جلسة 3 من فبراير سنة 1981
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود عثمان درويش؛ وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين رافع، عبد الحميد المنفلوطي، محمد إبراهيم خليل وأحمد شلبي.
--------------
(80)
الطعن رقم 1 لسنة 50 القضائية
دعوى "تكييف الدعوى". نقابات "نقابة الأطباء البيطريين".
الطعن في تشكيل مجلس نقابة الأطباء البيطريين. سبيله. طلب إبعاد النقيب عن منصبه وتكليف المجلس فتح باب التشريح. تكييفه. طعن في تشكيل مجلس النقابة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من سائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3661 سنة 1977 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بدعوة نقابة الأطباء البيطريين لانتخابات مجلس النقابة والنقابات الفرعية المحدد لعقدها في أنحاء الجمهورية تحت إشراف ومباشرة المعطون عليهم يوم 27/ 5/ 1977 ووقف جميع الإجراءات المترتبة عليها ومنعها واعتبارها وكافة آثارها كأن لم تكن وفي الموضوع بانعدام وإلغاء الدعوة موضوع النزاع بكل ما يترتب عليها من آثار واعتبارها كأن لم تكن. وقال شرحاً لدعواه إن نقابة الأطباء البيطريين أعلنت بتاريخ 14/ 5/ 1977 عن تحديد يوم 27/ 5/ 1977 لإجراء الانتخابات المذكورة، وعرض بيان النقابة أسماء المرشحين لمنصب النقيب ولم يرد به اسم الطاعن وتضمن اسمي الدكتور....... والدكتور....... مع أن أولهما لا يحق له ترشيح نفسه لمنصب النقيب طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 48 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الأطباء البيطريين التي لا تجيز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين في حين أنه قد انتخب نقيباً لأكثر من أربع مرات متتالية، وحرم بيان النقابة الأطباء المستحقين للمعاشات من حقهم في الترشيح والانتخاب خلافاً للقانون كما حرم الطاعن من حقه في الترشيح لمنصب النقيب، ثم عدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم بطرد الدكتور...... من منصب نقيب الأطباء البيطريين وتولية وكيل مجلس النقابة مهام النقيب بصفة مؤقتة للإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب النقيب ولدعوة الجمعية العمومية للنقابة خلال أسبوع وإلا حكم عليه بذلك مع غرامة تهديدية يلزم بها شخصياً متضامناً مع النقابة. وبتاريخ 27/ 11/ 1979 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وبإحالته إلى محكمة النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني.
وحيث إن المادة 35 من القانون رقم 48 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الأطباء البيطريين قد جرى نصها على أن لخمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، ويجب أن يكون الطعن مسبباً وإلا كان غير مقبول شكلاً...، لما كان ذلك وكانت العبرة في تكييف الدعوى بما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها وليس بما يصفها به الخصوم وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وهي تتضمن في حقيقتها طعناً في تشكيل مجلس النقابة بالطعن في تشريح وانتخاب الدكتور...... لمنصب النقيب، وإذ لم يرفع الطعن بتقرير موقع عليه من خمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية على النحو السالف البيان، فإنه يكون غير مقبول لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق