جلسة 25 من يناير سنة 1981
برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، فهمي عوض مسعد، محمد راسم وعبد الرشيد نوفل.
---------------
(56)
الطعن رقم 190 لسنة 50 ق
(1 - 2) تأمينات اجتماعية.
(1) العاملون الخاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية. التزام هيئة التأمينات بالوفاء بمستحقاتهم قبلها ولو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم فيها. القانون رقم 63 لسنة 1964.
(2) تقدير المعاش. وجو التفرقة عند احتسابه بين المدة السابقة على الاشتراك في التأمين وبين مدة الاشتراك فيه. القانون رقم 63 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1971.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها سناء وإبراهيم قاصري المرحوم عبد اللطيف إبراهيم يوسف وسامية عبد اللطيف يوسف أقامتا الدعوى رقم 955 لسنة 1973 عمال كل شمال القاهرة على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - ومحمد إبراهيم يوسف مورث باقي المطعون ضدهم وطلبتا الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة في مواجهة الأخير بأن تدفع المعاش المستحق لهما عن مورثهما اعتباراً من تاريخ وفاته في 28 مارس سنة 1971 وقالتا بياناً لها أن مورثهما المرحوم عبد اللطيف يوسف كان عاملاً بمصنع شقيقه مورث المطعون ضدهم عدا الأولى عن نفسها وبصفتها بأجر يومي بلغ عند وفاته 1.250 جنيهاً. وإذ امتنعت الهيئة عن صرف المعاش المستحق فقد أقامتا الدعوى بطلبهما آنف البيان. وبتاريخ 30 يناير سنة 1974 قضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات علاقة العمل، وبتاريخ 20 مايو سنة 1975 حكمت برفض الدعوى. استأنف المحكوم ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1033 لسنة 92 ق القاهرة وبتاريخ 24 أبريل سنة 1976 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدها الأولى لمعاش الوفاة المقرر لها ولولديها عن مورثهم المرحوم عبد اللطيف إبراهيم يوسف قبل الهيئة الطاعنة وقبل الفصل في الطلبات بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحديد المعاش المقرر قانوناً - وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 37 مارس سنة 1977 بإعادة المأمورية إلى الخبير لاستكمالها على النحو المبين بهذا الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره التكميلي حكمت بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1979 بأحقية المطعون ضدها الأولى لمعاش شهري قدره 12.350 جنيهاً وبأحقية كل من ولديها سناء وإبراهيم لمعاش شهري قدره 6.175 جنيهاً وإلزام الهيئة الطاعن بأداء هذا المعاش إليهم اعتباراً من 28/ 3 سنة 1971 إلى حين انتهاء استحقاق كل منهم له طبقاً للقانون. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 30 نوفمبر سنة 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً لصريح نص المادة 82 من القانون رقم 63 لسنة 1964 معدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1971 يشترط لاستحقاق معاش العجز أو الوفاة أن يكون قد سدد عن المؤمن عليه ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة أو ستة اشتراكات شهرية متقطعة باستثناء المؤمن عليهم الخاضعين في تحديد مرتباتهم وترقياتهم للوائح توظف صادر بها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو أبرمت بمقتضى اتفاقات جماعية. ولما كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم لم يسدد عنه الاشتراكات المشار إليها ولم يؤمن عليه صاحب العمل لدى الهيئة الطاعنة ومن ثم فإن شرط استحقاق المعاش المنصوص عليه في المادة 82 من القانون رقم 63 لسنة 1964 قد تخلف وتكون المطعون ضدها غير مستحقة لهذا المعاش خاصة وأن مورثها ليس من الفئات المستثناة في المادة المشار إليها وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يرد على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأنه لما كانت المادة 113 من القانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أنه "تقوم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة - وذلك على أساس مدة الخدمة ومتوسط الأجر الفعلي في السنتين الأخيرتين أو مدة الخدمة الفعلية أيهما أقل. فإذا لم تتثبت الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الخدمة والأجور ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما - ويؤدي المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى للأجور في حالة عدم إمكان التثبت من قيمته الأجر -" بما مفاده أن تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن يسري عليهم قانون التأمينات الاجتماعية ولو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم في الهيئة - وتحسب مستحقاتهم على أساس مدة الخدمة ومتوسط الأجر الفعلي الذي كانوا يتقاضونه في السنتين الأخيرتين أو مدة الخدمة الفعلية أيهما أقل - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الخبير المنتدب في الدعوى والذي أخذت المحكمة بنتيجة تقريره حسب المعاش المحكوم به على أساس أن مدة الخدمة المورث أربعين سنة سابقة على تاريخ الوفاة في 28 يوليو سنة 1971 وأن أجره اليومي 1.250 جنيهاً وربط المعاش بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري عن هذه المدة، في حين أنه طبقاً لنص المادتين 80، 85 من القانون رقم 63 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1971 تربط المعاش بواقع 1/ 75 من متوسط الأجر الشهري عن مدة الخدمة السابقة على صدور القانون رقم 63 لسنة 1964 وبواقع 1/ 45 من متوسط الأجر الشهري عن مدة الخبرة اللاحقة على صدوره.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت المادة 76 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن "تربط المعاشات والتعويضات التي تستحق وفقاً لأحكام هذا الباب على أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك......." وكانت المادة 77 من ذات القانون تنص على أن "يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين..... كما يستحق هذا المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزاً كلياً" وتنص المادة 80 على أنه مع مراعاة أحكام المادتين 76، 91 من هذا القانون بربط معاش الشيخوخة بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليه عن كل سنة اشتراك في التأمين بحد أقصى قدره 75% من ذلك المتوسط" وتنص هذه المادة بعد تعديلها بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 63 لسنة 1971 على أنه: "مع مراعاة أحكام المادتين 76، 91 يربط معاش الشيخوخة بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليه عن كل سنة اشتراك في التأمين بحد أقصى قدره 75% من ذلك المتوسط" وتنص الفقرة الأولى من المادة 85 من القانون رقم 63 لسنة 1964 على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 80، 84 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري المشار إليه في المادة (76) عن كل سنة من سنوات تلك المدة السابقة".. كما تنص هذه الفقرة بعد تعديلها بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 63 لسنة 1971 على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المواد 80، 81، 84 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع 1/ 75 من متوسط الأجر الشهري المشار إليه في المادة 76 عن كل سنة من سنوات تلك المدة السابقة....". مما مفاده أن المشرع - سواء في القانون رقم 63 لسنة 1964 أو بعد تعديله بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 63 لسنة 1971 - فرق بين المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل وبين مدة الاشتراك في التأمين وجعل لكل منهما حساباً مغايراً في تقدير المعاش. وإذ خالف الحكم هذا النظر وحدد المعاش المقضي به بنسبة 2% من متوسط الأجر الشهري دون تفرقة بين المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل وبين مدة الاشتراك في التأمين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا الوجه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق