/ 1/ 1983 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول معاش إصابة عمل بواقع 37 جنيه و312 مليماً شهرياً من 1/ 2/ 1982 وما يستجد ومبلغ 2109 جنيه و664 مليماً قيمة المعاش من نوفمبر 1975 إلى يناير 1982 ومبلغ 841 جنيه و500 مليماً تعويضاً إضافياً، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 319 سنة 100 ق وبتاريخ 28/ 11/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان مناط أحقية المطعون ضده الأول للتعويض الإضافي والزيادة في المعاش طبقاً للمواد 51، 52، 18، 117/ أ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن تكون خدمته قد انتهت لدى المطعون ضده الثاني بسبب عجزه الجزئي المستديم، وكانت الطاعنة قد أنكرت أمام محكمة الاستئناف تحقق هذا الشرط، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه للمذكور بهذين الحقين دون أن يرد على هذا الدفاع، يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مناط استحقاق المؤمن عليه للتعويض الإضافي والزيادة في المعاش طبقاً للمواد 18 بند 3، 51، 52، 117/ أ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت بسبب عجزه المستديم، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة أنكرت في مذكرتها الختامية التي قدمتها إلى محكمة الاستئناف تحقق هذا الشرط بصدد علاقة العمل بين المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثاني، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه للمطعون ضده الأول بالتعويض الإضافي والزيادة في المعاش دون أن يرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق