الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 أغسطس 2023

الطعن 1290 لسنة 50 ق جلسة 24 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 55 ص 265

جلسة 24 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة الدكتور إبراهيم علي صالح، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، صبحي رزق داود، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، ورابح لطفي جمعه.

----------------

(55)
الطعن رقم 1290 لسنة 50 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" وفاة المستأجر أو تركه العين.
المستأجر للمسكن هو الطرف الأصلي في عقد الإيجار دون المساكنين له منذ بدء العلاقة. عدم اعتباره نائباً عنهم. المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. حقهم في الانتفاع بالعين رغم ترك المستأجر لها أو وفاته طالما لم تنقطع إقامتهم بها.
(2) إيجار "إيجار الأماكن". إثبات "إثبات عقد الإيجار".
للمستأجر وحده إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
(3) إيجار "إيجار الأماكن". حكم "تسبيب الحكم".
إقامة الحكم قضاءه على عدة قرائن استدلاله بها مجتمعة دون بيان أثر كل واحدة منها في إقامة تكوين عقيدة المحكمة مع فساد إحداها. أثره. اعتبار الحكم مشوباً بالخطأ والفساد في الاستدلال. مثال.

-------------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان المشرع لم يعتبر المستأجر لعين للسكنى نائباً عن الأشخاص الذي عددهم نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - ولذلك فقد عني بالنص على استمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم معه عند وفاته أو تركه العين إلا أنه مع ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المنصوص عليهم في المادتين سالفتي البيان، حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها عند بدء الإيجار، ما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين بالعين لم تنقطع، فإنه يحق لهم الإفادة من الامتداد القانوني فإذا ثبت هذا الشرط بأن كانت الإقامة ثبتت مع المستأجر عند بدء الإيجار، فإن شغل هؤلاء للعين بعد ترك المستأجر لها، أو في حالة وفاته يكون لها سندها من القانون ولا ينال من هذا النظر أن المشرع قد عدد في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فئات أقارب مستأجر عين للسكنى ممن يحق لهم الاستناد إلى مساكنتهم له كي يمتد عقد الإيجار لصالحهم بعد وفاته أو تركه للعين، ذلك لأن النص عليهم في التشريع سالف البيان أو في القانون رقم 49 لسنة 1977 لا ينفي حق من عداهم في التمسك بالمساكنة وما رتبه القانون عليه من استمرارهم فيها في الحالتين سالفتي الذكر لأن حقهم مصدره ما تعاف المالكون والمستأجرون عليه في استمرار واضطراد من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وكان البين من مدوناته أنه ذهب في قضائه إلى أن المساكنة منذ بدء الإيجاره لا تنشئ للطاعن - فيما لو صح ما تمسك به في هذا الشأن - حقاً في الاستمرار بالعين بعد ترك المستأجر المتعاقد (المطعون عليه الثاني) مع المالك (المطعون عليه الأول) لها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذا كان النص في المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على أنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات يدل على ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الأمة في هذا الخصوص - على أن المشرع حماية للطرف الضعيف وهو المستأجر قد اعتبر واقعة التأجير واقعة مادية وأجاز للمستأجر وحده إثباتها. بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة.
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه - إذ قضى بإخلاء الطاعن من عين النزاع وبرفض دعواه بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون عليه الأول عن تلك العين قد أقام قضاءه على عدة قرائن متجمعة منها القرينة المستمدة من عدم ورود اسم الطاعن بعقد الإيجار المحرر عن تلك العين، وعدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الطاعن لتناقضها مع الثابت بهذا العقد الذي لم يشر إلى الطاعن، ورتب على ذلك انتفاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون عليه الأول عن تلك العين، وكان لا يغني عن ذلك أن يكون قد ذكر قرائن أخرى ما دامت المحكمة قد كونت عقيدتها مما ذكرته من كل القرائن مجتمعة وثبت فساد إحداها على النحو سالف البيان، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2499 سنة 1978 مدني كلي الإسكندرية ضد المطعون عليه الأول للحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة المبينة بصحيفتها وإلزامه بتحرير عقد إيجار عنها باسمه بالأجرة المبينة بالعقد المؤرخ 1 نوفمبر سنة 1961، وقال بياناً لذلك أنه وابن عمه - المطعون عليه الثاني - استأجر معاً عين النزاع، بيد أن عقد الإيجار حرر باسم الأخير بالنظر إلى أنه الأكبر سناً، وظلا يشغلانها إلى أن تركها المطعون عليه الثاني سنة 1968 فأقام هو فيها بمفرده وأدخل إليها التيار الكهربائي والتليفون. كما أقام المطعون عليه الأول الدعوى رقم 3435 سنة 1978 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني للحكم بإخلائهما من ذات العين موضوع التداعي وتسليمها إليه، استناداً إلى أن المطعون عليه الثاني كان يستأجر تلك العين منذ سنة 1961 ثم أجرها للطاعن بدون إذن منه بالمخالفة لعقد الإيجار ضمت المحكمة الدعويين للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد. وبعد أن أحالتهما إلى التحقيق قضت في دعوى الطاعن بإثبات التعاقد بينه وبين المطعون عليه الأول عن عين النزاع وفي الدعوى الثانية برفضها. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 55 لسنة 35 ق الإسكندرية. وبتاريخ 17 مارس سنة 1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الدعوى رقم 3435 سنة 1978 مدني كلي إسكندرية برفضها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضاءه على أنه ليس طرفاً في عقد الإيجار المحرر عن العين موضوع النزاع بمقولة إن اسمه لم يرد في هذا العقد فلا يعتبر طرفاً فيه وإنه لا يلتزم بأحكامه سوى عاقديه، وأن إقامة الطاعن سواء بدأت منذ بدء الإيجار أو طرأت بعده - لا ترجع إلى تعاقد مباشر بطريق النيابة بنيه وبين المالك، وإنما ترجع لأسباب متعلقة بالمستأجر الأصلي للعين ولا صله لها بالمستأنف أو سلفه (المالك) المطعون عليه الأول - ورتب على ذلك أن إقامته بالعين كانت على سبيل الإيواء أو الاستضافة، وأن المستأجر الأصلي قد ترك العين منذ سنة 1968، وإذ تضمن العقد حظر التنازل عنه أو التأجير من الباطن، وقد خالف المطعون عليه الثاني هذا الشرط بتأجيره عين النزاع إلى الطاعن، فإنه يتعين لذلك إخلاؤهما منها، في حين أنه - أي الطاعن - استند في دعواه المقامة ضد المطعون عليه الأول (المالك)، وفي دفاعه في الدعوى التي أقامها ضده المطعون عليه الأول - إلى أنه يساكن المطعون عليه الثاني منذ بدء الإجارة وهو الأمر الثابت من شهادة شاهديه أمام محكمة أول درجة والمستندات المقدمة منه وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من انتفاء حقه كطرف أصيل في البقاء بعين النزاع وعدم اعتباره مستأجراً أصلياً لها، فضلاً عن مخالفته للقانون، يكون قد جاء مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر هذه المحكمة, أنه وإن كان المشرع لم يعتبر المستأجر لعين للسكنى نائباً عن الأشخاص الذين عددهم نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولذلك فقد عني بالنص على استمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم معه عند وفاته أو تركه العين, إلا أنه مع ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المنصوص عليهم في المادتين سالفتي البيان، حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها عند بدء الإيجار، وما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين في العين لم تنقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الامتداد القانوني, فإذا ثبت هذا الشرط بأن كانت الإقامة قد بدأت مع المستأجر منذ بدء الإيجار، فإن شغل هؤلاء للعين بعد ترك المستأجر لها أو في حالة وفاته, يكون لها سندها من القانوني, ولا ينال من هذا النظر أن المشرع قد عدد في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فئات أقارب مستأجر عين للسكنى ممن يحق لهم الاستناد إلى مساكنتهم له كي يمتد عقد الإيجار لصالحهم بعد وفاته أو تركه للعين، ذلك لأن النص عليهم في التشريع سالف البيان أو في القانون رقم 49 لسنة 1977 لا ينفي حق من عداهم في التمسك بالمساكنة وما رتبه القانون عليه من استمرارهم فيها في الحالتين سالفتي الذكر لأن حقهم مصدره ما تعارف المالكون والمستأجرون عليه في استمرار واضطراد من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وكان البين من مدوناته أنه ذهب في قضائه إلى أن المساكنة منذ بدء الإيجار لا تنشئ للطاعن - فيما لو صح ما تمسك به في الشأن هذا - حقاً في الاستمرار بالعين بعد ترك المستأجر المتعاقد (المطعون عليه الثاني) مع المالك (المطعون عليه الأول) لها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, هذا إلى أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم مؤسساً على تحصيل أمر واقعي من جملة أدلة أو قرائن مجتمعة، لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً له وكانت تلك الأدلة والقرائن وحدة متماسكة تضافرت في تكوين عقيدة المحكمة، بحيث لا يبين أثر كل واحدة منها على حدة في تكوين تلك العقيد، ثم تبين فساد بعضها بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التي ثبت فسادها، فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهري، وإذ كان النص في المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على أنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات يدل - وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الأمة في هذا الخصوص على أن المشرع حماية للطرف الضعيف وهو المستأجر, وإن اعتبر واقعة التأجير عملاً قانونياً إلا أنه أجاز للمستأجر وحده إثباتها بكافة الطرق الإثبات القانونية بما فيها البينة, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإخلاء الطاعن من عين النزاع وبرفض دعواه بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون عليه الأول عن تلك العين - قد أقام قضاءه على عدة قرائن متجمعة, منها القرينة المستمدة من عدم ورود اسم الطاعن بعقد الإيجار المحرر عن تلك العين، وعدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الطاعن لتناقضها مع الثابت بهذا العقد الذي لم يشر إلى الطاعن، ورتب على ذلك انتفاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون عليه الأول عن تلك العين، وكان لا يغني عن ذلك أن يكون قد ذكر قرائن أخرى ما دامت المحكمة قد كونت عقيدتها مما ذكرته من كل القرائن مجتمعة, وثبت فساد إحداهما على النحو سالف البيان، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه.
وحيث إن الحكم المستأنف الصادر في الدعويين رقمي 2499، 3435 لسنة 1978 مدني كلي الإسكندرية في محله للأسباب التي أقيم عليها، فيتعين لذلك تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق