الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 أغسطس 2023

الطعن 671 لسنة 47 ق جلسة 28 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 74 ص 381

جلسة 28 من يناير سنة 1981

برئاسة/ السيد المستشار نائب رئيس المحكمة: محمدي الخولي، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد، عزت حنورة وعلي الجمل.

------------------

(74)
الطعن رقم 671 لسنة 47 القضائية

عقار. عزب.
مجموعة المساكن التي يطلق عليها وصف "عزبة" في القانون رقم 118 لسنة 1950. خضوعها لأحكامه. شرطه.

-----------------
النص في المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1950 الصادر بشأن فرض خدمات صحية واجتماعية على بعض ملاك الأراضي الزراعية على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "عزبة" مجموعة المباني التي تقام لسكنى المزارعين الذين يقومون بخدمة الأراضي الزراعية التابعة لهذه العزبة"، وفي المادة الثانية منه على أنه "لا يجوز إنشاء عزبة من العزب إلا بعد الترخيص بذلك من مجلس المديرية الواقعة في دائرتها الأرض الزراعية الملحقة بها من مباني العزبة" يدل على أن المشرع قد اشترط توافر شرطين حتى توصف مجموعة المساكن بأنها عزبة في مفهوم هذا القانون وبالتالي تخضع لأحكامه، هما: أولاً - أن تكون المساكن ملحقة بأرض زراعية أي تكون الأطيان هي الأصل والمساكن ملحقة بها، مما يوجب أن تكون هذه المساكن تابعة لذات مالك الأطيان، ثانياً - أن يكون شاغلوا هذه المساكن من القائمين على خدمة الأرض الزراعية المذكورة مما مقتضاه أن خضوع هذه المساكن لأحكام القانون المشار إليه رهن باستمرار توافر الشرطين المذكورين معاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 1368 سنة 1973 مدني كلي الزقازيق على مورث المطعون ضدهم طلب فيها الحكم بندب خبير هندسي لمعاينة المساكن الموضحة بصحيفتها والتي يشغلها المطعون ضدهم عدا الأخير وتقدير مقابل انتفاع كل منهم بها وملحقاتها عن المدة من 4 يونيه سنة 1969 حتى تقديم التقرير والحكم بإلزام كل منهم بما يظهره الخبير من صافي الريع، وقال في بيان دعواه إنه اشترى من المطعون ضده الأخير أطياناً زراعية مساحتها 3 س، 12 ط، 4 ف مقام على جزء منها خمسة وثلاثون منزلاً يشغلها باقي المطعون ضدهم، ورغم تسجيله لعقد شرائه بتاريخ 4 يونيه 1969 فقد امتنعوا عن دفع مقابل انتفاعهم بتلك المساكن, ولذا أقام دعواه للحكم له بطلباته سالفة الذكر. وإذ دفع هؤلاء المطعون ضدهم الدعوى بتملكهم لتلك المساكن بالتقادم الطويل المكسب، ندبت المحكمة خبيراً لتحقيق ذلك ولتقدير صافي الريع. قدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى نفي تملك المذكورين للمساكن محل النزاع، وقدر قيمة ما يخص كل منهم في صافي الريع. وبتاريخ 26 يونيه سنة 1975 قضت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدهم عدا الأخير أقاموا في المساكن محل التداعي بوصفهم عمال زراعيين لدى مالك العزبة الأصلي ثم لدى خلفه الذي باعها إلى مورث الطاعنين أرضاً وبناءاً إعمالاً للقانون رقم 118 لسنة 1950 الذي يوجب على أصحاب العزب إسكان العمال الزراعيين بها دون مقابل، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 447 لسنة 18 ق طالبين إلغاءه والحكم لهم بالريع. وبتاريخ 9 مارس سنة 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير وبنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عما أثارته النيابة من عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير، فإنه لما كان الثابت أن الطاعنين - ومورثهم من قبل - لم يوجهوا إلى المطعون ضده المذكور طلبات ما ولم ينازعهم هو في طلباتهم كما لم يقض له أو عليه بشيء، فمن ثم لا يعتبر خصماً حقيقياً في النزاع الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه، مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن المستفاد من أحكام القانون رقم 118 سنة 1950 أن وصف العزبة يقتضي تلازم أمرين هما: أن يكون المالك واحداً للأطيان وللمساكن الملحقة بها، وأن يكون شاغلو هذه المساكن من الفلاحين القائمين على خدمة هذه الأطيان. وإنه لما كان هذا الوصف لم يعد منطبقاً على المساكن محل التداعي بعد أن تصرف مالكو العزبة في أطيانها ببيعها مجزأة إلى صغار الفلاحين وأكثرهم من المطعون ضدهم الذين أصبح كل منهم مالكاً لمساحة صغيرة منها يفلحها لحساب نفسه ولم يكون مورث الطاعنين بشرائه العين محل التداعي مالكاً لعزبة بل مالكاً لقطعة أرض صغيرة تحتل المساكن المذكورة مساحة منها ويشغلها المطعون ضدهم الذين لا تربطهم به أي علاقة عمل، وإذ أيد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة الذي قضى برفض الدعوى على سند من انطباق القانون رقم 118 سنة 1950 على المساكن محل التداعي، باعتبار المطعون ضدهم قد شغلوها بوصفهم عمالاً زراعيين لدى مالك العزبة، دون مراعاة أنهم أصبحوا ملاكاً لمساحات من الأطيان التي كانت تتكون منها العزبة، وانتفاء أية علاقة عمل بينهم وبين الطاعنين، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1950 الصادر بشأن فرض خدمات اجتماعية وصحية على بعض ملاك الأراضي الزراعية على أنه: "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "عزبة" مجموعة المباني التي تقام لسكنى المزارعين الذين يقومون عادة بخدمة الأرض الزراعية التابعة لهذه العزبة"، وفي المادة الثانية منه على أنه: "لا يجوز إنشاء عزبة من العزب إلا بعد الترخيص بذلك من مجلس المدرية الواقعة في دائرتها الأرض الزراعية الملحقة بها مباني العزبة" يدل على أن المشرع قد اشترط توافر شرطين حتى توصف مجموعة المساكن بأنها عزبة في مفهوم هذا القانون وبالتالي تخضع لأحكامه، هما: أولاً - أن تكون المساكن ملحقة بأرض زراعية, أي تكون الأطيان هي الأصل والمساكن ملحقة بها، مما يوجب أن تكون هذه المساكن تابعة لذات مالك الأطيان، ثانياً - أن يكون شاغلو هذه المساكن من القائمين على خدمة الأرض الزراعية المذكورة, مما مقتضاه أن خضوع هذه المساكن لأحكام القانون المشار إليه رهن باستمرار توافر الشرطين المذكورين معاً. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا بصحيفة الاستئناف وبمذكرتهم أمام محكمة ثاني درجة, بأن الأطيان التي كانت ملحقاً بها المساكن محل التداعي قد بيعت مجزأة إلى صغار المزارعين، وأنه لا توجد ثمة علاقة بين الطاعنين وبين شاغلي هذه المساكن (المطعون ضدهم) الذين لم تعد لهم أية صلة بأرض الطاعنين، وبالتالي لم يعد هناك محل لتطبيق أحكام القانون رقم 118 لسنة 1950 على هذه المساكن، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي سالف البيان على قوله: "من حيث إنه بالنسبة لما أثاره المستأنفون..... فمردود بأن الثابت من عقد البيع المشهر برقم 2133 شرقية بتاريخ 4 يونيه سنة 1969 أن البيع الذي تم بمقتضاه قد انصب على الأرض المبينة الحدود والمعالم بالعقد المذكور والمباني المقامة عليها، وقد تأيد ذلك بما انتهى إليه تقرير الخبير الذي تطمئن إليه المحكمة.. من أن العين موضوع النزاع عبارة عن عزبة مكونة من عدة منازل سكنية.. وأن الشاغلين لهذه المساكن كانوا عمالاً زراعيين - وآباؤهم من قبلهم - طرف المالك الأصلي، ومن ثم فإن مباني هذه العزبة تكون خاضعة في أحكامها لنصوص القانون رقم 118 لسنة 1950" دون أن يعني ببحث دفاع الطاعنين والتحقق من استمرار توافر شرطي تطبيق أحكام القانون سالف الذكر خلال الفترة المطالب بريعها، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، مما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم مع الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق