الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 أغسطس 2023

الطعن 1377 لسنة 54 ق جلسة 18 /3 /1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 89 ص 413

جلسة 18 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة، محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.

-------------

(89)
الطعن رقم 1377 لسنة 54 القضائية

(1 - 3) ضرائب "الضريبة العامة على الإيراد". قانون "اللوائح والقرارات".
(1) خصم الضرائب المباشرة من الإيراد الإجمالي لتحديد صافيه الخاضع للضريبة العامة على الإيراد. مناطه. أن تكون هذه الضرائب قد سددت فعلاً أو حكماً، وأن تستحق عن إيرادات تحققت في ذات السنة بصرف النظر عن وقت سدادها.
(2) حق السلطة التنفيذية في توليها أعمالاً تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها. ماهيته.
(3) خصم قيمة أسهم وسندات التنمية الحكومية من الدخل الخاضع للضريبة العامة على الإيراد في حدود 25% من صافي الدخل وبما لا يزيد على ثلاثة آلاف جنيه. مناطه. فقرة 6 م 7 ق 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون 46 لسنة 1978. اشتراط اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروطاً أخرى لم ترد به. وجوب عدم إعمالها.

----------------
1 - النص في المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن "يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من... 3 - جميع الضرائب المباشرة التي دفعها الممول خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الإيراد، ولا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة والتعويضات والغرامات والفوائد وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر ربط الضريبة على الأراضي الزراعية وعلى العقارات المبينة في حكم دفعها كما تخصم الضريبة المسددة من واقع إقرار الضريبة النوعية عن ذات السنة المقدم عنها إقرار الضريبة العامة على الإيراد...." يدل على أن المشرع - توصلاً إلى صافي الإيراد الكلي الخاضع للضريبة العامة على الإيراد - جعل مناط خصم الضرائب المباشرة من الإيراد الإجمالي أن تكون هذه الضرائب قد سددت فعلاً أو حكماً وأن تستحق عن إيرادات تحققت في ذات السنة بصرف النظر عن وقت سدادها.
2 - إن كان من المقرر أن - من حق السلطة التنفيذية - طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها - أن تتولى أعمالاً تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذهما، فليس معنى هذا الحق نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية، بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئاً جديداً أو تعدل فيها أو تعطل تنفيذها أو أن تعفى من هذا التنفيذ.
3 - مفاد نص الفقرة السادسة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن مناط خصم قيمة أسهم وسندات التنمية الحكومية من الدخل الخاضع للضريبة العامة على الإيراد في حدود 25% من صافي الدخل وبما لا يزيد على ثلاثة آلاف جنيه أن تكون مودعه أحد البنوك المصرية وأن يتعهد الممول بعدم سحبها أو التصرف فيها مدة خمس سنوات متصلة فإذا أخل الممول بهذا الالتزام استحقت عليه الضريبة دون خصم قيمة الأسهم والسندات المشار إليها. لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة الثانية مكرراً من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 1978 الصادر بقرار وزير المالية رقم 319 لسنة 1978 قد اشترطت لخصم قيمة الأسهم والسندات المشار إليها أن يضمن الممول هذه القيمة بإقراره السنوي وأن يرفق معه النموذج رقم 20 ضريبة عامة معتمداً من البنك المودع فيه الأسهم والسندات وأن يقدم هذا النموذج إلى المأمورية المختصة كل سنة من السنوات الخمس التالية لسنة الإيداع وفي المهلة المحددة لتقديم الإقرار وهي شروط جديدة لم ترد بالفقرة السادسة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 سالفة البيان ومن شأنها تعطيل تنفيذ القانون المشار إليه في حين الأصل في اللائحة أنها لا تعدل تشريعاً إذ هي مرتبة أدنى منه ومن ثم يكون القانون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الإيراد العام قدرت صافي أرباح الطاعنة في كل من سنتي 1976، 1977 بمبلغ 3194 جنيه و775 مليماً وفي سنة 1978 بمبلغ 265915 جنيه و175 مليماً وإذ اعترضت الطاعنة على هذا التقدير فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض صافي إيراد الطاعنة في كل من سنتي 1976، 1977 إلى مبلغ 2518 جنيه و645 مليماً وفي سنة 1978 إلى مبلغ 265239 جنيه و45 مليماً أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1349 سنة 1981 كلي جنوب القاهرة طعناً في قرار اللجنة. وبتاريخ 14/ 12/ 1982 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في 26/ 4/ 1983 بتعديل قرار اللجنة بتقدير صافي إيراد الطاعنة في سنة 1978 بمبلغ 157939 جنيه و45 مليماً. استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 675 سنة 100 ق القاهرة، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 848 سنة 100 ق القاهرة، وبتاريخ 7/ 3/ 1984 حكمت محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار اللجنة وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلغاءه الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن على أن الضرائب الواجبة الخصم من وعاء الضريبة العامة على الإيراد هي تلك التي سددت خلال ذات السنة بصرف النظر على السنة التي سددت عنها هذه الضرائب ورتب الحكم على ذلك عدم خصم ضريبة التصرفات العقارية التي سددتها الطاعنة في 30/ 12/ 1979 عن التصرف الحاصل سنة 1978 من إيرادات السنة الأخيرة، في حين أن مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 أن الضرائب تخصم من إيرادات السنة المسدد عنها تلك الضرائب وليس من إيرادات السنة التي سددت فيها.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة السابعة من القانون رقم 99 سنة 1949 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن "يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من.... 3 - جميع الضرائب المباشرة التي دفعها الممول خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الإيراد، ولا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة والتعويضات والغرامات والفوائد وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر ربط الضريبة على الأراضي الزراعية وعلى العقارات المبينة في حكم دفعها كما تخصم الضريبة المسددة من واقع إقرار الضريبة النوعية عن ذات السنة المقدم عنها إقرار الضريبة العامة على الإيراد..." يدل على أن المشرع - توصلاً إلى صافي الإيراد الكلي الخاضع للضريبة العامة على الإيراد - جعل مناط خصم الضرائب المباشرة من الإيراد الإجمالي أن تكون هذه الضرائب قد سددت فعلاً أو حكماً وأن تستحق عن إيرادات تحققت في ذات السنة بصرف النظر عن وقت سدادها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم خصم ضريبة التصرفات العقارية المسددة عن التصرف الحاصل في سنة 1978 قولاً منه بأن هذه الضريبة سددت في سنة لاحقة فتخصم من إيرادات السنة التي سددت فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم خصم مبلغ 3000 جنيه من وعاء الضريبة العامة على الإيراد عن سنة 1978 تمثل قيمة شهادات الدخل التي اشترتها الطاعنة وأودعتها أحد البنوك خلال تلك السنة على أن المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 46 سنة 1978 اشترطت لخصم قيمة هذه الشهادات أن يضمنها الممول إقراره السنوي وأن يرفق بهذا الإقرار النموذج 20 ضريبة عامة معتمداً من البنك وأن يقدم هذا النموذج إلى المأمورية المختصة في كل سنة من السنوات الخمس التالية للسنة التي حصل فيها الإيداع وفي المهلة المحددة لتقديم الإقرار، في حين أن النص المذكور أوجب في حالة عدم تقديم النموذج 20 سالف الذكر أن تقوم المأمورية بالتنبيه على الممول بضرورة تقديمه وإلا زال ما تمتع به من إعفاء. وإذ لم تنبه المأمورية على الطاعنة بذلك فإن الخصم يكون واجباً، كما أن الفقرة السادسة من المادة السابعة من القانون رقم 99 سنة 1949 المضافة بالقانون رقم 46 سنة 1978 لم تستلزم تلك الشروط ولم ترتب سقوط حق الممول في الخصم في هذه الحالة.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وإن كان من المقرر أن - من حق السلطة التنفيذية - طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها - أن تتولى أعمالاً تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، فليس معنى هذا الحق نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية، بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئاً جديداً أو تعدل فيها أو تعطل تنفيذها أو أن تعفى من هذا التنفيذ، وكان مفاد نص الفقرة السادسة من المادة السابعة من القانون رقم 99 سنة 1949 المضافة بالقانون رقم 46 سنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن مناط خصم قيمة أسهم وسندات التنمية الحكومية من الدخل الخاضع للضريبة على الإيراد في حدود 25% من صافي الدخل وبما لا يزيد على ثلاثة آلاف جنيه أن تكون مودعة أحد البنوك المصرية وأن يتعهد الممول بعدم سحبها أو التصرف فيها مدة خمس سنوات متصلة فإذا أخل الممول بهذا الالتزام استحقت عليه الضريبة دون خصم قيمة الأسهم والسندات المشار إليها. لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة الثانية مكرراً من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 سنة 1949 المضافة بالمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 46 سنة 1978 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 319 سنة 1978 قد اشترطت لخصم قيمة الأسهم والسندات المشار إليها أن يضمن الممول هذه القيمة بإقراره السنوي وأن يرفق معه النموذج رقم 20 ضريبة عامة معتمداً من البنك المودع فيه الأسهم والسندات وأن يقدم هذا النموذج إلى المأمورية المختصة كل سنة من السنوات الخمس التالية لسنة الإيداع وفي المهلة المحددة لتقديم الإقرار وهي شروط جديدة لم ترد بالفقرة السادسة من المادة السابعة من القانون رقم 29 سنة 1949 سالفة البيان ومن شأنها تعطيل تنفيذ القانون المشار إليه في حين أن الأصل في اللائحة أنها لا تعدل تشريعاً - إذ هي مرتبة أدنى منه ومن ثم يكون القانون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على تطبيق اللائحة التنفيذية في شأن الشروط التي استلزمتها لخصم قيمة الأسهم والسندات المودعة بأحد البنوك من وعاء الضريبة العامة على الإيراد مما حجبه عن بحث الشروط الواردة بالمادة السابعة من القانون رقم 99 سنة 1949 في هذا الشأن فإنه يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن مخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضا دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق