جلسة 15 من فبراير سنة 1981
برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، فهمي عوض مسعد، عبد العزيز فودة وسعيد صقر.
----------------
(97)
الطعن رقم 21 لسنة 44 القضائية
عمل "الأجر".
استحقاق العامل للأجر المقرر للوظيفة. مناطه. صدور قرار التعيين مرتبطاً باستلام العمل. عدم انسحاب هذا الاستحقاق إلى مدة العمل السابقة على صدور هذا القرار.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1306 لسنة 1972 عمال كلي الزقازيق على الطاعنة "الشركة المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان" وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليه مبلغ 463.330 جنيهاً. وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 8/ 11/ 1965 بمكافأة قدرها 25 جنيهاً شهرياً تحت التسرية، وفي 13/ 10/ 1967 عين بوظيفة فراز أول من الفئة الرابعة بمرتب قدره 45 جنيهاً شهرياً، وإذ كان يستحق فرق أجر من تاريخ التحاقه بالعمل حتى تعيينه بتلك الفئة فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 17/ 6/ 1973 قضت المحكمة بإجابة المطعون ضده إلى طلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 625 لسنة 16 قضائية، وبتاريخ 19/ 11/ 1973 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن في غرفة مشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 28/ 12/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على أن عقد عمل المطعون ضده المؤرخ 8/ 11/ 1965 كان معلقاً على شرط التسوية وإذ تحقق الشرط بتعيينه في وظيفة من الفئة الرابعة بأجر قدره 45 جنيهاً شهرياً فينسحب أثره إلى بدء التعاقد إعمالاً للمادة 270 من القانون المدني، في حين أن المطعون ضده لم ينشأ حقه في هذا الأجر إلا من المركز القانوني الذي استمده من القرار المؤرخ 13/ 10/ 1967 بتعيينه في وظيفة من الفئة الرابعة المقرر لها ذلك الأجر ومن تاريخ شغله لهذه الوظيفة وفقاً للمادة 25 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966، مما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت المادة 25 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام تنص في فقرتها الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (7) من هذا النظام يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية مربوط الفئة التي يعين فيها ويستحق هذا الأجر من تاريخ تسلم العمل". ومفاد ذلك - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن استحقاق الأجر المقرر للوظيفة يقول على صدور قرار التعيين فيها مرتبطاً بتاريخ العمل تنفيذاً لهذا القرار، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده قد عين بوظيفة من الفئة الرابعة بمرتب قدره 45 جنيهاً شهرياً في 13/ 10/ 1967, وكان لازم ذلك هو استحقاقه لذلك الأجر اعتباراً من هذا التاريخ وعدم استحقاقه له من المدة السابقة عليه، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على استحقاق المطعون ضده لأجر تلك الفئة من تاريخ التحاقه بالعمل في 8/ 11/ 1965، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 265 لسنة 16 قضائية المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق