الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 أغسطس 2023

الطعن 16801 لسنة 91 ق جلسة 24 / 5 / 2023 مكتب فني 73 هيئة عامة ق 3 ص 17

باسم الشعب

محكمة النقض

الهيئة العامة للمواد الجنائية

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة أحمد عبد القوي وعادل الكناني وحمد عبد اللطيف وعاصم الغايش ومنصور القاضي ومحمد سامي إبراهيم ومحمد عبد العال وعابد راشد ود . علي فرجاني ود. محمد عطية نواب رئيس محكمة النقض

وبحضور المحامي العام الأول لدى محكمة النقض السيد / د . محمد سلامة وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء ٤ من ذي القعدة سنة ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٤ من مايو سنة ٢٠٢٣

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16801 لسنة ٩١ القضائية

المرفوع من

وليد محمد إبراهيم الضويني " الطاعن "

ضد

النيابة العامة "المطعون ضدها "

--------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ١٢٣٢١ لسنة ٢٠٢٠ جنايات مركز المنزلة والمقيدة بالجدول الكلي برقم ۱۹۸۸ لسنة ۲۰۲۰ بأنه في يوم ۲۸ من أغسطس سنة ۲۰۱۹ بدائرة مركز المنزلة - محافظة الدقهلية : أولاً : ضرب المجني عليه / محمد الدسوقي الدسوقي حسن بسلاح أبيض " كتر " فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر نسبتها بعشرين بالمائة ٢٠٪ على النحو المبين بالتحقيقات

ثانياً : أحرز سلاحاً أبيض "كتر" مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية

وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٢٥ من سبتمبر سنة ۲۰۲۱ عملاً بالمادة 240 / 1 من قانون العقوبات ، والمادتين ١ /١ ، ٢٥ مكرراً /١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ٥ لسنة ۲۰۱۹ ، والبند رقم ٧ من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷ ، مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه ، وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ١٥ من نوفمبر سنة ۲۰۲۱ ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في التاريخ ذاته موقع عليها من المحامي / .......

وبجلسة ١١ من مايو سنة ۲۰۲۳ قررت دائرة الخميس ( ج ) الجنائية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض للفصل فيه عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل.

---------------

" الهيئة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا : 

من حيث إنه بجلسة ١١ من مايو سنة ۲۰۲۳ رأت دائرة الخميس " ج " الجنائية إحالة هذا الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للعدول عن الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية والتي قررت أن العفو عن العقوبة المحكوم بها قبل الفصل في الطعن بالنقض في الحكم الصادر بها يُخرج الأمر من يد القضاء ، مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الطعن ويتعين عليها الحكم بعدم جواز الطعن، وتأييد الأحكام التي انتهت إلى جواز الطعن في الحكم الصادر بالعقوبة رغم صدور قرار العفو عنها .

وحيث إن مثار الخلاف بين الأحكام المطلوب تأييدها وتلك المطلوب العدول عنها يدور حول الأثر المترتب على صدور قرار العفو عن العقوبة قبل الفصل في الطعن بالنقض المقام عن الحكم الصادر بها ، وهل هذا العفو من شأنه أن يغل يد القضاء عن التصدي للفصل في هذا الطعن أم أنه لا يحول بين محكمة النقض وبين المضي في نظر الطعن والفصل فيه .

وحيث إنه ولئن كان من المقرر أن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف ، إلا أن ذلك محله أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن سواء بالطرق العادية أو غير العادية ، فإذا صادف العفو محله - أي أن تكون العقوبة قد استقرت نهائياً بعد أن قال القضاء كلمته الأخيرة فيها - فكلمة رئيس الدولة هي القول الفصل الذي لا معقب له فيما سبق العفو عنه ، أما إذا صدر العفو قبل أن يُفصل في الطعن بالنقض في الحكم الصادر بالعقوبة ، فإن ذلك لا يحول بين محكمة النقض وبين المضي في نظر الطعن والفصل فيه ، والقول بغير ذلك من شأنه أن يعطل محكمة النقض عن أداء مهمتها ، ويفوت على المحكوم عليه طريقاً من طرق الطعن ، ويحرمه من حقه في الدفاع عن نفسه بكل وسيلة قررها القانون ، ويحول بينه وبين ما كان يأمله حين سلك طريق الطعن بالنقض سعياً من جانبه للحصول على البراءة الكاملة ، سيما وأن العفو عن العقوبة - بخلاف العفو الشامل - لا يمس الفعل ذاته ، ولا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به ، ولا ينفي نسبته إلى من عُفي عنه ، ولا يرفع الحكم ، ولا يؤثر فيما نُفذ من عقوبة ، بل يقف دون ذلك جميعاً ، كما أنه لا يسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجانبية المترتبة على الحكم بالإدانة - ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك - كما لا يؤثر على حق المضرور في التعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الجريمة . ومن أجل ذلك ، فإن الهيئة تقضي بإقرار الأحكام التي انتهت إلى أن صدور العفو عن العقوبة لا يحول دون المضي في نظر الطعن في الحكم الصادر بالعقوبة والفصل فيه . ولما كانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن : " تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها . وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتُصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل ، وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " ، والمُستفاد مما ورد هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة "فقرة ٢ " أو بتشكيل الهيئتين في مجتمعتين " فقرة ٣ " هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر عضواً بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وجوبياً وهو ما تشير إليه عبارة " وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " التي وردت بعجز المادة ، إذ إن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .

فلهذه الأسباب

حكمت الهيئة العامة للمواد الجنائية

أولاً : بإقرار الأحكام التي انتهت إلى أن صدور العفو عن العقوبة لا يحول دون المضي في نظر الطعن في الحكم الصادر بالعقوبة والفصل فيه والعدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته الأحكام التي صدرت على خلاف هذا النظر.

ثانياً : إعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه طبقاً للقانون


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق