جلسة 14 من مارس سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي، د. محمد بهاء الدين باشا وريمون فهيم إسكندر.
---------------
(86)
الطعن رقم 837 لسنة 52 القضائية
تعويض "الضرر في التعويض". مسئولية "الضرر".
الحرمان من الفرصة حتى فواتها. ضرر محقق ولو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً. امتناع الناشر عن طبع المؤلف المتعاقد على طبعه وحبس أصوله عن مؤلفيه عدة سنوات. تضييع فرصة تسويقه خلال تلك المدة وهو ضرر محقق. رفض دعوى التعويض باعتباره ضرراً احتمالياً خطأ في القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 6704 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للكتاب بصفته المطعون ضده - طالبين الحكم بإلزامه بمبلغ 9311 جنيه و280 مليماً. وقالوا بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 24/ 10/ 1966 تعاقد الطاعنون مع دار القلم التي آلت للمطعون ضده على طبع ونشر كتاب "غذائي" إلا أن الأخير لم يقم بتنفيذ هذا الالتزام فأقاموا ضده الدعوى رقم 9544 لسنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة التي قضي فيها نهائياً بفسخ العقد، مع إلزام المطعون ضده بتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء امتناعه عن طبع مؤلفهم وحبس أصوله عنهم خلال سنتي 67/ 68 و68/ 1969. ولما كان الحكم المشار إليه قد أثبت خطأ المطعون ضده وما لحقهم من أضرار فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم عن السنوات التالية للسنتين سالفتي الذكر، بتاريخ 27/ 1/ 1981 قضت محكمة أول درجة للطاعنين بطلباتهم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1762 سنة 98 ق طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى بتاريخ 23/ 1/ 1982 أجابته المحكمة لطلباته. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الضرر الذي أقاموا الدعوى بطلب التعويض عنه هو ضرر محقق، وإذ أقام الحكم قضاءه برفض الدعوى على سند من أنه ضرر احتمالي لم يقع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر حال محقق ولو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً، وكان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن امتناع المطعون ضده عن طبع مؤلفهم وحبس أصوله عنهم خلال السنوات المقام بشأنها الدعوى بما ضيع عليهم فرصة تسويقه خلال تلك المدة - وهو ضرر محقق - فإن الحكم إذ قضى برفض طلب التعويض على سند من أن هذا الضرر احتمالي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق