باسم الشعب
محكمة النقض
الهيئة العامة
للمواد الجنائية
المؤلفة برئاسة
السيد القاضي / محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة أحمد عبد القوي
وعادل الكناني وحمد عبد اللطيف وعاصم الغايش ومنصور القاضي ومحمد سامي إبراهيم ومحمد عبد العال وعابد راشد ود . علي فرجاني ود. محمد عطية نواب رئيس محكمة النقض
وبحضور المحامي
العام الأول لدى محكمة النقض السيد / د . محمد سلامة وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز
.
في الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء ٤
من ذي القعدة سنة ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٤ من مايو سنة ٢٠٢٣
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد
بجدول المحكمة برقم 16801 لسنة ٩١ القضائية
المرفوع من
وليد محمد إبراهيم
الضويني " الطاعن "
ضد
النيابة العامة "المطعون ضدها "
--------------
" الوقائع
"
اتهمت النيابة
العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ١٢٣٢١ لسنة ٢٠٢٠ جنايات مركز المنزلة والمقيدة بالجدول
الكلي برقم ۱۹۸۸ لسنة ۲۰۲۰ بأنه في يوم ۲۸ من أغسطس سنة ۲۰۱۹ بدائرة مركز المنزلة - محافظة الدقهلية : أولاً : ضرب المجني عليه / محمد الدسوقي
الدسوقي حسن بسلاح أبيض " كتر " فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي
، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر نسبتها بعشرين بالمائة
٢٠٪ على النحو المبين بالتحقيقات
ثانياً : أحرز
سلاحاً أبيض "كتر" مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة
المهنية أو الشخصية
وأحالته إلى محكمة
جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٢٥ من سبتمبر سنة ۲۰۲۱ عملاً بالمادة 240 / 1 من قانون العقوبات ، والمادتين ١ /١ ، ٢٥ مكرراً /١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ٥ لسنة ۲۰۱۹ ، والبند رقم ٧ من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷ ، مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه ، وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه
في هذا الحكم بطريق النقض في ١٥ من نوفمبر سنة ۲۰۲۱ ، وأودعت مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض في التاريخ ذاته موقع عليها من المحامي / .......
وبجلسة ١١ من مايو
سنة ۲۰۲۳ قررت دائرة الخميس ( ج ) الجنائية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية
بمحكمة النقض للفصل فيه عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة
القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل.
---------------
" الهيئة"
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا :
من حيث إنه بجلسة
١١ من مايو سنة ۲۰۲۳ رأت دائرة الخميس " ج " الجنائية إحالة هذا الطعن إلى الهيئة العامة
للمواد الجنائية للعدول عن الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية والتي قررت أن العفو
عن العقوبة المحكوم بها قبل الفصل في الطعن بالنقض في الحكم الصادر بها يُخرج الأمر
من يد القضاء ، مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الطعن ويتعين عليها
الحكم بعدم جواز الطعن، وتأييد الأحكام التي انتهت إلى جواز الطعن في الحكم الصادر
بالعقوبة رغم صدور قرار العفو عنها .
وحيث إن مثار الخلاف
بين الأحكام المطلوب تأييدها وتلك المطلوب العدول عنها يدور حول الأثر المترتب على
صدور قرار العفو عن العقوبة قبل الفصل في الطعن بالنقض المقام عن الحكم الصادر بها
، وهل هذا العفو من شأنه أن يغل يد القضاء عن التصدي للفصل في هذا الطعن أم أنه لا
يحول بين محكمة النقض وبين المضي في نظر الطعن والفصل فيه .
وحيث إنه ولئن
كان من المقرر أن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة
الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه والتماس إعفائه منها كلها أو
بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف ، إلا أن ذلك محله أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير
قابل للطعن سواء بالطرق العادية أو غير العادية ، فإذا صادف العفو محله - أي أن تكون
العقوبة قد استقرت نهائياً بعد أن قال القضاء كلمته الأخيرة فيها - فكلمة رئيس الدولة
هي القول الفصل الذي لا معقب له فيما سبق العفو عنه ، أما إذا صدر العفو قبل أن يُفصل
في الطعن بالنقض في الحكم الصادر بالعقوبة ، فإن ذلك لا يحول بين محكمة النقض وبين
المضي في نظر الطعن والفصل فيه ، والقول بغير ذلك من شأنه أن يعطل محكمة النقض عن أداء
مهمتها ، ويفوت على المحكوم عليه طريقاً من طرق الطعن ، ويحرمه من حقه في الدفاع عن
نفسه بكل وسيلة قررها القانون ، ويحول بينه وبين ما كان يأمله حين سلك طريق الطعن بالنقض
سعياً من جانبه للحصول على البراءة الكاملة ، سيما وأن
فلهذه الأسباب
حكمت الهيئة العامة
للمواد الجنائية
أولاً : بإقرار
الأحكام التي انتهت إلى أن صدور العفو عن العقوبة لا يحول دون المضي في نظر الطعن
في الحكم الصادر بالعقوبة والفصل فيه والعدول عن المبدأ القانوني الذي
تضمنته الأحكام التي صدرت على خلاف هذا النظر.
ثانياً : إعادة
الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه طبقاً للقانون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق