جلسة 10 من مارس سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة؛ سعيد صقر، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
----------------
(79)
الطعن رقم 692 لسنة 54 القضائية
عمل "العاملون بالقطاع العام: أجر".
تعيين العامل على وظيفة محددة بجدول الشركة. أثره. استحقاقه الحد الأدنى للأجور المقرر لفئة وظيفته. م 9 من اللائحة 3546 لسنة 1962. لا محل لتطبيق نص المادة 85 من قانون العمل 91 لسنة 1959. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1220 سنة 1981 مدني كلي شبين الكوم طالبين الحكم بأحقيتهم في زيادة أجورهم الشهرية بواقع ستة جنيهات مع إلزام الطاعنة أن تدفع لكل منهم 654 جنيهاً. وقالوا في بيان دعواهم أنهم كانوا يعملون لدى شركة...... التي درجت على صرف منح سنوية لهم يبلغ متوسطها الشهري ستة جنيهات واستمر تقاضيهم لهذا المبلغ بعد فرض الحراسة عليها، وبتاريخ 24/ 3/ 1966 آلت ملكية هذه الشركة إلى الطاعنة التي توقفت عن صرف متوسط المنح إليهم، فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 24/ 11/ 1982 بأحقية المطعون ضدهم في إضافة ستة جنيهات شهرياً إلى أجورهم وبإلزام الطاعنة أن تدفع لكل منهم 360 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 504 سنة 15 قضائية طنطا (مأمورية شبين الكوم). وبتاريخ 9/ 1/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدهم كانوا يعملون بعقود عمل فردية لدى شركة.... وبعد انتقال ملكية هذه الشركة إليها قامت بوضعهم على وظائف ذات فئات مالية محددة ومنحوا الأجر المقرر للفئة التي عين عليها كل منهم طبقاً للقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ومن ثم فليس لهم إلا اقتضاء هذا الأجر وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإضافة متوسط المنحة التي يدعيها المطعون ضدهم إلى أجورهم المحددة قانوناً فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهم كانوا يعملون لدى شركة..... - وهي من شركات القطاع الخاص - واستمروا في عملهم بعد أن آلت ملكيتها إلى الطاعنة في 26/ 3/ 1966 وقامت الأخيرة - اعتباراً من هذا التاريخ - بوضعهم على وظائف بهيكلها ذات فئات مالية محددة ومنح كل منهم الحد الأدنى للأجر الشهري المقرر لفئة وظيفته، وكانت المادة 9 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3456 لسنة 1962 - التي تحكم واقعة الدعوى - تنص على أن "... يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال". وكان المطعون ضدهم لا ينازعون في أن الأجر الذي أعطى لهم هو الحد الأدنى لأجر الفئة الوظيفية التي وضع عليها كل منهم فإنهم لا يستحقون سوى هذا الأجر بصرف النظر عما كانوا يتقاضونه قبل ذلك، ولا محل في هذه الحالة لتطبيق نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 التي تقضي بمسئولية الخلف عن الوفاء بجميع التزامات أصحاب العمل السابقين عند انتقال ملكية المنشأة وذلك لورود نص المادة 9 من اللائحة سالفة البيان، ولما هو مقرر من أن أحكام قانون العمل لا تسري على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في النظام الخاص بهم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في إضافة ستة جنيهات شهرياً إلى الأجر المقرر لفئة كل منهم استناداً إلى أن تحديد أجورهم طبقاً للجداول المقررة قانوناً لا يحول دون حصولهم على ما كانوا يتقاضونه من منح باعتبار أنها صارت حقاً مكتسباً لهم لا يمنع من الوفاء بها إدماج المنشأة في الطاعنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 504 سنة 15 قضائية طنطا (مأمورية شبين الكوم) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق