جلسة 27 من أغسطس سنة 2019
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، صلاح محمد عبد العليم،
عز الدين عبد الخالق عمر ووليد محمد بركات نواب رئيس المحكمة.
---------------
الطعن رقم 930 لسنة 88 القضائية (رجال القضاء)
(1) المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في
المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 على أن
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز
قبول دليل ينقض هذه الحجية، وحجية الأحكام النهائية قاعدة جوهرية وأصل من الأصول
القانونية العامة الواجبة الاحترام إقرارا للنظام والطمأنينة وتثبيتا للحقوق
والروابط الاجتماعية، وتثبت هذه الحجية لمنطوق الحكم كما تثبت لأسبابه التي ترتبط
ارتباطا وثيقا بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بغيرها ولا يملك القاضي عند الأمر
بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة تطبيق القانون لأنه لا يعد هيئة استئنافية في
هذا الصدد.
(2) يجب على الجهات الإدارية المبادرة إلى
تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به، فإن هي امتنعت دون حق عن
تنفيذها في وقت مناسب أو تعمدت تعطيل هذا التنفيذ اعتبر ذلك بمثابة قرار إداري
سلبي مخالف للقانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من
آثار وإلزام الهيئة الطاعنة بتنفيذ الأحكام لصالح المطعون ضده وفقا لمنطوقها وما
ارتبط به من أسباب وإلزام الطاعنة بإعادة تسوية معاش المطعون ضده عن أجره الأساسي
على أساس حكم المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 دون أحكام
قانون التأمين الاجتماعي واعتبار معاشه عن هذا الأجر في تاريخ بلوغه سن الإحالة
إلى التقاعد معادلا لأجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي لم تضم، وإعادة
تدرج معاشه اعتبارا من هذا التاريخ وحتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه في ضوء
الزيادات التي تقررت في المعاشات خلال تلك الفترة وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة
على هذا الأساس وإعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة طبقا لحكم المادة 26 من قانون
التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه
يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويمتنع على الطاعنة بصفتها العودة إلى المجادلة في
أحقية المطعون ضده في إعادة تسوية مستحقاته التأمينية سالفة البيان على النحو سالف
الذكر.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 135ق القاهرة "رجال
القضاء" على الطاعنة بصفتها وآخرين - غير مختصمين في الطعن - بطلب الحكم
بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه تنفيذا قانونيا
سليما وفقا لما تضمنه منطوق كل منها وأسبابه وبإعادة تسوية المعاش عن الأجر
الأساسي والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة طبقا للمادة 70 من
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 دون أحكام قانون التأمين الاجتماعي مع ما
يترتب على ذلك من آثار، وقال في بيان ذلك إنه كان يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض
وقد صدر لصالحة أحكام قضت بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس
نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه عند بلوغ سن
الإحالة إلى المعاش - أيهما أصلح له – مضافا إليه العلاوات الخاصة التي لم تضم
ودون التقيد بحد أقصى وإعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على هذا الأساس وإعادة
حساب تعويض الدفعة الواحدة بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات
الزائدة على ست وثلاثين سنة إلا أن الهيئة الطاعنة قامت بتنفيذ هذه الأحكام وفقا
لأحكام قانون التأمين الاجتماعي دون أحكام المادة 70 من قانون السلطة القضائية
سالفة الذكر مما أثر على مقدار مستحقاته التأمينية السالف بيانها، لذا فقد أقام
الدعوى، بتاريخ 22/ 7/ 2018 قضت المحكمة بالطلبات، طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على
هذه المحكمة – في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أوجه تنعي بها الطاعنة بصفتها على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه سبق صدور حكم
لصالح المطعون ضده بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر
مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات
الخاصة وتم تنفيذ ذلك الحكم الأمر الذي تتمسك معه الهيئة بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها، وفضلا عن ذلك فإنه يتعين تسوية معاش المطعون ضده عن الأجرين
الأساسي والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة طبقا لأحكام قانون
التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
بتسوية المستحقات سالفة البيان طبقا لنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم
46 لسنة 1972 فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها على سند أنها قامت بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المطعون ضده
تنفيذا صحيحا فإن ذلك لا يعدو أن يكون قولا مرسلا إذ لم تقدم الهيئة من المستندات
ما يعضد هذا القول، وعليه يضحى دفعها غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا
بالرفض الأمر الذي تقضي به المحكمة وتكتفي بذكره في أسباب الحكم دون منطوقه.
وحيث إن النعي بباقي أوجه الطعن غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة
101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة
1968 تنص على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه
من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية
إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بذات الحق محلا
وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها".
وحيث إن مفاد هذا النص – حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز
قبول دليل ينقض هذه الحجية، وحجية الأحكام النهائية قاعدة جوهرية وأصل من الأصول
القانونية العامة الواجبة الاحترام إقرارا للنظام والطمأنينة وتثبيتا للحقوق
والروابط الاجتماعية، وتثبت هذه الحجية لمنطوق الحكم كما تثبت لأسبابه التي ترتبط
ارتباطا وثيقا بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بغيرها ولا يملك القاضي عند الأمر
بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة تطبيق القانون لأنه لا يعد هيئة استئنافية في
هذا الصدد، وأنه يجب على الجهات الإدارية المبادرة إلي تنفيذ ما يصدر ضدها من
أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به، فإن هي امتنعت دون حق عن تنفيذها في وقت مناسب
أو تعمدت تعطيل هذا التنفيذ اعتبر ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون الأمر
الذي يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة الطاعنة
بتنفيذ الأحكام لصالح المطعون ضده وفقا لمنطوقها وما ارتبط به من أسباب وإلزام
الطاعنة بإعادة تسوية معاش المطعون ضده عن أجره الأساسي على أساس حكم المادة 70 من
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 دون أحكام قانون التأمين الاجتماعي
واعتبار معاشه عن هذا الأجر في تاريخ بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد معادلا لأجره
الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي لم تضم، وإعادة تدرج معاشه اعتبارا من
هذا التاريخ وحتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه في ضوء الزيادات التي تقررت في
المعاشات خلال تلك الفترة وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة على هذا الأساس وإعادة
حساب تعويض الدفعة الواحدة طبقا لحكم المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79
لسنة 1975، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم
القانون ويمتنع على الطاعنة بصفتها العودة إلى المجادلة في أحقية المطعون ضده في
إعادة تسوية مستحقاته التأمينية سالفة البيان على النحو سالف الذكر ويضحى النعي
عليه بما جاء بأوجه الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق