الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 أغسطس 2023

الطعن 1179 لسنة 51 ق جلسة 17 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 60 ص 271

جلسة 17 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.

----------------

(60)
الطعن رقم 1179 لسنة 51 القضائية

محاماة "أتعاب المحامي". محكمة الموضوع.
أتعاب المحامي في الدعاوى التي تنتهي صلحاً أو تحكيماً. شرط استحقاقها كاملة. بقاء صفته في إتمام العمل الذي وكل من أجله قبل انتهاء النزاع. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قيمة ما يستحقه من أجر بنسبة ما قام به من عمل.

-----------------
1 - ولئن كان قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 ينص على أنه إذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحاً أو تحكيماً استحق المحامي كامل الأتعاب المتفق عليها كتابة إلا أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تسلم عمله كمستشار بإدارة قضايا الحكومة بعد إعادة تعيينه في 8/ 12/ 1979 وأن الصلح الذي حصل بين الشركة المطعون ضدها الثانية والعاملين بالشركة تم في 18/ 3/ 1980 بعد انتهاء مهمته كمحام ومن ثم افتقد صفته في إتمام العمل الذي وكل من أجله قبل انتهاء النزاع بين طرفيه مما يترتب عليه عدم استحقاقه لكامل هذا الأجر ويكون لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير قيمة ما يستحقه منه بنسبة ما قام به من عمل، وإذ خلص الحكم إلى ذلك وقضى في الدعوى إعمالاً لهذا المبدأ الذي يتفق وصحيح القانون وإن لم يشر إلى نصوص القانون رقم 61 لسنة 1968 واجبة التطبيق فإن النعي عليه يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1987 سنة 1980 مدني كلي المنصورة على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب إلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع له مبلغ 6800 جنيه على سند من القول إنه كمحام تحرر بينه وبين المطعون ضده الأول في 10/ 10/ 1979 اتفاقاً على أن يقوم بمباشرة تصفية الإعانة المزمع رفعها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 98 سنة 1976 مقابل 5% من المبالغ التي يحكم بها كأتعاب له بعد أن دفع إليه 200 جنيه عند التعاقد وفي حالة التصالح يكون من حقه الحصول على كافة أتعابه وأقام الدعوى رقم 5001 سنة 1979 مدني كلي المنصورة تنفيذاً لهذا الاتفاق ثم قامت الشركة المطعون ضدها الثانية بالتصالح مع العاملين لديها وصرفت المبالغ المستحقة لهم وأنه يستحق أتعاباً من هذه المبالغ مبلغ 6800 جنيه وإذا امتنع المطعون ضده الأول عن دفعها له فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 478 س 32 ق وبتاريخ 23/ 2/ 1981 قضت محكمة استئناف المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليه الأول بصفته (المطعون ضده الأول) بأن يؤدي للمستأنف (الطاعن) مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الاتفاق الذي تم بين المطعون ضده الأول بصفته وبين الشركة المطعون ضدها الثانية هو في حقيقته عقد صلح يخوله تقاضي أتعابه المتفق عليها طبقاً لعقد الوكالة المؤرخ 10/ 10/ 1979 كاملة إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل تكييف ذلك الاتفاق مع ما له من أهمية حاسمة في الحكم في الدعوى وعرض للدور الذي قام به وما وكل من أجله وأثره في النتيجة التي تحققت للعاملين منتهياً إلى تقدير أتعابه بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه فقط معملاً حكم المادة 702/ 2 من القانون المدني في حين أنه كان يتعين تطبيق المادة 114 من قانون المحاماة التي استلزمت ألا تقل قيمة الأتعاب عن 5% من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله لأنه نص خاص يجب تطبيقه دون النص العام وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كان قانون المحاماة رقم 61 سنة 1968 ينص على أنه إذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحاً أو تحكيماً استحق المحامي كامل الأتعاب المتفق عليها كتابة إلا أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تسلم عمله كمستشار بإدارة قضايا الحكومة بعد إعادة تعيينه في 8/ 12/ 1979 وأن الصلح الذي حصل بين الشركة المطعون ضدها الثانية والعاملين بالشركة تم في 18/ 3/ 1980 بعد انتهاء مهمته كمحام ومن ثم فقد افتقد صفته في إتمام العمل الذي وكل من أجله قبل انتهاء النزاع بين طرفيه مما يترتب عليه عدم استحقاقه لكامل هذا الأجر ويكون لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير قيمة ما يستحقه منه بنسبة ما قام به من عمل. وإذ خلص الحكم إلى ذلك وقضى في الدعوى إعمالاً لهذا المبدأ الذي يتفق وصحيح القانون وإن لم يشر إلى نصوص القانون رقم 61 لسنة 1968 واجبة التطبيق فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق