الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 أغسطس 2023

منشور فني رقم 2 بتاريخ 10 / 1 / 2022 بشأن إجراءات استخراج شهادة البحث العقارية

 وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فنى رقم (2) بتاريخ 10/ 1/ 2022
إلى مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها و مكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة

نصت المادة رقم ۲۸ من اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري بأنه على مكاتب الشهر العقاري كلما طلب منها ذلك عن مدة معينة وبالنسبة إلى شخص معين أن تسلم قائمة بالتسجيلات والقيود الواردة بالفهارس أو بيانا يفيد (عدم وجود تسجيلات أو قيود) وذلك بعد أداء الرسم المستحق. وتعد دفاتر تفيد طلبات (الشهادات العقارية) وبيان ما تم بشأنها.

وحيث إن هذه المادة أوجبت على مكاتب الشهر العقاري أن تعطي الشهادة العقارية لمن يطلبها بعد أداء الرسم المستحق، دون أن تبين الإجراءات التي تنبع حيال استخراج هذه الشهادة، فجاءت المادة ٦٠٢ من تعليمات الشهر العقاري طبعة ۲۰۰۱ ونظمت هذه المسألة، فجاء البند السابع من هذه المادة بأحكام وإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى بطء الإجراءات وتأخير استخراج تلك الشهادة، حيث أوجبت أن يراعى حال بحث الشهادة العقارية أن يكون للباحث الأول استمارة بحث منفصلة عن الاستمارة الأخرى التي يقوم بها المراجع موقعاً على كل منها من الباحث والمراجع باسمه ثلاثيا وتكون كلا الاستمارتين أمام محرر الشهادة مكملتان لبعضهما ويتم تحريرها ومراجعة التحرير من موظفين آخرين خلاف باحث الشهادة، وحيث إن هذه الإجراءات لا موجب لها في القانون ولا لائحته التنفيذية ولا تتماشى مع توجه مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمة للمواطنين بأسرع وقت، والأولى أن يتم تحرير الشهادة بمعرفة أحد الكتاب أو باحثي التنمية الإدارية وأن يتم مراجعتها من كاتب أو باحث تنمية إدارية آخر خلاف محررها، وهذا التعديل من شأنه أن ييسر في الإجراءات ويؤدي إلى سرعة استخراج تلك الشهادة في أسرع وقت.

بناء عليه

أولاً: يعدل البند رقم ٧ من المادة رقم ٦٠٢ من تعليمات الشهر العقاري طبعة ۲۰۰۱ بالنص التالي:

7 - ويراعى حال بحث الشهادة العقارية ما يلي:

أ - يقوم المحرر بإجراء البحث وإثبات نتيجته في الشهادة على أن يثبت بها تسلسل وأرقام القيود والتسجيلات عن سنوات البحث ثم يقوم المراجع بمراجعة بيانات الشهادة والتحقق من فحص التسلسل والأرقام المدونة بها ، وأنه لم يتم إغفال أي من القيود والتسجيلات أو إدراج أي منها على خلاف الحقيقة.

ب - يتم تحرير الشهادة سواء كانت إيجابية أو سلبية من أصل وصورة وتكون كلاهما مستوفاة ومكتملة من حيث التحرير وتوقيعات المختصين بأسمائهم الثلاثية ثم يعتمد من أمين المكتب من يفوضه من الأمناء المساعدين بطريقة واضحة ويسأل الأخير عن سلامة الشكل القانوني للشهادة العقارية على النحو المشار إليه.

ت - يختص بأعمال البحث والمراجعة الواردة بالبند الأول الموظفون الكتاب أو باحثوا التنمية الإدارية ويكونون مسئولين مسئولية كاملة عن صحة البيانات الواردة بالشهادة، وعدم إغفال أي من القيود أو التسجيلات أو إدراج أي منها على خلاف الحقيقة.

ث - يدون بخانة الملاحظات بدفتر طلبات الشهادات العقارية نوع الشهادة التي أسفر عنها البحث سواء كانت إيجابية أو سلبية ، وإذا كانت الشهادة إيجابية فيذكر بيان عدد العقود المسجلة المدرجة بالشهادة بالأرقام والحروف .

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

لذا يقتضي العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق