جلسة 28 من يناير سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ رئيس المحكمة: مصطفى سليم، وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة, يوسف أبو زيد, مصطفى صالح سليم وعزت حنورة.
---------------
(73)
الطعن رقم 129 لسنة 47 القضائية
حكم. حيازة. مسئولية.
الحكم الصادر في دعوى الحيازة. تنفيذه على مسئولية طالب التنفيذ. تحقق مسئوليته إذا ثبت عدم أحقيته بحكم نهائي من محكمة الموضوع متى كان سيء النية. اعتباره كذلك منذ إعلانه بصحيفة الدعوى الموضوعية. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 172 لسنة 1971 مدني كلي أسيوط على المطعون ضدهما طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ 663.800 جنيه تأسيساً على أنه يملك قطعة أرض مساحتها 5 قيراط و16 سهم مسورة ومقام على جزء منها بناء وأن المطعون ضدهما حصلاً على حكم في الدعوى 20 لسنة 1964 مدني البداري برد حيازتهما لمساحة 8 سهم و4 قيراط منها مع إزالة السور وتأيد هذا القضاء استئنافياً، وأنه لما كان قضاء الحيازة لا تأثير له في الملكية فقد أقام ضدهما الدعوى رقم 407 لسنة 1965 مدني كلي أسيوط وقضى فيها لصالحه بثبوت ملكيته لعين النزاع وتسليمها إليه وتأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 17 لسنة 45 قضائية أسيوط، بيد أن المطعون ضدهما كانا قد قاما بتنفيذ حكم رد الحيازة رغم أن الحكم في دعوى الملكية كان على وشك الصدور فهدما السور وقيمنة طوب، وتسبباً في ضياع مشتملاتها وأنه يقدر قيمة هذه الأضرار وما تكبده من نفقات عن إجراءات التقاضي الكيدية بالمبلغ المطالب به. فقضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصر المسئولية التقصيرية، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 25 مارس سنة 1976 للطاعن بما طلب، واستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 151 لسنة 51 قضائية أسيوط بطلب إلغائه ورفض الدعوى. وبتاريخ 25 نوفمبر سنة 1976 قضت المحكمة بذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أدخل المطعون ضدهما في عداد الرجل العادي حين قاما بتنفيذ الحكم الصادر لصالحهما باسترداد الحيازة والإزالة رغم أنهما كان يعلمان أنه حكم وقتي لم يفصل في الملكية التي كان قد أقام الدعوى بطلب تثبيتها له واعتبرهما مجرد منتفعين لحكم الحيازة المشار إليه، بينما كان هذا الحكم وقتياً ومن ثم يتحملان ما ينشأ عن تنفيذه من ضرر.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن وصف الفعل أو الترك بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل القانونية التي يخضع في شأنها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض, ومن المقرر أن الأحكام التي تصدر في دعاوى الحيازة بصفة عامة ليست حجة في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف الموضوع والسبب، بما مفاده أن القضاء في دعاوى الحيازة يرمي إلى تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً حماية لصاحب الحق الظاهر, وإذ كان من المحتمل أن يقضي في أصل الحق بما يخالف الحكم الصادر في دعوى الحيازة وبعد تنفيذه، فإن الحكم الصادر في دعوى الحيازة إنما يجري تنفيذه على مسئولية طالب التنفيذ, فترتب مسئوليته إذا ما ثبت فيما بعد بحكم نهائي من محكمة الموضوع أن الحق لم يكن في جانبه متى كان سيء النية، وهو يعتبر كذلك منذ إعلانه بصحيفة الدعوى الموضوعية لأن هذا الإعلان يتضمن معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم في الدعوى المذكورة, فيعتبر بمثابة إعلان له بعيوب حيازته, مما يزول به حسن النية طبقاً للمادة 966 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما قد نفذا الحكم الصادر برد حيازة الأرض إليهما وإزالة سورها بعد إعلانهما بصحيفة دعوى ثبوت الملكية، مما يتحقق معه مسئوليتهما طبقاً للمادة الخامسة من القانون المدني، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى الخطأ في حق المطعون ضدهما عن هذا التنفيذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه قد حجبه عن البحث في مدى الضرر الذي عاد على الطاعن من جراء هذا التنفيذ بما يوجب أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق