الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 أغسطس 2023

الطعن 477 لسنة 49 ق جلسة 9 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 89 ص 458

جلسة 9 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: الدكتور مصطفى كيره، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.

------------------

(89)
الطعن رقم 277 لسنة 49 القضائية

إثبات "الإقرار القضائي: الإقرار المركب".
إقرار المطعون ضده بأن العملية محل الخلاف رست عليه ولكنه لم يقم بتنفيذها وإنما تنازل عنها لآخر. إقرار مركب. عدم جواز تجزئته.

------------------
النص في المادة 104 من قانون الإثبات على أن "الإقرار حجة قاطعة ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى" يدل على أن الإقرار القضائي وهو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة، وقد يضاف إلى الإقرار شق آخر يكمل الاعتراف بالواقعة أو يشل دلالة هذا الاعتراف ويكون غير منفك عنه في صدوره، وهو ما يعرف بالإقرار المركب، ويعتبر الشق المضاف غير منفك عن جملة الإقرار بحيث يعتبر حجة بأسره، لا جزء منه فحسب، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه وإلى أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد أقر أمام المحكمة أن العملية محل الخلاف رست عليه ولكنه لم يقم بتنفيذها وإنما تنازل عنها لآخر، وهو من قبيل الإقرار المركب وذلك لتوافر الارتباط بين الواقعة الأصلية - وهي رسو العملية محل الخلاف على المطعون ضده - والواقعة المصاحبة لها وهي عدم قيام بتنفيذها وتنازله عنها لآخر، وهذا الارتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى وجودها القانوني ومن ثم فهو لا يقبل التجزئة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن على أساس أن الطاعنة لم تقدم الدليل على قيام المطعون ضده بتنفيذ العملية موضوع الربط لحسابه الخاص، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مأمورية ضرائب بولاق قامت بتقدير أرباح المطعون ضده من نشاطه في المقاولات في السنوات من 1955 إلى 1959 بمبلغ 7260 جنيهاً عن كل سنة، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لحنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 28/ 1/ 1964 بتخفيض أرباح المطعون ضده عن سنة 1955 بمبلغ 1260 جنيهاً وبإلغاء تقدير المأمورية عن السنوات من 1956 إلى 1959 لعدم ثبوت مزاولته للنشاط خلالها، فقد أقام المطعون ضده الدعوى رقم 232 لسنة 1964 ضرائب القاهرة طعناً على هذا القرار، وبتاريخ 28/ 1/ 1965 حكمت المحكمة بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما قضى به من تقدير أرباح المطعون ضده عن سنة 1955 وإلغاء تقدير المأمورية في ربحه عن هذه السنة لعدم ثبوت مزاولته للنشاط خلالها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 450 لسنة 82 ق القاهرة، وبتاريخ 13/ 4/ 1967 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق واقعة العطاء الخاص ببناء خرسانة الكوبري فوق ترعة الإسماعيلية وتاريخ رسو هذا العطاء على المطعون ضده وبيان من باشر تنفيذ هذه العملية وهل تم التنازل عنها لآخر، أعاد الخبير الأوراق إذ أن الطاعنة لم تمكنه من أداء المأمورية، فأعيدت المأمورية إلى المكتب إلا أن الطاعنة لم تقدم أي دليل، وبتاريخ 20/ 12/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن على أساس أن تقاعس مصلحة الضرائب من معاونة الخبير في الدعوى يؤيد أنه لا دليل لديها على مزاولة المطعون ضده نشاط المقاولات في سنة النزاع، في حين أن مزاولته للنشاط موضوع الربط - ثبت من إقراره طوال مراحل النزاع وأمام المحكمة بأن عملية إنشاء الكوبري العلوي موضوع الربط قد رست عليه في سنة 1955 وكان عليه - أن يثبت ما يدعيه من أنه تنازل عنها إلى آخر وقد حملت المحكمة مصلحة الضرائب تبعة عدم إثبات تنفيذ هذه العملية وأعفت المطعون ضده من عبء إثبات ما يدعيه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 104 من قانون الإثبات على أن "الإقرار حجة قاطعة. ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى" يدل على أن الإقرار القضائي وهو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة، وقد يضاف إلى الإقرار شق آخر يكمل الاعتراف بالواقعة أو يشل دلالة هذا الاعتراف ويكون غير منفك عنه في صدوره وهو ما يعرف بالإقرار المركب ويعتبر الشق المضاف غير منفك عن جملة الإقرار بحيث يعتبر حجة بأسره، لا جزء منه فحسب، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه وإلى أوراق الدعوى أن المطعون ضده, قد أقر أمام المحكمة بأن العملية - محل الخلاف - رست عليه ولكنه لم يقم بتنفيذها وإنما تنازل عنها لآخر، وهو من قبيل الإقرار المركب؛ وذلك لتوافر الارتباط بين الواقعة الأصلية - وهي رسو العملية محل الخلاف على المطعون ضده - والواقعة المصاحبة لها وهي عدم قيامه بتنفيذها وتنازله عنها لآخر - وهذا الارتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى ووجودها القانوني ومن ثم فهو لا يقبل التجزئة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن على أساس أن الطاعنة لم تقدم الدليل على قيام المطعون ضده بتنفيذ العملية موضوع الربط لحسابه خاصة، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس ويتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق